قانون دعوة المتقاعدين للخدمة في دوائر الدولة رقم (96) لسنة 1986

      التعليقات على قانون دعوة المتقاعدين للخدمة في دوائر الدولة رقم (96) لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: قانون دعوة المتقاعدين للخدمة في دوائر الدولة رقم (96) لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-11-05 00:00:00

1 – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة دعوة المتقاعد، مدنيا كان ام عسكريا، للخدمة العامة عندما تدعو الحاجة الى ذلك .
2 – تتم الدعوة بكتاب رسمي بتوقيع الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة يتحدد فيه الواجب المكلف بادائه .
3- يتوجب على المتقاعد الالتحاق بالخدمة خلال فترة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تبلغه بكتاب الدعوة .

مادة 2
يستثنى من احكام هذا القانون المتقاعدون غير القادرين على اداء واجب رسمي لاسباب صحية بتاييد من لجنة طبية رسمية .

مادة 3
يتمتع المتقاعد الذي تتم دعوته للخدمة بموجب هذا القانون بالراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل احالته على التقاعد او بالراتب والمخصصات التي يتقاضاها اقرانه المستمرون بالخدمة من نفس درجته او رتبته، ويتم الاختيار بطلب تحريري من المتقاعد ولمرة واحدة .

مادة 4
يعاقب المتخلف عن الدعوة دون عذر مشروع يقتنع به الوزير المختص بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة .

مادة 5
لا تحسب مدة اشغال المتقاعدين المشمولين باحكام هذا القانون لاغراض التقاعد .

مادة 6
لا يجوز تشغيل المتقاعد وفقا لاحكام هذا القانون اذا كان قد احيل على التقاعد لاسباب تقصيرية او لعدم الكفاءة او بناء على مقتضيات المصلحة العامة الا بموافقة ديوان الرئاسة .

مادة 7
يوقف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (361) ثلثمائة وواحد وستين المؤرخ في 26/3/1985 السادس والعشرين من اذار عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين خلال فترة نفاذ هذا القانون .

مادة 8
للوزير المختص ان يدعو للخدمة ايا من المتقاعدين المرتبطين بعقود عمل في تلك الوزارة ممن تدعو الحاجة اليه، وتطبق بشانه احكام هذا القانون، وتلغى عقود العمل المبرمة مع المتقاعدين الاخرين، على ان يتم ذلك خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون .

مادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويجوز انهاء العمل به ببيان يصدر من ديوان الرئاسة وينشر في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة