عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة القضائية رقم 58 لسنة 1956
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-06-10 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:
مادة 1
تلغى الفقرتان ( هـ ، و) من المادة الثانية من قانون تعديل الخدمة القضائية رقم 38 لسنة 1958 ويحل محلها ما يلي:
هـ – يكون راتب عضو محكمة الاستئناف وحاكم محكمة استئناف التسوية وحاكم محكمة البداءة غير المحدودة
من الصنف الاول أو الثاني أو الثالث من صنوف الحكام .
و – يكون راتب حاكم محكمة البداءة المحدودة وحاكم محكمة الصلح من الصنف الثالث أو الرابع من صنوف
الحكام .
مادة 2
تلغى المادة الرابعة عشرة من قانون الخدمة القضائية رقم 58 لسنة 1956 ويحل محلها ما يلي:
المادة الرابعة عشرة –
أ- يكون راتب رئيس مجلس التمييز الشرعي من الصنف الاول من صنوف الحكام .
ب- يكون راتب عضو مجلس التمييز الشرعي من الصنف الاول أو الثاني من صنوف القضاة .
ج – يكون راتب القاضي من الصنف الثاني أو الثالث أو الرابع من صنوف القضاة .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر محرم لسنة 1382 المصادف لليوم العاشر من شهر حزيران لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني
وزير المعارف وزير التخطيط
ووكيل وزير الارشاد
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير البلديات وزير العدل
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 681 في 12 – 6 – 1962
الاسباب الموجبة
الملحق
استحق عدد من الحكام والقضاة الترفيع ومضى على تاريخ استحقاقهم الترفيع مدة من الزمن ولم تتمكن الوزارة من ترفيعهم بسبب التحديد الوارد في قانون الخدمة القضائية، وقد عالجت الوزارة قضايا فئة قليلة منهم فنقلتهم الى وظائف نيابة رئاسة الاستئناف التي استحدثت بتعديل قانون تشكيل المحاكم إلا ان ذلك لم يعالج المشكلة من اساسها اذ قد بقي عدد منهم لم يرفعوا رغم مرور المدة على استحقاقهم الترفيع في حين ان زملائهم في الوظائف المدنية قد سبقوهم في الدرجات يضاف الى ذلك ان رواتب الكتاب الاول في المحاكم الشرعية اصبحت اعلى من رواتب القضاة اذ ان القاضي حدد راتبه بـ (67 ديناراً) في حين يصل راتب الكاتب الاول وفقاً لقانون الخدمة المدنية الى (90 ديناراً) .
لهذا ولما كان ذلك لا يتفق وسياسة حكومة الجمهورية العراقية في رفع الحيف عن الموظفين ومساواة ذوي الاهلية الواحدة في الرواتب والحقوق تلك السياسة التي طبقت على الموظفين والمستخدمين في الخدمة المدنية كافة فقد اعدت هذه اللائحة لينال الحكام والقضاة حقوقهم في الترفيع اسوة بالموظفين الآخرين .