عنوان التشريع: قانون الغاء قانون شطب قيمة اربع بواخر وبيعها رقم 33 لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-11-03 00:00:00
يلغى قانون شطب قيمة اربع بواخر وبيعها رقم 33 لسنة 1985 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة