تعليمات الحفاظ على الوثائق الخاصة بوزارة التخطيط

      التعليقات على تعليمات الحفاظ على الوثائق الخاصة بوزارة التخطيط مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الحفاظ على الوثائق الخاصة بوزارة التخطيط
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة (19) من قانون الحفاظ على الوثائق رقم 70 لسنة 1982 ولغرض تطبيق اسلوب علمي لخدمة قضايا الحفاظ على الوثائق الخاصة بوزارة التخطيط واستنادا الى تعليمات وزارة المالية رقم 5 لسنة 1983 .
قررنا اصدار التعليمات الاتية :

مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية، المعاني المبينة ازاءها :
1- القانون : قانون الحفاظ على الوثائق رقم 70 لسنة 1983 .
2- الوزارة : وزارة التخطيط .
3- الوزير : وزير التخطيط .
4- مركز الوزارة : الهيئات والدوائر في مركز الوزارة .
5- الوحدة التنظيمية : الاجهزة والمراكز والمعهد المرتبطة بالوزارة .
6- اللجان : لجان الحفاظ على وثائق وزارة التخطيط .

مادة 2
استنادا الى المادة الرابعة من القانون ولاغراض تطبيق هذه التعليمات تصنف الوثائق الى الاصناف الاتية وفق الجداول المرفقة بهذه التعليمات .
1- الوثائق الفنية .
2- الوثائق المالية .
3- الوثائق الادارية .

مادة 3
استنادا الى احكام المادة السابعة من القانون تشكل اللجان التالية وتقوم بواجباتها على الشكل المبين ادناه .
اولا – اللجنة الرئيسية وتتالف من :
1- المستشار – رئيسا .
2- مدير عام الدائرة الادارية والمالية – عضوا .
3- رؤساء اللجان الفرعية في مركز الوزارة والوحدات التنظيمية – اعضاء .
4- ممثل عن المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري – عضوا .
5- ممثل عن المركز الوطني للوثائق – عضوا .
وتكون واجباتها كما يلي :
1- وضع الخطط الكفيلة بالحفاظ على الوحدات الوثائقية في الدائرة وتطوير العمل بها .
2- عقد اجتماعات دورية مع رؤساء وممثلي اللجان الفرعية والمساعدة لدراسة المشكلات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول المناسبة لها، ودراسة المقترحات والتوصيات التي ترفعها وتحديد كيفية اعداد محاضر اللجان والمصادقة عليها وحفظها واتخاذ القرارات اللازمة للاحتفاظ ببعض الوثائق الخاصة او استبعادها او اتلافها او ايداعها وحسب متطلبات العمل .
3- مراجعة وتقييم محاضر اللجان الفرعية لحفظ او اتلاف الوثائق المدرجة في الجداول المرفقة والمصادقة عليها والتي تعدها اللجان الفرعية واللجان المساعدة وفق تعليمات الاتلاف الخاصة بالوزارة او الوحدة التنظيمية بعد اجراء التدقيق اللازم عليها . وللجنة بموافقة الوزير تحديد الامور التفصيلية والحدين الادنى والاعلى فيما لم يرد ذكره في الجداول الملحقة بهذه التعليمات وحسب متطلبات العمل .
4- اعداد الاسس العامة لفرز الوثائق حسب التصنيف السنوي للانشطة او حسب امكان استخدام التصوير المصغر (المايكروفلم) .
5- التنسيق مع المركز الوطني للوثائق واستحصال موافقته على الامور المتعلقة بالحفظ او الاتلاف وذلك عن طريق ممثل المركز في اللجنة .
6- رفع تقرير سنوي الى المركز الوطني للوثائق عن ما تم انجازه من اعمال تقييم الوثائق وحفظها وكمياتها المخزونة في كل من المركز او الوحدات التنظيمية .
7- تخضع قرارات اللجنة الرئيسية لمصادقة وزير التخطيط .
ثانيا – اللجان الفرعية : تشكل في مركز الوزارة والوحدات التنظيمية الاخرى لجان فرعية وكما يلي :
1- في مركز الوزارة :
ا‌- رئيس اللجنة موظف لا تقل درجته عن مدير .
ب‌- ممثلين عن هيئات ودوائر مركز الوزارة لا تقل درجتهم عن مدير .
جـ – مسؤول قسم الحفظ والارشيف في مركز الوزارة .
2- في الوحدات التنظيمية : يكون تشكيل اللجنة الفرعية في كل وحدة تنظيمية كما يلي :
ا‌- رئيس اللجنة : موظف لا تقل درجته عن مدير .
ب‌- ممثلين عن دوائر واقسام الوحدة التنظيمية لا تقل درجة كل منهم عن مدير .
جـ – مسؤول قسم الحفظ والارشيف .
وتقوم اللجان الفرعية بالواجبات الاتية :
1- الاشراف على حفظ وصيانة الوثائق وفق الاساليب والاصول المتبعة في الحفظ بموجب القانون .
2- وضع الرموز والارقام الخاصة بملفات الدائرة وسجلاتها .
3- مسك سجل بمحتويات الوحدة الوثائقية في الدائرة .
4- تصنيف الوثائق وتقدير مدد واقتراح عناوين جيدة لادخالها في الجدول .
5- تقرير حفظ واتلاف الوثائق المحفوظة في الدائرة بعد مرور المدد المحددة لها في الجداول (1 – 7) المرفقة بهذه التعليمات والحصول على موافقة اللجنة الرئيسية .
6- دراسة القوائم المعدة للحفظ او الاتلاف من قبل اللجان المساعدة بعد التوثيق .
7- تدوين المحاضر الخاصة باجتماعاتها الفصلية متضمنة قراراتها لرفعها الى اللجنة الرئيسية ودراسة الصعوبات الناجمة عن العمل واقتراح الحول التفصيلية الخاصة بها .
8- الاشراف على اعمال اللجنة المساعدة وتوجيهها .
ثالثا – اللجان المساعدة : تشكل في كل هيئة او دائرة في مركز وفي كل دائرة او قسم من دوائر واقسام الوحدات التنظيمية لجنة مساعدة تتالف من :
1- مدير قسم الارشيف .
2- عضوين من موظفي قسم الارشيف .
3- احد المناولين .
وتكون واجباتها كما يلي :
1- تهيئة الملفات والوثائق والسجلات التي انتهت مدة حفظها والعمل بها وفق القوائم الملحقة بالتعليمات الخاصة باتلاف الاوراق لتلك الدائرة .
2- تنظيم القوائم المرفقة بهذه التعليمات (1و2و3) وتقديمها الى اللجنة الفرعية .
3- رزم الملفات والسجلات وتهيئتها للترحيل الى المركز الوطني للوثائق بعد وضع نسخة من القائمة رقم (3) مع الرزمة .
4- تسهيل مهمة موظفي المركز وارشادهم الى اماكن حفظ الوثائق .
5- حفظ الملفات والوثائق في اماكن بعيدة عن الرطوبة والحشرات والحرائق وغيرها .
6- رفع مقترحات وتوصياتها ومحاضر جلساتها الى اللجنة الفرعية لاتخاذ ما يلزم بشانها .

مادة 4
لا يجوز اتلاف الوثائق الاتية :
1- الوثائق ذات القيمة التاريخية والتراثية والعلمية للقطر اولا وللمنطقة ثانيا التي يستفاد منها لاغراض البحوث .
2- الوثائق التي تحمل معلومات او حقائق عن اجهزة الدولة والتي يمكن ان تستعمل في الدراسات (التاريخية، الاقتصادية، الاجتماعية، وغير ذلك من العلوم الانسانية) .
3- وثائق المجلس الوطني ومجلس الوزراء والوزارات ودوائر الدولة الاخرى التي تحمل معلومات عن نشاة وتطور هذه المؤسسات وحقائق ومعلومات ذات قيمة بحثية .
4- الوثائق المتعلقة بحقوق الدولة .
5- الوثائق التي لها صفة الندرة .
6- الوثائق المتعلقة بالممتلكات الخاصة بالافراد .
7- الوثائق ذات القيمة المعلوماتية عن الافراد (اعلام المجتمع) القادرة والشخصيات السياسية والفكرية والعلمية والادبية والفنية والمناضلون قديما وحديثا والابطال القوميون ذوو التاريخ الحافل بخدمة المجتمع .
8- الوثائق ذات القيمة الادارية التي يستفاد منها لاغراض القضاء والادارة .
9- الاتفاقيات والمعاهدات السياسية والاقتصادية والثقافية والزراعية وغير ذلك من الاتفاقيات المعقودة بين القطر والدول الاخرى .
10- ملفات وسجلات ووثائق الوزارات والهيئات التي الغيت نهائيا او ادمجت مع غيرها .
11- وقائع وتوصيات المؤتمرات القطرية او القومية او العالمية التي يشارك بها القطر .
12- الوثائق المتعلقة بحقوق الجنسية والاحوال المدنية والملكية العامة والخاصة .
13- المراسلات الشخصية للشخصيات ذات التاثير في المجتمع قديما وحديثا التي لها قيمة تاريخية او سياسية على القطر او المنطقة .
14- محاضر الجلسات والاجتماعات الرسمية لمجلس الوزراء والمجلس النيابي سابقا وكذلك المجلس الوطني في الوقت الحاضر .

مادة 5
على اللجان الفرعية والمساعدة مراعاة ما يلي :
1- الاستعانة باجهزة التصوير المصغر (المايكروفلم) وسواها من الاجهزة والمعدات الفنية التي تساعد على تحقيق اهداف القانون، كلما امكن ذلك مع مراعاة ما يلي .
ا‌- في حالة استخدام اجهزة التصوير المصغر (المايكروفلم) وسواها من الاجهزة والمعدات الفنية فرز الوثائق المصنفة وفقا لاحكام هذه التعليمات الى الفئات التالية :
الفئة الاولى – الوثائق التي تصور ويحتفظ باصل كل منها لسرية المعلومات المدونة فيها او لوجود صعوبات تحول دون تصويرها .
الفئة الثانية : الوثائق التي تصور ويحتفظ باصل كل منها لاهميتها الخاصة على ان تعتمد في التداول نسخ الوثائق او الصور المصغرة لها .
الفئة الثالثة : الوثائق التي تصور ويستبعد اصل كل منها .
الفئة الرابعة – الوثائق التي لا تصور ويستبعد اصل كل منها بانتهاء المدة التي يجب الاحتفاظ بها خلالها .
ب‌- يتم التصوير مع الالتزام بما يلي :
– يجب تصوير الوثائق بصورتين اصليتين في الاقل يتم اعتمادها بعد فحصهما فنيا للتاكد من سلامة التصوير .
– يجب حفظ احدى الصور المشار اليها في البند اعلاه . في مبنى مستقل عن المبنى الذي تحفظ فيه الصور الاخرى تجنبا للمخاطر المحتملة .
– يجب فحص الصور المصغرة بين فترة واخرى كل ستة اشهر في الاقل للتاكد من سلامتها وصلاحيتها وعدم تاثرها بالظروف المناخية .
2- تعتبر صورة الوثيقة التي تؤيد الدائرة المختصة تصويرها باجهزة التصوير المصغر او سواها بحكم الوثيقة الاصلية بعد توثيقها باعتبارها صورة طبق الاصل ويتم التعامل بها على هذا الاساس .

مادة 6
1 – لا يجوز اتلاف اية وثيقة ما لم يتم التاكد من ان جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بها قد نفذت بالكامل او انتهت قانونا .
2 – لا يجوز اتلاف المعاملات المتعلقة او المعترض عليها من اية جهة كانت وخاصة الوثائق المتعلقة بقضايا التزوير او الاختلاس والتي تحال الى المحاكم والهيئات المختصة الا بعد انتهاء الاعتراضات الواقعة عليها او صدور حكم قطعي بشانها او انتهاء الفترة المحددة لاتلافها بالجدول .
3 لا يجوز اتلاف اية وثيقة لم يرد ذكرها في الجداول الملحقة بهذه التعليمات الا بعد تحديد الحدين الادنى والاعلى للمدة الزمنية لاتلافها بتوصية من اللجنة الفرعية وقرار من اللجنة الرئيسية وعندئذ تعتبر جزءا من الجداول الملحقة بالتعليمات .
4 جميع النسخ الاضافية المكررة من الوثائق تتلف بدون تصوير او تسجيل في قوائم الاتلاف .

مادة 7
تطبق كافة تعليمات وزارة المالية فيما يخص اتلاف الوثائق المالية المتعلقة بتعليمات القبض والصرف والسجلات المالية عملا بتعليمات وزارة المالية رقم (5) لسنة 1983 والتعليمات اللاحقة بها .

مادة 8
للجان الفرعية في مركز الوزارة والوحدات التنظيمية (اذا اقتضت الضرورة) اعداد جداول اضافية بالوثائق الخاصة بها ورفعها الى اللجنة الرئيسية للمصادقة عليها ويعمل بها بعد ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية .

مادة 9
تودع لدى المركز الوطني للوثائق اصول الوثائق ذات الاهمية التاريخية والتراثية او العلمية او الفنية بتقدير اللجنة الرئيسية .

مادة 10
تلغى تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية لوزارة التخطيط رقم 1 لسنة 1974 .

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير التخطيط

الملحق
الوثائق العامة للوزارة
الادارية
الوثائق التي تصور ويحتفظ باصل كل منها
1- القوانين .
2- قرارات مجلس قيادة الثورة .
3- المراسيم الجمهورية .
4- تعاميم مجلس قيادة الثورة ورئاسة الجمهورية .
5- قرارات مجلس الوزراء .
6- قرارات مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية .
7- قرارات لجنة تنظيم التجارة .
8- المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات والمؤتمرات والوثائق الملحقة بها .
9- حقوق الملكية وحقوق الامتياز والحقوق الفنية والمدنية .
10- حقوق الجنسية والاحوال الشخصية .
11- الملفات الشخصية ودفاتر الخدمة .
12- الوثائق السرية .
13- اوامر احداث او دمج او الغاء التشكيلات الادارية .
الوثائق التي تصور ويستبعد اصل كل منها
نوع الوثيقة حكم الاتلاف
1 – الكفالات والتعهدات بانواعها . (3) سنوات من تاريخ التنفيذ .
2 – قرارات اللجان التحقيقية . (5) سنوات .
3 – المعاملات التنظيمية ( 2) سنة من انتهاء التحقيق
4 – الاوامر الوزارية والادارية . تتلف بعد مرور خمس سنوات .
5 – سجلات الصادرة والواردة . تتلف بعد مرور عشر سنوات .
6 – الملفات القضائية والانضباطية . تتلف بعد مرور (15) سنة من تاريخ اكتساب الحكم

الدرجة القطعية .
7 – المناقصات والمزايدات تتلف بعد مرور (5) سنوات من انتهاء الالتزام .
8 – الوثائق المتعلقة بالايفادات تتلف بعد مرور (3) سنوات من انتهاء الايفاد او الزمالة .
والزمالات .
9- الوثائق الخاصة بالحقوق والتقاعد تتلف بعد مرور سنتين
والضمان الاجتماعي
10- محاضر وقوائم لجان الحفاظ تتلف بعد مرور (5) سنوات
على الوثائق
11 – الوثائق الخاصة بالدولارات . تتلف بعد مرور سنة واحدة .
12 – معاملات الهاتف والماء تتلف بعد مرور (3) سنوات
والكهرباء والمحروقات .
13 – وثائق وشطب الموجودات . تتلف بعد مرور (5) سنوات
14 – اضابير وسجلات الملاك . تتلف بعد مرور سنتين
15 – محاضر وقوائم لجان الحفاظ تتلف بعد مرور (5) سنوات
على الوثائق .
16 – العقود والمقاولات تتلف بعد مرور (15) سنة من تاريخ انتهاء الالتزامات
القانونية .
17 – معاملات السيارات الحكومية تتلف بعد مرور سنة عن تاريخ بيع السيارة .
الوثائق التي لا تصور ويحتفظ باصل كل منها
نوع الوثيقة
1- الانظمة والتعليمات والمناشير .
2- جريدة الوقائع العراقية .
3- وثائق التعبئة والاحصاء والجيش الشعبي والدفاع المدني .
4- قرارات مجلس الادارة .
5- الهيكل التنظيم .
6- التقارير السنوية .
7- مخابرات وصلاحيات .
8- التعليمات والتوجيهات المركزية .
9- المجلات والكتب .
الوثائق التي لا تصور ويستبعد اصل كل منها
نوع الوثيقة حكم الاتلاف
1- المراسلات المتعلقة تتلف بعد مرور سنة واحدة
بالمجلات والجرائد والنشرات والاعلانات .
2- سجلات وبطاقات تتلف بعد مرور (3) اشهر
الدوام للموظفين
3- شهادة التسليم تتلف بعد مرور (5) سنوات
والتسلم بين الموظفين
4 – وثائق التامين العامة تتلف بعد مرور (5) سنوات
5 – اضابير جرد يحتفظ بقوائم اخر جرد
الاثاث والمواد الاخرى
6 – سجلات الذمم تتلف بعد مرور (5) سنوات
7 – الملف الدوار يتلف بعد مرور شهر
8 – قرارات الهيئة تتلف بعد (2) سنة
التوجيهية التي لا
تخص اعمال الهيئة
او الدائرة .
10- محاضر الاجتماعات من (1) سنة الى (2) سنة
الشهرية للهيئات والدوائر .
الوثائق الفنية في مركز الوزارة
الوثائق التي تصور وتستبعد الاصل
1- جداول التفريغ لخطة الاستيطان الريفي .
2- استمارات خطة الاستيطان الريفي .
3- خرائط الكادسترو .
الوثائق التي لا تصور ويحتفظ بالاصل بعد مرور فترة زمنية
نوع الوثيقة مدة الاحتفاظ
1 – تقارير المتابعة دائمية
2 – تقارير الزيارات الميدانية 2 سنة
3 – تقارير دراسات الجدوى لمشاريع الخطة . (5) سنوات بعد انجاز المشروع .
4 – خرائط ومخططات مشاريع الخطة . الى (10) سنوات
5 – عقود المقاولات لمشاريع الخطة .
6 – الزيارات الميدانية للمشاريع .
7 – شهادات الاستلام الاولي والنهائي (1) سنة بعد الانتهاء المشروع .
8 – قرارات الاحالة للمشاريع والاعمال . (1) سنة
9 – شهادات اكمال فترة الصيانة . (1) سنة
10 – راي الهيئة في المواضيع ذات العاقة بالاختصاص دائمية
11 – تقارير اللجان الفنية التي تتولى الهيئة رئاستها دائمية
12 – خطط العمل السنوي وتقارير الانجازات السنوية دائمية
13 – خرائط العراق الاساسية دائمية
14 – المجلات والكتب والنشرات . دائمية
الوثائق الواجب الاحتفاظ بها بشكل دائم حتى
في حالة التصوير
نوع الوثيقة
1- خطط التنمية القومية .
2- المنهاج الاستثماري .
3- اوراق العمل .
4- الدراسات والبحوث .
5- ادلة العمل .
6- مطبوعات الوزارة .
7- التقارير السنوية .
8- الاطروحات .
9- الخرائط .
الجهاز المركزي للاحصاء
الوثائق الواجب الاحتفاظ بها بشكل دائم
حتى في حالة التصوير
نوع الوثيقة
1- التقرير الاجمالي لنتائج مسح الانفاق العائلي .
2- التقرير الاجمالي لنتائج مسح الدخل العائلي .
3- التقرير الاجمالي لنتائج مسح الخصائص الديموغرافية .
4- الجداول التفصيلية لنتائج مسح الانفاق العائلي .
5- الجداول التفصيلية لنتائج مسح الدخل العائلي .
6- الجداول التفصيلية لنتائج مسح الخصائص الديمغرافية .
7- تقارير الحسابات القومية الناتج المحلي الاجمالي، تكوين راس المال الثابت، مؤشرات التحليل المالي، الموازين السلعية .
8- نتائج مسح الظواهر الحياتية .
9- جداول الاسماء الخاصة بمدينة بغداد والجاليات العراقية في الخارج .
10- التقارير السنوية .
11- جداول الحاسبة لمسح التعليم الجامعي والعالي .
12- جداول الحاسبة للتعليم المهني .
13- جداول الحاسبة لدور معاهد اعداد المعلمين والمعلمات .
14- جداول الحاسبة لرياض الاطفال .
15- جداول واستمارات الحاسبة لتعداد المكتبات .
16- جداول المستخدم المنتج .
17- جداول الحاسبة لاحصاء المستشفيات .
18- جداول الحاسبة لاحصاء الوحدات الصحية الاخرى .
19- جداول الحاسبة لاحصاء العيادات الشعبية .
الوثائق التي لا تصور ويحتفظ بالاصل بعد
مرور فترة زمنية
نوع الوثيقة مدة الاحتفاظ
1- استمارات مسح الانفاق العائلي 5 سنوات/10 سنوات
2- استمارات مسح الدخل العائلي 5 سنوات/10 سنوات
3- استمارات مسح الخصائص الديمغرافية . 5 سنوات/10 سنوات
4- جداول باسماء الاسر المختارة لاغراض مسح ميزانية الاسرة 5 سنوات/10 سنوات
5- الجداول الاولية للمسوحات 1 سنة/ 2 سنة
6- الميزانيات والحسابات الختامية 5 سنة/10 سنوات
7- جداول الانتاج . 2 سنة/3 سنة
8- تقارير الحسابات القومية (يحتفظ بـ20 نسخة من كل تقرير)
9- الاستمارة السنوية للمنشات الصناعية الكبيرة 3 سنوات/5 سنوات
10- الاستمارة السنوية للمنشات الصناعية الصغيرة 3 سنوات /5 سنوات
11- جداول الحاسبة للاحصاء الصناعي عدا جداول السلعي تحفظ بالدائرة . 5 سنوات/7 سنوات
12- الاستمارات الفصلية 3 سنوات /4 سنوات
13- استمارات احصاء السيارات الاهلية 2 سنة/ 3 سنوات
14- جداول الحاسبة الخاصة بالسيارات الاهلية 3 سنوات/ 5 سنوات
15- استمارات احصاء السيارات الحكومية 3 سنوات/ 5 سنوات
16- جداول الحاسبة للسيارات الحكومية 4 سنوات/ 6 سنوات
17- استمارة حوادث المرور 1 سنة / 2 سنة
18- جداول الحاسبة لحوادث المرور 2 سنة / 3 سنوات
19- استمارات نقل الركاب 2 سنة/ 3 سنوات
20- استمارات اجازات السوق الممنوحة 2 سنة / 3 سنوات
21- استمارات نقل البضائع 2 سنة/ 4 سنوات
22- جداول الحاسبة للنتائج النهائية 3 سنوات/ 5 سنوات
23- استمارات احصاء البريد والبرق والهاتف 1 سنة/ 2 سنة
24- استمارات مسح العيادات الخاصة للاطباء واطباء الاسنان . 5 سنوات/ 10 سنوات
25- جداول التصليح الاولي لمسح العيادات (حال الانتهاء من اعداد التقرير)
26- استمارات احصاء وحدات الاصلاح الاجتماعي 1 سنة
27- استمارات مسح دور الحضانة 1 سنة
28- استمارات مسح التدريب والتاهيل 1 سنة
29- استمارات التعليم الجامعي 2 سنة / 4 سنوات
30- استمارة احصاء مقاولات الابنية والانشاءات في القطاع الاشتراكي 1 سنة/3 سنوات
31- الاستمارات الفصلية للابنية والانشاءات في القطاع الاشتراكي 1 سنة/2 سنة
32- اجازات البناء والترقيم 6 اشهر/ 1 سنة
33 – الاستمارات الفصلية لاحصاء الابنية الاهلية 1 سنة /2 سنة
34 – القراءات الواردة من الحاسبة 1 سنة 2 سنة
35 – استمارات مسح الظواهر الحياتية (عند اعادة المسح)
36 – استمارة التعداد العام للسكان (عند اجراء التعداد الجديد او صدور النتائج)
جداول بالوثائق الرسمية لدى دائرة الاحصاء الزراعي
الوثائق التي لا تصور ويحتفظ باصلها
نوع الوثيقة حكم الاتلاف في حالة عدم التصوير
الادنى الاعلى
1- نتائج التعداد الزراعي العام لسنة 1971 دائمية حتى انتهاء تعداد عام 1988
2- المؤشرات الرئيسية لنتائج المسح الشامل دائمية حتى انتهاء عام 1988
للملكية الزراعية 1979 .
3 – ارقام واسماء وعدد القطع ومساحة المقاطعات دائمية
حسب النواحي .
4 – حصر الحيازات الزراعية لسنة 1977 . دائمية عام 1988
5 – جداول الحاسبة بالنتائج الاولية لسجل الجمعيات دائمية
الفلاحية .
6 – جداول اختيار عينة القياس والحصاد للمحاصيل دائمية
الرئيسية .
7 – جداول الحاسبة بالنتائج النهائية للمحاصيل الزراعية دائمية
8 – جداول ادخال البيانات للحاسبة . دائمية
9 – نتائج التوقعات الاولية لانتاج محصولي الحنطة والشعير . دائمية
10 – نتائج التوقعات الاولية لانتاج محصولي الشلب . دائمية
11 – نتائج المسح التجريبي لمحصول الطماطة في دهوك 1981 . دائمية
12 – جدول يبين عائدية الارض للمساحات المزروعة دائمية
بكل من محصولي الحنطة والشعير لسنة 1977 .
13 – نتائج المسح الشامل والعينة لحقول الدواجن لسنة 1980 . دائمية
14 – توزيع الحيازات الزراعية على الوحدات الادارية دائمية
وفق نتائج الحصر لسنة 1977 .
15 – نتائج مسح مزارع الاسماك جداول حاسبة 1985 . دائمية
16 – جداول الاطار لحقول الدواجن للسنوات 1984 و1985 . دائمية
17 – جداول الاطار لمسح مزارع الاسماك لسنة 1985 دائمية
18 – استمارات حقول الدواجن لسنة 1985 1986 حتى انتهاء 1987
19 – استمارات مسح حقول مزارع الاسماك 1985 1986 حتى انتهاء 1987
20 – نتائج المسح التجريبي لمحصول الطماطة في الصويرة 1980 دائمية
21 – نتائج المسح التجريبي لمحصول البطاطا/ الانبار 1979 دائمية
22 – تقدير نسبة الضياع اثناء عملية الحصاد للحنطة 1974 دائمية
23 – نتائج تعداد اشجار الفواكه والنخيل جداول حاسبة دائمية
لسنة 1978
24 – الكميات المسوقة واسعار الحقل للفواكه والخضروات دائمية
للسنوات 1980 – 1984
25 – خلاصة المساحات المزروعة ومتوسط الانتاجية والانتاج دائمية
للمحاصيل الثانوية والخضروات 1974
26 – التوقعات الاولية لانتاج التمور دائمية
نوع الوثيقة حكم الاتلاف
1 – التعداد العام للسكان لسنة /65 جداول على مستوى الوحدة دائمية
الادارية ولكافة الوحدات الادارية في القطر .
2 – نتائج الحصر والترقيم لسنة /70 جداول على مستوى الوحدة دائمية
الادارية وكذلك على مستوى المقاطعة والقرية .
3 – نتائج مسح الظواهر الحياتية لسنة 73 – 1974 جداول خاصة دائمية
بالمسح ولا توجد في الحاسبة
4 – نتائج مسح الخصوبة / جداول حاسبة نسخة واحدة بيانات دائمية
غير منشورة .
5 – نتائج التعداد العام للسكان لسنة 1977 غير منشورة وعلى دائمية
مستوى الوحدة الادارية / كافة بانها مخزنة في الحاسبة وتوجد
نسخة واحدة منها .
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
1- الوثائق التي لا تصور ويحتفظ باصل كل منها
نوع الوثيقة حكم الاتلاف
1 – استمارات فحص الموازين السنوية دائمية
2 – فحص المصوغات الذهبية سنة واحدة
3 – اختام المصوغات دائمية
4 – اختام الموازين والاوزان دائمية
5 – استمارة استلام المصوغات 5 سنوات بعد اجراء التدقيق
6 – تقارير تفتيش وفحص منتجات القطاع الاشتراكي 2 سنة
والمختلط والخاص
7 – نتائج الفحص وتحليل النماذج 2 سنة
8 – تقارير متابعة النوعية 10 سنوات
9 – تقارير الاحالة الى الحاكم 3 سنوات بعد نفاذ الحكم النهائي
10 – الدراسات والبحوث دائمية
11 – مقترحات وملاحظات مسودة المواصفة العراقية دائمية
2 – الوثائق التي تصور ويحتفظ باصل كل منها :
نوع الوثيقة في حالة التصوير في حالة عدم التصوير
1- المواصفات القياسية العراقية يتحفظ بثلاث نسخ دائمية
2- استمارة المواصفة المعملية يحتفظ بثلاث نسخ دائمية (تحفظ النسخة المحدثة)
3- المواصفات العربية يحتفظ بالنسخة الاصلية دائمية الاصلية
4- المواصفات الدولية يحتفظ بالنسخة الاصلية دائمية اصلية
5- مستلزمات المواصف المعملية يحتفظ بالنسخة الاصلية دائمية (الا بعد تغيير خط الانتاج
والغاء المعمل)
6- شهادة المعايرة لمراجع القياس يحتفظ بالنسخة الاصلية دائمية
7- انظمة السيطرة النوعية يحتفظ بالنسخة الاصلية تتلف بعد مرور 15 سنة
8- براءات الاختراع يحتفظ بالنسخة الاصلية تتلف بعد مرور 15 سنة
9- العلامات التجارية يحتفظ بالنسخة الاصلية تتلف بعد مرور 15 سنة
10- النماذج الصناعية يحتفظ بالنسخة الاصلية تتلف بعد مرور 7 سنوات
11- منح وتجديد اجازات الصياغة يحتفظ بالنسخة الاصلية دائمية (الا بعد اتلاف المحل او الوكالة
والوكالات او تحويل المهنة)
2- الوثائق التي لا تصور ويستبعد اصل كل منها :
نوع الوثيقة الحد الادنى الحد الاعلى
1- استمارات تصديق مواصفة دولية 1 سنة
2- مواصفات الاجهزة المطلوب استيرادها 1 سنة بعد الاستيراد
3- النشرات الملكية الصناعية 5 سنوات 10 سنوات
4- الكتلوكات 1 سنة
5- دليل التشغيل والصيانة 10 سنوات 15 سنة
6- بطاقة الميزان الجسري 10 سنوات 15 سنة
الوثائق التي لا تتلف ويحتفظ باصلها
نوع الوثيقة حكم الاتلاف
اولا :
1- نظام الرواتب لا يتلف الا في حالة الغاء النظام
2- نظام الافراد لا يتلف الا في حالة الغاء النظام
3- النظام المحاسب الموحد لا يتلف الا في حالة الغاء النظام
4- نظام متابعة مشاريع قيد التنفيذ لا يتلف الا في حالة الغاء النظام
5- نظام متابعة الانتاج الصناعي لا يتلف الا في حالة الغاء النظام
6- نظام متابعة الانتاج الزراعي لا يتلف الا في حالة الغاء النظام
7- نظام تسجيل المقاولين لا يتلف الا في حالة الغاء النظام
8- نظام توزيع الخريجين لا يتلف الا في حالة الغاء النظام
9- نظام المكتبة لا يتلف الا في حالة الغاء النظام
10- نظام طلبات المواطنين لا يتلف الا في حالة الغاء النظام
11- نظام متابعة مراكز الحاسبات لا يتلف الا في حالة الغاء النظام
12- ادلة البرامج العلمية الجاهزة لا يتلف الا في حالة الغاء النظام
13- وثائق عقود صيانة الحاسبات لا يتلف لحين شطب الحاسبة
14- وثائق التدريب لمهندسي الصيانة لا يتلف لحين شطب الحاسبة ا
الحاسبات والاجهزة الاخرى
15- الوثائق الخاصة ببرامجيات الحاسبات لا يتلف لحين شطب الحاسبة
16- المراجع والكتب (الخاصة بالبرامجيات) دائمية لحين شطب الحاسبة
17- نظام حساب الكلف لمستخدمي الحاسبات دائمية لحين شطب الحاسبة
18- عقود القدرة الحسابية لمستخدمي الحاسبات 3 5
19- تقارير طلب العروض المرسلة الى الشركات دائمية
من قبل الجهات ذات العلاقة
20- تقارير تقييم العروض دائمية
21- المراسلات والتقارير والادبيات مع منظمة دائمية
ما بين الحكومات لتقنية المعلومات IFIP(B)
22- المراسلات والتقارير والادبيات مع منظمة دائمية
23- تقارير المتابعة للشركات المجهزة
والاستشارية في مجال الحاسبات تتلف بعد سنتان ويحتفظ بـ(2) نسخ منها
المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري
الوثائق الفنية
الوثائق التي لا تصور ويحتفظ باصل كل منها
نوع الوثيقة حكم الاتلاف
1- القائمة والنماذج الخاصة باختبارات التدريب دائمية
2- المجلات 15 سنة
3- الكتب دائمية
الوثائق التي تصور ويحتفظ باصل كل منها
نوع الوثائق في حالة التصوير في حالة عدم التصوير
1- خطط التنمية الادارية تصور ويحتفظ بـ(3) نسخ اصلية دائمية
2- خطط عمل المركز تصور ويحتفظ بـ(3) نسخ اصلية دائمية
3- خطط عمل الاقسام الفنية تصور ويحتفظ بـ(3) نسخ اصلية دائمية
4- اوراق العمل تصور ويحتفظ بـ(3) نسخ اصلية دائمية
5- ادلة التشكيلات الادارية تصور ويحتفظ بـ(3) نسخ اصلية دائمية
6- خرائط الهيكل التنظيمي تصور ويحتفظ بـ(3) نسخ اصلية دائمية
7- التقارير والدراسات والمسوحات للمهام تصور ويحتفظ بـ(3) نسخ اصلية دائمية
واللجان وفرق العمل للمشاريع
8- الدراسات والبحوث تصور ويحتفظ بـ(3) نسخ اصلية دائمية
9- ادلة العمل تصور ويحتفظ بـ(3) نسخ اصلية دائمية
10- مطبوعات المركز تصور ويحتفظ بـ(3) نسخ اصلية دائمية
11- الملازم والرزم التدريبية تصور ويحتفظ بـ(3) نسخ اصلية دائمية
12- عقود المهام والمشاريع تصور ويحفظ بنسخة واحدة دائمية
13- المؤتمرات العلمية والدولية تصور ويحفظ بنسخة واحدة دائمية
14- الحلقات الدراسية مع المنظمات الدولية تصور ويحفظ بنسخة واحدة دائمية
15- لقاءات العمل تصور ويحفظ بنسخة واحدة دائمية
16- خطط وبرامج العمل تصور ويحفظ بنسخة واحدة دائمية
17- التعاون مع المنظمات والهيئات العربية تصور ويحفظ بنسخة واحدة دائمية
والدولية
18- التعاون مع الجامعات والمعاهد العراقية تصور ويحفظ بنسخة واحدة دائمية
19- محاضر اجتماعات المجالس والاتحادات تصور ويحفظ بـ(1) واحدة دائمية
والجمعيات (التي يكون المركز ممثلا للقطر فيها)
20 البرامج التدريبية للمنظمات والهيئات تصور ويحفظ بـ(1) واحدة دائمية
العربية الدولية
21 – وثائق معاهد ومؤسسات ومراكز اجنبية تصور ويحفظ بـ(1) واحدة دائمية
22 – الارشيف الصحفي تصور ويحفظ بـ(1) واحدة دائمية
32 – وثائق معاهد ومؤسسات ومراكز اجنبية تصور ويحفظ بـ(1) واحدة دائمية
24 – المشاركة في البرامج التدريبية يتلف دائمية
25 – المحاضرون يتلف دائمية
26 – الخبراء يتلف دائمية
27 – التقارير النهائية للبرامج يتلف دائمية
28 – استحداث وحدات التدريب المركزية يتلف دائمية
29 – الدورات التدريبية لمدة ستة اشهر فاكثر يتلف دائمية
30 – التقارير التجميعية للحاسبة يتلف بعد خمس سنوات من تاريخ
المصادقة
31 – الاحصائيات يتلف بعد مرور سنتين دائمية
الوثائق التي لا تصور ويستبعد اصل كل منها
نوع الوثيقة الحد الادنى الحد الاعلى
1- اختبارات التدريب/ الدفاتر الامتحانية 1 سنة 2 سنة
2- طلبات عقد برامج والقاء محاضرات خارجية 1 سنة 2 سنة
3- معاملات الترشيح للدورات والندوات واللقاءات 1 سنة بعد التنفيذ
4- تقارير الانجازات 3 سنوات بعد انتهاء المادة
5- مراسلات المهام والجوانب الاستشارية 3 سنوات بعد انتهاء التنفيذ

المركز القومي للحاسبات الالكترونية
الوثائق التي لا تتلف ويحتفظ باصلها
نوع الوثيقة حكم الاتلاف
اولا :
1- نظام الرواتب لا يتلف الا في حالة الغاء النظام
2- نظام الافراد لا يتلف الا في حالة الغاء النظام
3- النظام المحاسب الموحد لا يتلف الا في حالة الغاء النظام
4- نظام متابعة مشاريع قيد التنفيذ لا يتلف الا في حالة الغاء النظام
5- نظام متابعة الانتاج الصناعي لا يتلف الا في حالة الغاء النظام
6- نظام متابعة الانتاج الزراعي لا يتلف الا في حالة الغاء النظام
7- نظام تسجيل المقاولين لا يتلف الا في حالة الغاء النظام
8- نظام توزيع الخريجين لا يتلف الا في حالة الغاء النظام
9- نظام المكتبة لا يتلف الا في حالة الغاء النظام
10- نظام طلبات المواطنين لا يتلف الا في حالة الغاء النظام
11- نظام متابعة مراكز الحاسبات لا يتلف الا في حالة الغاء النظام
12- ادلة البرامج العلمية الجاهزة لا يتلف الا في حالة الغاء النظام
13- وثائق عقود صيانة الحاسبات لا يتلف لحين شطب الحاسبة
14- وثائق التدريب لمهندسي الصيانة على لا يتلف لحين شطب الحاسبة
الحاسبات والاجهزة الاخرى
15- الوثائق الخاصة ببرامجيات الحاسبات لا يتلف لحين شطب الحاسبة
16- المراجع والكتب (الخاصة بالبرامجيات) دائمية لحين شطب الحاسبة
17- نظام حساب الكلف لمستخدمي الحاسبات دائمية لحين شطب الحاسبة
18- عقود القدرة الحسابية لمستخدمي الحاسبات 3 5
19- تقارير طلب العروض المرسلة الى الشركات دائمية
من قبل الجهات ذات العلاقة
20- تقارير تقييم العروض دائمية
21- المراسلات والتقارير والادبيات مع منظمة دائمية
ما بين الحكومات لتقنية المعلومات IFIP(B)
22- المراسلات والتقارير والادبيات مع منظمة دائمية
23- تقارير المتابعة للشركات والمجهزة والاستشارية تتلف بعد سنتان ويحتفظ بـ(3) نسخ منها
في مجال الحاسبات
24- محاضر اجتماعات اللجان المشتركة حول تتلف بعد سنتان ويحتفظ بـ(3) نسخ منها
تنفيذ الاتفاقيات بين العراق والدول المختلفة
في مجال الحاسبات
25- التقارير وادبيات وعناوين الشركات المنتجة تتلف بعد سنتان ويحتفظ بـ(3) نسخ منها
والاستشارية في الحاسبات
26- ادلة عن الشركات المنتجة والاستشارية في تتلف بعد سنتان ويحتفظ بـ(3) نسخ منها
مجال الحاسبات الالكترونية
27- محاضر اجتماعات مراكز الحاسبات ذات خمس سنوات ويتلف مع الاحتفاظ
بنسختين منها
المنظومات المتشابهة
28- المراسلات مع المنظمات الدولية في مجال خمس سنوات ويتلف مع الاحتفاظ
بنسختين منها
الحاسبات
ثانيا :
يطبق على وثائق معهد التدريب والبحوث للحاسبات والاجهزة الالكترونية نفس التعليمات الخاصة بمعهد التخطيط القومي .
مديرية التخطيط والمتابعة/ قسم الدراسات واعداد الخطط
نوع الوثيقة حكم الاتلاف
1- دراسات جدوى استخدام الحاسبات الالكترونية دائمية يحتفظ بثلاث نسخ
2- الخطط السنوية للمركز القومي للحاسبات دائمية يحتفظ بثلاث نسخ
الالكترونية دائمية يحتفظ بثلاث نسخ
3- الخطط السنوية لمراكز ودوائر الحاسبات دائمية يحتفظ بثلاث نسخ
4- الخطط التدريبية الشاملة لمراكز ودوائر الحاسبات دائمية يحتفظ بثلاث نسخ
5- خطط متفرقة دائمية يحتفظ بثلاث نسخ
6- الخطط الخمسية لمراكز ودوائر الحاسبات الالكترونية دائمية يحتفظ بثلاث نسخ
7- الخطة الخمسية للمركز القومي للحاسبات الالكترونية دائمية يحتفظ بثلاث نسخ
8- الدراسات والبحوث والتقارير دائمية يحتفظ بثلاث نسخ
9- الادلة دائمية يحتفظ بثلاث نسخ
10- اوراق عمل المركز القومي للحاسبات الالكترونية دائمية يحتفظ بثلاث نسخ
11- الاسس والمعايير دائمية يحتفظ بثلاث نسخ
12- دراسات تقييمية لمراكز ودوائر الحاسبات الالكترونية دائمية يحتفظ بثلاث نسخ
13- العقود المختلفة دائمية يحتفظ بثلاث نسخ
14- محاضر وتوصيات اللجان والمؤتمرات لا يمكن اتلافها
نوع الوثيقة حكم الاتلاف
1- تقارير متابعة خطة عمل المركز القومي تتلف بعد خمس سنوات ويحتفظ
للحاسبات الالكترونية بـ(3) نسخ منها
2- تقارير متابعة خطط مراكز الحاسبات الالكترونية تتلف بعد خمس سنوات ويحتفظ بـ(3) نسخ منها
3- تقارير الزيارات الميدانية لمراكز ودوائر تتلف بعد خمس سنوات
الحاسبات الالكترونية
4- تقارير متابعة الخطة الخمسية لمكننة الاعمال تتلف بعد خمس سنوات من انتهاء سنة الخطة
في القطر باستخدام الحاسبات الالكترونية ويحتفظ بخمس نسخ
5- تقارير متابعة خطة الدراسات والبحوث تتلف بعد خمس سنوات ويحتفظ بثلاثة نسخ منها
6- تقارير متابعة قرارات وتوصيات ورقة عمل تتلف بعد خمس سنوات ويحتفظ بثلاثة نسخ منها
المركز القومي للحاسبات الالكترونية
7- الدراسة التقييمية لمراكز الحاسبات الالكترونية يتلف بعد سنتان ويحتفظ بخمسة نسخ منها
في القطر
8- تقارير متابعة قرارات مجلس ادارة المركز تتلف بعد سنة ويحتفظ بنسختين منها
القومي للحاسبات الالكترونية
المعهد القومي للتخطيط
الوثائق التي لا تصور ويحتفظ بالاصل
نوع الوثيقة مدة الاحتفاظ
1- ملفات الدورة التدريبية 1 سنة
2- استمارات المتدربين دائمية
3- استمارات تقييم الدورات 1 سنة
4- استمارات الخبراء المختصين دائمية
5- الدفاتر الامتحانية 1 سنة
6- تقارير المتدربين 1 سنة
7- البرامج التدريبية السنوية 2 سنة يحتفظ بخمس نسخ منها فقط
8- المواد السمعية والمرئية لا تتلف الا في حالة توفير البديل الجديد
9- تقارير تقييم الدراسات والبحوث والمؤلفات تتلف بعد اقرار الدراسة او المؤلف
10- اتفاقيات التعاون العلمي والفني دائمية
11- تقارير الدراسات الميدانية (يحتفظ بنسخة واحدة)
12- التقارير المرفوعة من قبل كادر المعهد (يحتفظ بنسخة واحدة)
الموفد الى الخارج
الوثائق الواجب الاحتفاظ بها بشكل دائم حتى في حالة التصوير
نوع الوثيقة مدة الاحتفاظ
1- احصائيات باسماء وعناوين ونتائج المتدربين
2- بحوث المتدربين
3- الخطة الخمسية للمعهد يحتفظ بخمسة نسخ
4- الادلة يحتفظ بخمسة نسخ
5- دراسات الكادر العلمي بالمعهد يحتفظ بخمسة نسخ
6- المؤلفات والملازم التدريسية تتلف في حالة توفر البديل
7- اوراق الحلقات النقاشية والندوات يحتفظ بخمس نسخ

القائمة رقم (1)
الملفات المعدة للاتلاف
الوزراء : رمز الدائرة : / / /
الدائرة : التاريخ : / / /
ت رقم الملفة موضوع الملفة تاريخ فتحها تاريخ غلقها الملاحظات
منظم القائمة عضو عضو عضو عضو رئيس اللجنة الفرعية
نسخة منه الى /
المركز الوطني للوثائق
قائمة رقم (2)
الملفات المعدة للحفظ
الوزارة : رمز الدائرة : / / /
الدائرة : التاريخ : / / /
ت رقم الملفة موضوع الملفة تاريخ فتحها تاريخ غلقها الملاحظات
منظم القائمة عضو عضو عضو عضو رئيس اللجنة الفرعية\
نسخة منه الى/
المركز الوطني للوثائق
القائمة رقم (3)
محتويات اوعية الارسال
الوزارة : رمز الدائرة : / / /
الدائرة : التاريخ : / / /
ت رقم الملفة رقم وعاء الحفظ الملاحظات
منظم القائمة عضو عضو عضو رئيس اللجنة الفرعية
نسخة منه الى/
المركز الوطني للوثائق
رقم 66520
الحاقا بكتابنا المرقم 7/6/66341 في 4/8/1986 المتضمن تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الخارجية .
1- يكون الدكتور رياض هاشم عبد الرزاق الاعظمي/ المستشار معاون رئيس الدائرة القانونية في الوزارة وعضو لجنة انضباط وموظفيها نائبا لرئيس اللجنة وله عقد اللجنة برئاسته عند غياب رئيسها .
2- يكون رزاق كاظم محمد / مدقق حسابات اقدم/ معاون رئيس الدائرة للشؤون المالية في الوزارة، عضوا احتياطا في اللجنة المذكورة .
عـ/ وزير الخارجية
رقم 7112
استنادا لاحكام المادة السادسة عشرة من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 المعدل والمادة الحادية عشرة من تعليمات عدد /1 لسنة 1976 لتنفيذ قانون الحكم الذاتي التشكيلات الادارية .
تقرر تشكيل لجنة انضباط موظفي الدولة لموظفي الامانة العامة لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي كالاتي :
1- احمد محمد سعيد – نائب الامين العام – رئيسا .
2- صليواد نحاتوما – مدير الشؤون الادارية والمالية – نائبا للرئيس .
3- فارس سليمان حويز – مدير الخدمات الزراعية – عضوا .
4- عدنان صابر اسماعيل – مدير التخطيط والمتابعة – عضوا احتياطا .
5- سمكو محمد علاوي – مدير الحسابات – عضوا احتياطا .
6- طلعت حسام الدين رؤوف – رئيس قسم الذاتية – سكرتيرا .
رئيس المجلس التنفيذي
لمنظمة كردستان
رقم (29)
تسجيل جمعية تعاونية
قدم محمود احمد المعيوف وسليم رحيم وبديع جميل قدو ورفاقهم من منتسبي نقابة المهندسين الزراعيين والموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتاسيس جمعية تعاونية استهلاكية وبناء على الصلاحيات المخولة لي بمقتضى المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982 .
فقد اجزت لهم تاسيس الجمعية باسم (الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي نقابة المهندسين الزراعيين – بغداد) .
على ان تكون خاضعة لاحكام القانون المذكور اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في يوم 30 محرم 1407 هجرية، المصادف لليوم 4 تشرين الاول 1986 .
عـ/ وزير التجارة
رقم (30)
تسجيل جمعية تعاونية
قدم عماد حبيب حمود وكريم ذغيم جسام وحمد سالم حسين ورفاقهم من الساكنين في مجمع اسكان المحمودية الموحد والموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتاسيس جمعية تعاونية استهلاكية وبناء على الصلاحيات المخولة لي بمقتضى المادة 36 من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 .
فقد اجزت لهم تاسيس الجمعية باسم (الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمجمع اسكان المحمودية الموحد) .
على ان تكون خاضعة لاحكام القانون المذكور اعه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في يوم 11 صفر 1407 هجرية . المصادف لليوم 15 تشرين الاول 1986 ميلادية .
عـ/ وزير التجارة
رقم (1)
تسجيل جمعية تعاونية
استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 765 في 20/9/1986 .
قدم ممتاز بيثون وليث كاظم ورفاقهم من منتسبي وزارة التجارة والموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتاسيس جمعية تعاونية خدمية لنقل المنتسبي .
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا بموجب كتاب الاتحاد العام للتعاون المرقم 814 والمؤرخ في 17/3/1986 فقد اجزت لهم تاسيس الجمعية باسم (جمعية وزارة التجارة التعاونية الخدمية للنقل الجماعي المحدودة) على ان تكون خاضعة لاحكام قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في 7 صفر /1407 هجرية
الموافق لليوم 11 تشرين الاول / 1986 ميلادية
رئيس الاتحاد التعاوني النوعي الخدمي
رقم (2)
تسجيل جمعية تعاونية استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 765 في 20/9/1986
قدم محمد باسل شوقي وحسيب معروف العمري ورفاقهم من منتسبي وزارة النفط والموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتاسيس جمعية تعاونية خدمية لنقل المنتسبين .
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا بموجب كتاب الاتحاد العام للتعاون المرقم 841 والمؤرخ في 17/3/1986 فقد اجزت لهم تاسيس الجمعية باسم (الجمعية التعاونية الخدمية لنقل منتسبي القطاع النفطي المحدود) على ان تكون خاضعة لاحكام قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في 7 صفر/1407/ هجرية .
الموافق لليوم 11 تشرين اول /1986 ميلادية
رئيس الاتحاد التعاوني النوعي الخدمي
رقم (3)
تسجيل لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 765 في 20/9/1986 .
قدم غازي علي فيصل وصباح كريم سلمان ورفاقهم من منتسبي وزارة التربية والموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتاسيس جمعية تعاونية خدمية لنقل المنتسبين .
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا بموجب كتاب الاتحاد العام للتعاون المرقم 841 والمؤرخ في 17/3/1986 فقد اجزت لهم تاسيس الجمعية باسم (الجمعية التعاونية الخدمية للنقل الجماعي لوزارة التربية) على ان تكون خاضعة لاحكام قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في الثامن من صفر/1407 هجرية
الموافق لليوم الثاني عشر من تشرين اول /1986 ميلادية .
رئيس الاتحاد التعاوني النوعي الخدمي
رقم (4)
تسجيل جمعية تعاونية
استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 765 في 20/9/ :1986
قدم علي بعيوي علي وسرور ومحمد صالح ورفاقهم من منتسبي وزارة الاسكان والتعمير والموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتاسيس جمعية تعاونية خدمية لنقل المنتسبين .
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا بموجب كتاب الاتحاد العام للتعاون المرقم 841 والمؤرخ في 17/3/1986 فقد اجزت لهم تاسيس الجمعية باسم (الجمعية التعاونية الخدمية لنقل منتسبي وزارة الاسكان والتعمير المحدودة) على ان تكون خاضعة لاحكام قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في الثامن من صفر /1407 هجرية
الموافق لليوم الثاني عشر من تشرين اول/ 1986 ميلادية
رئيس الاتحاد التعاوني النوعي الخدمي
رقم (5)
تسجيل جمعية تعاونية
استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 765 في 20/9/1986
قدم صالح حمادي طه ورجب مصطفى ورفاقهم من منتسبي وزارة الري والموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتاسيس جمعية تعاونية خدمية لنقل المنتسبين .
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا بموجب كتاب الاتحاد العام للتعاون المرقم 841 والمؤرخ في 17/3/1986 فقد اجزت لهم تاسيس الجمعية باسم (الجمعية التعاونية الخدمية لوزارة الري للنقل الجماعي) على ان تكون خاضعة لاحكام قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في الثامن من صفر / 1407 هجرية
الموافق لليوم الثاني عشر من تشرين اول /1986 ميلادية
رئيس الاتحاد التعاوني النوعي الخدمي
رقم (6)
تسجيل جمعية تعاونية
استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 765 في 20/9/1986
قدم عبد الواحد عبعوب واياد مكي ورفاقهم من منتسبي وزارة الصناعة والمعادن والموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتاسيس جمعية تعاونية خدمية لنقل المنتسبين .
وبناء على الصلاحيات المخولة لا بموجب كتاب الاتحاد العام للتعاون المرقم 841 والمؤرخ في 17/3/1986 فقد اجزت لهم تاسيس الجمعية باسم (الجمعية التعاونية الخدمية لنقل منتسبي وزارة الصناعة والمعادن) على ان تكون خاضعة لاحكام قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في الثامن من صفر / 1407 هجرية
الموافق لليوم الثاني عشر من تشرين اول /1986 ميلادية
رئيس الاتحاد التعاوني النوعي الخدمي
رقم (7)
تسجيل جمعية تعاونية
استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 765 في 20/9/1986
قدم عبد اللطيف صالح وشاكر نجيب ورفاقهم من منتسبي وزارة الصحة والموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتاسيس جمعية تعاونية خدمية لنقل المنتسبين .
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا بموجب كتاب الاتحاد العام للتعاون المرقم 841 والمؤرخ في 17/3/1986 فقد اجزت لهم تاسيس الجمعية باسم (الجمعية التعاونية الخدمية لنقل منتسبي وزارة الصحة المحدودة) على ان تكون خاضعة لاحكام قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في العاشر من صفر/ 1407 هجرية
الموافق لليوم الرابع عشر من تشرين اول /1986 ميلادية .
رئيس الاتحاد التعاوني النوعي الخدمي
رقم (8)
تسجيل جمعية تعاونية
استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 765 في 20/9/1986
قدم علي احسان عبد الجليل واحمد رشيد العبطان ورفاقهم من منتسبي وزارة النقل والمواصلات والموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتاسيس جمعية تعاونية خدمية لنقل المنتسبين .
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا بموجب كتاب الاتحاد العام للتعاون المرقم 841 والمؤرخ في 17/3/1986 فقد اجزت لهم تاسيس الجمعية باسم (الجمعية التعاونية الخدمية لوزارة النقل والمواصلات للنقل الجماعي) على ان تكون خاضعة لاحكام قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في الخامس عشر من صفر/1407 هجرية
الموافق لليوم التاسع عشر من تشرين اول /1986 ميلادية
رئيس الاتحاد التعاوني النوعي الخدمي