عنوان التشريع: تعليمات حول شروط منح اجازة تربية الاسماك
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثانية من مادة 6 ومادة 6 والعشرين من قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976
تمنح إجازة تربية الأسماك لمن تتوفر في طلبه الشروط المدرجة أدناه.
1- ان تكون الأرض المخصصة لحقل تربية الأسماك غير صالحة للزراعة بتأييد من دائرة الزراعة والإصلاح الزراعي في المنطقة .
2- لا تقل المسلحة المائية المخصصة لحقل الأسماك عن خمسة دوانم إذا كان الغرض منها تربية الأسماك لأغراض تجارية وفي الحالات الأخرى تحدد المساحة بالاتفاق مع الدوائر المختصة.
3- تستحصل موافقة دوائر الري المختصة على توفر الحصة المائية للحقل طيلة أيام السنة .
4- يرفق الطلب بتقرير من دوائر المؤسسة العامة لاستصلاح التربة يؤيد صلاحية تربة الموقع لإنشاء الأحواض عليها مع التوصيات اللازمة لمنع تأثيرها على الأراضي الزراعية المجاورة.
5- يقدم صاحب الطلب تصميما مقترحا لحقله يراعي فيه اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب اسماك الحقل إلى المياه الطبيعية بأي شكل من الأشكال , ويخضع هذا التصميم لموافقة الدائرة المختصة.
6- يتعهد صاحب الطلب بتطبيق كافة التعليمات الفنية المدرجة في صلب الإجازة وأي تعليمات أخرى تصدرها الدائرة المختصة .
المدير العام للشركة العامة للأسماك