عنوان التشريع: بيان رقم 1 لسنة 1977 مواصفات الشبك للصيد النهري
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الخامسة من مادة 1 والى التسلسل ج من الفقرة الأولى من مادة 2 من قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976 .
قررنا ان لا يزيد طول الشبكة المنصوبة لغرض الصيد في أي مجرى مائي ضمن المياه العامة عن ثلثي عرض ذلك المجرى وان لا تقل المسافة بين شبكة وأخرى ضمن المجرى عن 300 متر .
المدير العام للشركة العامة للأسماك