عنوان التشريع: رقم 2 لسنة 1977 تعليمات عن تربية الاسماك
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة 2 ب من مادة 6 من قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976.
تقرر ما يلي :
على كافة المجازين بتربية الأسماك الالتزام بالتعليمات الفنية التالية وسيعاقب من يخالف ذلك بموجب أحكام مادة 8 والعشرين من القانون المذكور.
1- تحدد أنواع الأسماك التي تربى في الحقل وإعدادها من قبل الدائرة المختصة بحسب الغرض من إقامة الحقل.
2- لا يقل وزن الأسماك المسوقة من الحقل من الأنواع التي تزوده بها الدائرة عن نصف كيلو غرام للسمكة الواحدة .
3- على المربي ان يبلغ الدائرة المختصة بأي إصابة مرضية او تسمية تظهر على اسماك الحقل حال حدوثها مع عدم السماح بتسرب الأسماك المصابة إلى السوق إلا بعد الحصول على موافقة تحريرية من الدائرة المختصة والسلطة الصحية.
4- لا يزود المربي بالفقس من الدائرة المختصة إلا بعد قيام ممثل الدائرة بالكشف على أحواضه للتأكد مما يلي.
أ مطابقة المساحة المائية الفعلية المهيأة فعلا لوضع الأسماك مع المساحة المخصصة لذلك في التصميم الذي منحت الإجازة بموجبه.
ب خلو الأحواض من الأسماك الغريبة التي تؤثر على إنتاجية الأحواض.
5 للدائرة المختصة ان ترسل ممثلين عنها على فترات سنوية للإطلاع الفعلي على مدى إنتاجية الأحواض وتعتبر التعليمات التحريرية المقدمة بعد الزيارة ملزمة للمربي.
6 أي تعليمات أخرى تصدرها الدائرة المختصة.
المدير العام للشركة العامة للأسماك