عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) لسنة 1977 بتعديل التعليمات المالية عدد 2 لسنة 1969 حول تطبيق قانون بيع و ايجار عقارات الحكومة رقم (17) لسنة 1967 المعدل
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام مادة 11 من قانون بيع وإيجار عقارات الحكومة رقم (17) لسنة 1967 المعدل.
أصدرنا التعليمات الآتية.
مادة 1
تضاف المادة التالية إلى التعليمات عدد (2) لسنة 1969 , وتعتبر مادة 10 مكررة.
مادة 10 – مكررة – يجري بيع القطع السكنية التالية عن طريق المزايدة العلنية , استثناء من أحكام المادة (العاشرة – ثالثا) من التعليمات عدد (2) لسنة 1969.
أ- القطع العائدة للدولة والمخصصة لجمعية إسكان تعاونية , والتي لم يتم توزيعها على أعضائها من قبلها , او من قبل الهيئة القائمة بتصفية الجمعية , لعدم وجود مستحقين لها من بين أعضاء الجمعية.
ب- القطع السكنية العائدة للدولة , والتي لم تكن من تخصيصات الجمعيات التعاونية لبناء المساكن.
ج القطع السكنية التي سبق وبيعت ببدل مناسب , والت إلى وزارة المالية عن طريق المصادرة , او استنادا إلى قرار له قوة القانون , او إلى حكم صادر من محكمة مختصة مكتسب للدرجة القطعية.
مادة 2
تنفيذ هذه التعليمات , اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.