قرار العقوبة بالسجن المؤبد ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لمن اهان باحدى الطرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه او مجلس قيادة الثورة او حزب البعث العربي الاشتراكي او المجلس الوطني او الحكومة

      التعليقات على قرار العقوبة بالسجن المؤبد ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لمن اهان باحدى الطرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه او مجلس قيادة الثورة او حزب البعث العربي الاشتراكي او المجلس الوطني او الحكومة مغلقة

عنوان التشريع: قرار العقوبة بالسجن المؤبد ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لمن اهان باحدى الطرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه او مجلس قيادة الثورة او حزب البعث العربي الاشتراكي او المجلس الوطني او الحكومة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 840
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-11-04 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثرة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/11/1986 ما يلي :

مادة 1
يعدل نص المادة 225 من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 على الوجه الاتي :
1- يعاقب بالسجن المؤبد ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة من اهان باحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه او مجلس قيادة الثورة او حزب البعث العربي الاشتراكي او المجلس الوطني او الحكومة .
وتكون العقوبة الاعدام اذا كانت الاهانة او التهجم بشكل سافر وبقصد اثارة الراي العام ضد السلطة .
2- ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من السلطات العامة او الدوائر او المؤسسات الحكومية .

مادة 2
تلغى المادة 226 من قانون العقوبات .

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة