عنوان التشريع: قرار اضافة عنوان مبرق صحفي في وكالة الانباء العراقية الى العناوين المشار اليها في الفقرة (3) في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 311 في 7-3-1978
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 850
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-11-08 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/11/1986 ما يلي :
مادة 1
يضاف عنوانه (مبرق صحفي في وكالة الانباء العراقية) الى العناوين الوظيفية المشار اليها في الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (311) ثلثمائة واحد عشر المؤرخ في 7/3/1978 السابع من شهر اذار عام الف وتسعمائة وثمانية وسبعين .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة