عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون جواز تصفية الوقف القادري في لواء ديالي رقم 85 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-06-10 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:
مادة 1
يمدد العمل بقانون جواز تصفية الوقف القادري في لواء ديالى رقم 85 للسنة 1959 سنة واحدة ابتداء من 30 – 5 – 1962 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريد الرسمية .
مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر محرم لسنة 1382 المصادف لليوم العاشر من شهر حزيران لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني
وزير المعارف وزير التخطيط
ووكيل وزير الارشاد
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير البلديات وزير العدل
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 684 في 20 – 6 – 1962
الاسباب الموجبة
الملحق
لقد ظهر من المخابرات المتعلقة بموضوع قانون جواز تصفية الوقف القادري في لواء ديالى رقم 85 للسنة 1959 ومن العرائض المقدمة لهذه الوزارة وجود دعاوى تتعلق بتصفية الوقف المذكور لم تقم حتى الآن فاقتضى ذلك اعداد هذه اللائحة لتمديد العمل بالقانون سنة اخرى يتسنى خلالها لاصحاب العلاقة رفع الدعاوى في الموضوع .