قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للطرق والجسور رقم (94) لسنة 1976

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للطرق والجسور رقم (94) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للطرق والجسور رقم (94) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-02-03 00:00:00

مادة 1
تلغى مادة 13 من قانون المؤسسة العامة للطرق والجسور رقم (94) لسنة 1976, ويحل محلها ما يأتي
مادة 13 – تتكون إيرادات المؤسسة العامة للطرق والجسور من.
1- ما يرصد لتمويلها سنويا في المنهاج الاستثماري لخطة التنمية القومية , وذلك لتغطية نفقاتها , عدا الرواتب والمخصصات والنفقات الإدارية.
2- ما يرصد لها سنويا في الميزانية الاعتيادية لتغطية رواتب ومخصصات وأجور منتسبيها وبقية النفقات الصيانة.
3- المنح والهبات والوصايا التي تقدم للمؤسسة.
4- أي إيرادات أخرى تخصص للمؤسسة بقانون.

مادة 2
تلغى مادة 21 من القانون , ويحل محلها ما يأتي.
مادة 21 – يخضع منتسبو المؤسسة العامة للطرق والجسور , من غير العمال إلى أحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه رسمية رقم (49) لسنة 1967 وتعديلاته , اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
لما كانت الاعتمادات التي ترصد لمشاريع خطة التنمية القومية لا تتضمن الرواتب والمخصصات والأجور والنفقات الإدارية ونفقات الصيانة التي تحتسب عادة ضمن اعتمادات الميزانية العامة , ولوجوب خضوع عمال المؤسسة العامة للطرق والجسور لأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 , كي لا ينفرد قانونها بإخضاعهم لأحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967.
فقد شرع هذا القانون .