قانون التعديل التاسع لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955

      التعليقات على قانون التعديل التاسع لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-07-02 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:

مادة 1
1 – تحل رسوم الوارد الكمركية بالمقادير المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون محل مقادير الرسوم لنفس البنود من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 وتعديلاته .
2- تعدل فقرات جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 وتعديلاته على الشكل الوارد في الجدول الملحق بهذا القانون .

مادة 2
1 – يضاف ما يلي الى جدول الصادرات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل ويصبح بنداً ثالثاً له:
3- المواشي ومنتجاتها:
(أ‌) مواشي: الغنم والمعز والابل والجاموس والبقر حسب القيمة 5 بالمائة .
(ب‌) منتجات المواشي:
1- صوف ووبر وشعر ومرعز وغزولها حسب القيمة 5 بالمائة .
2- جلود وان كانت محسنة أو مدبوغة حسب القيمة 5 بالمائة .
3- امعاء حسب القيمة 5 بالمائة .
4- الدهن المصفى وغير المصفى حسب القيمة 5 بالمائة .
المادة الثانية عشرة – 1 – على السلطة التي يعينها وزير المالية احصاء المواشي العراقية التي تغادر العراق الى
البلاد الاجنبية طلباً للكلأ في الاماكن التي تعين بنظام وان تأخذ ضمانات من اصحابها
يتعهدون فيها بدفع رسم الصادر اذا لم تعد هذه المواشي الى العراق خلال 120 يوماً
من تاريخ مغادرتها . وعند عدم عودتها خلال هذه المدة فيجب استيفاء رسم الصادر
وفق الضمانات الآنفة الذكر . ولوزير المالية تمديد هذه المدة عند الضرورة .
2 – اذا عادت المواشي المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة الى العراق خلال المدة المعينة
وظهر انها ناقصة فيستوفى رسم الصادر عن العدد الناقص منها .

مادة 3
يلغى قانون رسوم استهلاك المواشي ومنتجاتها رقم 11 لسنة 1953 وتعديلاه قانون رقم 2 لسنة
1956 وقانون 133 لسنة 1960 .

مادة 4
ينفذ هذا القانون اعتباراً من يوم 3 تموز 1962 ويسري على جميع البضائع التي يتناولها والتي
لم يتم دفع الرسوم الكمركية عنها عند تنفيذه .

مادة 5
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر محرم لسنة 1382 المصادف لليوم الثاني من شهر تموز لسنة
1962 .

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني
وزير المعارف وزير التخطيط
ووكيل وزير الارشاد
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير البلديات وزير العدل
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 688 في 3 – 7 – 1962