عنوان التشريع: قانون الكتاب العدول رقم (27) لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-02-22 00:00:00
الباب الأول
الكتاب العدول
الفصل الأول
التشكيلات الإدارية
مادة 1
أولا تشكل في بغداد , دائرة بأصم (دائرة الكتاب العدول), ترتبط بوزارة العدل.
ثانيا : يعين في كل مركز محافظة، كاتب عدل.
ثالثا يجوز تعيين كاتب عدل في الاقضية والنواحي , حسب الحاجة , كما يجوز تعيين أكثر من كاتب عدل , في مركز المحافظة او القضاء ببيان يصدره وزير العدل , وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة 2
أولا – يرتبط الكتاب العدول، في مراكز المحافظات بدائرة الكتاب العدول.
ثانيا : يرتبط الكتاب العدول، ضمن المحافظة بالكاتب العدل في مركزها، وفي حالة تعددهم، يحدد ارتباطهم بواحد منها من قبل وزير العدل.
مادة 3
تحدد تشكيلات دائرة الكتاب العدول وتقسيماتها في مختلف الوحدات الإدارية، بموجب نظام.
الفصل الثاني
شروط التعيين
مادة 4
يعين الكاتب العدل، بأمر من وزير العدل، على ان تتوافر فيه الشروط التالية، إلى الشروط العامة للتعيين.
أولا : ان يكون متخرجا، في إحدى كليات القانون والسياسة (قسم القانون) في العراق، او كلية قانون معترف بها.
ثانيا : ان تكون له ممارسة فعلية، بعد التخرج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في المحاماة، او في وظيفة قضائية او قانونية، في دوائر الدولة والقطاع العام.
ثالثا : ان يجتاز بنجاح دورة المعهد القضائي، لا تقل مدتها عن ستة اشهر، تدرس فيها المواد التالية.
أ – المرافعات المدنية.
ب – الإثبات.
ج – أساليب وتنظيم وحفظ السجلات والأوراق.
د أية مواد يقرر وزير العدل تدريسها خلال الدورة.
مادة 5
يحلف الكاتب العدل اليمين التالية، أمام رئيس دائرة الكتاب العدول، قبل ممارسة العمل.
” اقسم بالله ان أؤدي أعمال وظيفتي بالعدل وأطبق القوانين بأمانة “.
مادة 6
أولا – لا يعين بوظيفة الكاتب العدل بعد تخرج الدورة الأولى في المعهد، إلا من كان قد اجتاز بنجاح الدورة الخاصة بذلك.
ثانيا : يتولى رئاسة دائرة الكاتب العدول، موظف ذو شهادة جامعية، لا تقل عن (بكالوريوس في القانون) بدرجة مدير عام، ويعين من كتاب العدول او غيرهم، على ان تكون له ممارسة قضائية او قانونية، مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة. ويجوز ان تعهد إدارتها إلى حاكم من الصنف الأول او الثاني مع احتفاظه بصفة الحاكمية وحقوقه فيها.
مادة 7
يمنح وزير العدل عند الضرورة، سلطة الكاتب العدل، إلى احد الحكام، او احد المعاونين القضائيين، ممن مضى على تخرجه مدى لا تقل عن ثلاث سنوات في كلية القانون، في الأماكن التي لا يوجد فيها كاتب عدل.
مادة 8
أولا – يعتبر مدير الدائرة القانونية، في وزارة الدفاع، مخولا سلطة الكاتب العدل، لغرض تنظيم او توثيق العقود والمعاملات، التي ترى وزارة الدفاع تنظيمها او توثيقها لديه.
ثانيا : يعتبر المديرية القانونية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مخولا سلطة الكاتب العدل، لغرض تنظيم وتوثيق عقود الطلاب والموفدين على نفقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي ترى تنظيمها او توثيقها لديه.
ثالثا : يعتبر القنصل العراقي، كاتبا عدلا، لأغراض هذا القانون.
المحتوى 1
الباب الثاني
أعمال الكتاب العدول
الفصل الأول
اختصاصات الكاتب العدل
مادة 9
أولا – يمارس الكاتب العدل الاختصاصات الآتية :
أ – تنظيم وتوثيق التصرفات القانونية كافة، إلا ما استثنى بنص خاص، ويقصد بالتنظيم والتوثيق، ما يلي :
1 التنظيم – تدوين السند مباشرة من قبل الكاتب العدل حسب طلب ذوي العلاقة، على أوراق معد لهذا الغرض، مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الخاصة لهذا الشأن.
2 التوثيق – هو تصديق الكاتب العدل على تواقيع او أختام مقرونة بشارة إبهام، او شارة إبهام ذوي العلاقة في السند المنظم خارجا، وعلى اعترافهم بمضمونه.
ب المصادقة على الترجمة، بعد تحليف المترجم اليمين على صحة الترجمة.
ج – المصادقة على المقدرة المالية للكفيل، على الوجه الآتي.
1 إذا قدم الكفيل تأييدا بمقدرته المالية من الجهات المخولة بذلك حسب أحكام قوانينها الخاصة.
2 إذا كان الكفيل متقاعدا او من العاملين، في دوائر الدولة والقطاع العام، بحدود مبلغ لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من رواتب لمدة سنة.
3 لكاتب العدل، حسب قناعاته، تأييد المقدرة المالية للكفيل، بحدود ألف دينار.
4 إذا قدم الكفيل كفالة عينية عقارية، او كفالة مصرفية.
ثانيا : عندما يقدم العقار كفالة لضمان الدين، وفقا للبند (ج – 4) من الفقرة (أولا) من هذه المادة، يراعى ما يأتي بهذا الشأن.
أ – يطلب الكاتب العدل، من دائرة التسجيل العقاري، تأييد عائدية العقار، وبيان الحقوق العينية التابعية والحجوز المترتبة عليه ان وجدت، واخذ إقرار الكفيل بوضع العقار ضمانا للدين، وبعد تحقق دائرة التسجيل العقاري من ذلك، تضع إشارة الحجز، وتشعر الكاتب العدل بذلك، ويكون لهذه الإشارة حكم الرهن التأميني.
ب – يقوم الكاتب العدل، بتصديق الكفالة، وتزويد دائرة التسجيل العقاري بصورة منها، وعند عدم تصديق الكفالة لأي سبب، فعلى الكاتب العدل، إشعار دائرة التسجيل العقاري بذلك، لتقوم لرفع إشارة الحجز.
ج – ترفع إشارة الحجز، بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ وضعها، ما لم يرد من الكاتب العدل، إشعار بتصديق الكفالة.
مادة 10
أولا – يقبل الكاتب العدل، الودائع النقدية العينية، والسندات، وله إذاعة على نفقة المودع، لدى شخص ثالث، إذا كانت طبيعتها لا تسمح بحفظها لدى الكاتب العدل، وينظم الكاتب العدل بيانا يتضمن شروط الإيداع، ويحتفظ بنسخة منه، ويبلغ المودع لحسابه بنسخة أخرى.
ثانيا : لا يجوز للمودع سحب الوديعة، بعد تبلغ من اودعة حسابه، إلا بموافقته.
ثالثا : لا يجوز تسليم الوديعة خلافا لشروط الإيداع، او حجزها إلا بقرار من محكمة مختصة، او بمقتضى نص في القانون.
رابعا : تحفظ الوديعة في حرز مثلها، وتكون نفقات الإيداع على المودع، إلا إذا وجد نص قانوني يقصي بخلاف ذلك.
مادة 11
أولا – لا يجوز للكاتب العدل، تنظيم او توثيق السندات، التي له او لزوجه او لصهره او لقريبه لغاية الدرجة الثالثة، علاقة بها، او انتخاب احد هؤلاء، كمعرف او خبير او شاهد او مترجم.
ثانيا : لا يجوز للكاتب العدل، تنظيم او تويق أي سند، مخالف لأحكام الدستور، او نظام العام، او الآداب العامة.
ثالثا : لا يجوز للكاتب العدل، تنظيم او توثيق، التصرفات العقارية بصورة مباشرة او غير مباشرة.
رابعا : يمنع الكاتب العدل، من إفشاء محتويات السجلات، لأي شخص، إلا بقرار من محكمة مختصة، او بموافقة وزير العدل.
الفصل الثاني
إجراءات التنظيم والتوثيق
مادة 12
على الكاتب العدل، ان يذكر بوضوح الاسم الثلاثي واللقب والشهرة ان وجد، ومحل إقامة كل من ذوي العلاقة والموقعين كل حسب صفته، في السندات التي ينظمها او يوثقها، وان يذكر تاريخ التنظيم والتوثيق، بالحروف والأرقام معا، ويوقعه ويختمه بالختم الرسمي.
مادة 13
أولا – تكون اللغة العربية، اللغة الرسمية، في تنظيم وتوثيق السندات.
ثانيا : تكون اللغة العربية، او اللغة الكردية بطريقة كتابتها الحالية، لغة تنظيم او توثيق السندات داخل منطقة الحكم الذاتي.
ثالثا : يجوز للكاتب العدل، توثيق السندات المكتوبة بلغة أجنبية، بعد الإطلاع على مضمونها بواسطة مترجم حلف اليمين.
المحتوى 2
مادة 14
أولا لا ينظم الكاتب العدل ولا يوثق أي سند، إلا بعد حضور أطراف العلاقة أنفسهم، او من يقوم مقامهم قانونيا أمامه، وتأكده من هوية كل منهم وأهليته وصفته وصلاحيته، ويثبت ذلك على السند.
ثانيا : يقوم الكاتب العدل، بقراءة السند على أطراف العلاقة وإفهامهم مضمونه، وبعد موافقتهم وتوقيعهم عليه، يقوم الكاتب العدل بتصديقه، وختمه بالختم الرسمي.
ثالثا : إذا كان احد أطراف العلاقة، أصم او أبكم، وعجز عن فهم محتويات السند، يقوم الكاتب العدل بإفهامه محتوياته، والتأكد من تأييده لها بدلالة احد الأشخاص الذي يعرفون إشارته المعهودة، بحضور شاهدين، وبيان ذلك في السند.
رابعا : إذا كان احد أطراف العلاقة، عاجزا عن التوقيع، يقوم الكاتب العدل بتثبيت ذلك مع بيان السبب، بحضور شاهدين.
مادة 15
تعرف شخصيات أطراف العلاقة، بالاستناد إلى وثائق رسمية، او بمعرفة الكاتب العدل، او بشهادة شاهدين، ويثبت ذلك على السند.
مادة 16
يحتفظ الكاتب العدل بصورة من السندات او الوثائق التي تخول احد أطراف العلاقة، القيام بأعمال قانونية نيابة عن غيره، بعد الإطلاع على الأصل او صورته المصدقة، وتثبيت ذلك على السند.
مادة 17
على الكاتب العدل، ان يتأكد عند توثيقه أي سند، خلوه من شائبات التزوير، وعليه ان يرفق توثيقه، إذا ظهر فيها شيء من ذلك، او أتضح ان الشروط المنصوص عليها قانونا لتوثيقه، لا تتوافر فيه.
مادة 18
أولا – ينظم او يوثق السند، كتابة بتدوينه عينا في سجل خاص او بتصويره بوساطة جهاز التصوير (الدفلوب او جهاز التصوير الالكتروني) او أي جهاز للتصوير، او الاستنساخ او الكتابة بعدد أطراف العلاقة، وتسلم لكل منهم نسخة منه، ويشار إلى عدد النسخ المنظمة او الموثقة في شرح التنظيم او التوثيق، وتعتبر كل نسخة من النسخ المنظمة او الموثقة نسخة أصلية 0
ثانيا تستوفى الرسوم القانونية عن النسخة الأولى , وتعتبر النسخ الأخرى بمثابة صور , لغرض استيفاء الرسوم.
ثالثا يحتفظ الكاتب العدل , بالنسخة الأصلية , من السند الذي ينظمه او يوثقه او بنسخة مصورة منه 0
رابعا تنظم بتعليمات خاصة , يصدرها وزير العدل , إجراءات التصوير والحفظ والتدوين ومسك السجلات والأضابير.
مادة 19
يسلم الكاتب العدل , إلى ذوي العلاقة , عند الطلب , صورا من السندات التي يحتفظ بها , ولا تسلم إلى غيرهم , إلا بطلب من جهة رسمية مختصة 0
مادة 20
تكون كتابة السندات واضحة , لا يتخللها حك او إضافة او شطب او فراغ , وإذا وقع خطأ في التسجيل , فيشطب الكاتب العدل على الكلمة او العبارة التي وقع الخطأ فيها , بحيث يمكن قراءتها , ويكتب الكلمة او العبارة الصحيحة في هامش السجل , ويوقع عليها ذوو العلاقة والكاتب العدل , وتختم بالختم الرسمي.
مادة 21
إذا ابرز شخص يندا رسميا , وطلب من الكاتب العدل تصديق صورة لهذا السند , غير المسجل لديه , فيحتفظ الكاتب العدل بصورة للسند , ويسلم صاحب العلاقة السند الرسمي المبرز , وصورته المصدقة.
مادة 22
يجوز للكاتب العدل , بناء على عذر مشروع , تنظيم او توثيق السندات خارج دائرته , وذلك بطلب من أطراف العلاقة.
مادة 23 أولا يبطل الكاتب العدل , السند المقدم إليه , إذا لم يوقع من قبل أطراف العلاقة , في نفس اليوم , وخلال الدوام الرسمي , على ان يؤشر ذلك في السجل والسند , بعد التوقيع عليهما من قبله , وختمهما بالختم الرسمي.
ثانيا للكاتب العدل , بناء على طلب أطراف العلاقة , إبطال السند المقدم إليه , قبل التنظيم او التوثيق 0
ثالثا تعاد الرسوم المدفوعة , بناء على طلب أطراف العلاقة , في الحالتين المذكورتين في الفقرتين (أولا) و (ثانيا) من هذه المادة , بعد استقطاع رسم التسجيل 0
مادة 24
تجرى التبليغات القانونية التي تتطلبها أعمال الكاتب العدول , وفق أحكام قانون المرافعات المدنية 0
الفصل الثالث
حكم السندات
مادة 25
للسندات المنظمة او الموثقة من قبل الكاتب العدل، قوة تنفيذية ما لم يطعن فيها بالتزوير.
مادة 26
أولا – لا يؤثر في صحة السند المنظم او الموثق، ما يقع فيه من أخطاء مادية بحتة (كتابية او حسابية)، وإنما يجب تصحيح هذا الخطأ من قبل الكاتب العدل، إذا كان هو الذي تسبب فيه، وبموافقته، بناء على طلب من أطراف العلاقة إذا وقع الخطأ منه. ويدون التصحيح بحاشية السند، ويوقع عليه أطراف العلاقة والكاتب العدل، ويختم بالختم الرسمي.
ثانيا : تتم التعديلات التي يطلب أطراف العلاقة إدخالها على السند المنظم او الموثق بسند جديد.
الباب الثالث
أحكام عامة
مادة 27
يمنح من يعين وظيفة الكاتب العدل، مخصصات بنسبة (25%) من راتبه الاسمي.
مادة 28
يصدر وزير العدل، تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 29
يلغى قانون الكتاب العدول رقم /65/ لسنة 1938 المعدل، ونظام الكتاب العدول رقم /21/ لسنة 1940.
مادة 30
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ بعد ستة اشهر من تاريخ نشره، ويتولى الوزراء المختصون تنفذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
انطلاقا من أهداف ثورة 17 – 30 تموز القومية والاشتراكية في بناء دولة عصرية ذات أجهزة تتصف بالكفاءة العلمية والتقنية تواصل بها مسيرتها وتعمق صلتها بالجماهير.
وانطلاقا من ضرورة معالجة التخلف الذي تعاني منه أجهزة العدل، اقتضى إعادة النظر في قانون الكتاب العدول رقم /65/ لسنة 1938، الذي شرع قبل ما يقرب من أربعين عاما، فأصبح الآن بعيدا عن روع العصر، ومتطلباته، ذلك ان التطورات التي حصلت في العراق والتحولات الكبيرة التي شاهدها القطر بعد ثورة تموز 1968، وما نجم عن ذلك من تغييرات كبيرة شملت النواحي الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وانعكست في مختلف المعاملات كما ونوعا، أظهرت قصور أحكام القانون النافذ عن مواجهة الظروف الجديدة المتطورة.
ولهذه الاعتبارات، اعد قانون جديد للكتاب العدول، يتميز بالمرونة ويلاءم متطلبات العصر ويستجيب لتطوراته، معتمدا الحفاظ على بعض الأحكام والأسس التي تضمنها القانون النافذ، والتي اثبت التطبيق العملي سلامتها، مستفيدا من القوانين العربية والأجنبية واقتراحات الجهات القانونية في مختلف أجهزة الدولة، موجدا روابط قانونية وإدارية بين دوائر الكتاب العدول، مع وضع أسس جديدة لتعيين الكتاب العدول، تهدف إلى رفع مستوى كفاءتهم القانونية والإدارية والثقافية، بما يضمن تحسين أساليب العمل ورفع مستويات الأداء في دوائر الكتاب العدول.
ولتأمين ذلك شرع هذا القانون.