قرار احلال عبارة (وزير التخطيط) محل عبارة (رئيس الهيئة التوجيهية) واحلال عبارة (وزارة التخطيط) محل عبارة (مجلس التخطيط) او الهيئة التوجيهية

      التعليقات على قرار احلال عبارة (وزير التخطيط) محل عبارة (رئيس الهيئة التوجيهية) واحلال عبارة (وزارة التخطيط) محل عبارة (مجلس التخطيط) او الهيئة التوجيهية مغلقة

عنوان التشريع: قرار احلال عبارة (وزير التخطيط) محل عبارة (رئيس الهيئة التوجيهية) واحلال عبارة (وزارة التخطيط) محل عبارة (مجلس التخطيط) او الهيئة التوجيهية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 837
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-11-03 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/11/1986 ما يلي :

مادة 1
تحل عبارة (وزير التخطيط) محل عبارة (رئيس مجلس التخطيط) او (رئيس الهيئة التوجيهية) وتحل عبارة (وزارة التخطيط) محل عبارة (مجلس التخطيط) او (الهيئة التوجيهية) اينما وردت في قوانين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 المعدل والمركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم 100 لسنة 1972 المعدل والمركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري رقم 186 لسنة 1970 المعدل .

مادة 2
لوزير التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .

مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويتولى وزير التخطيط تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة