عنوان التشريع: رقم 137 لسنة 1977 تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى لتعديل التعليمات رقم (132) لسنة 1976
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 137
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام مادة 13 من قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم (53) لسنة 19760
أصدر المجلس الزراعي الأعلى التعليمات التالية 0
مادة 1
تضاف كلمة (النقدي) , بعد عبارة (تلغى معاملات الاستبدال) الواردة في أول البند (أولا) من مادة 11 من التعليمات.
مادة 2
يلغى البند (ثانيا) من مادة 11 من التعليمات , ويحل محله ما يلي 0
ثانيا – تلغى قرارات تصحيح الصنف الصادرة قبل نفاذ قانون توحيد أصناف أراضي الدولة , عدا ما يلي 0
أ – معاملات تصحيح الصنف النقدي التي تمت موافقة وزير المالية عليها , وتم دفع بدل التصحيح عنها قبل 31 5 1976 , او دفع نصف البدل , ووافق وزير المالية على تقسيط النصف الثاني منه قبل التاريخ المذكور.
ب معاملات تصحيح الصنف العيني التي تم تسجيل حصة الخزينة بموجبها بأسم وزارة المالية قبل 31 5 1976 , وان لم يتم تسجيل حصة أصحاب حق التصرف قبل التاريخ المذكور.
مادة 3
يضاف ما يلي إلى آخر الفقرة (أ ثانيا) من مادة 15 من التعليمات
“وذلك بتقدير قيمة البناء أنقاضا والأشجار مقطوعة , بعد تنزيل أجرة القطع منها “.
مادة 4
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.