رقم 137 لسنة 1977 تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى لتعديل التعليمات رقم (132) لسنة 1976

      التعليقات على رقم 137 لسنة 1977 تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى لتعديل التعليمات رقم (132) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 137 لسنة 1977 تعليمات صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى لتعديل التعليمات رقم (132) لسنة 1976
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 137
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام مادة 13 من قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم (53) لسنة 19760
أصدر المجلس الزراعي الأعلى التعليمات التالية 0

مادة 1
تضاف كلمة (النقدي) , بعد عبارة (تلغى معاملات الاستبدال) الواردة في أول البند (أولا) من مادة 11 من التعليمات.

مادة 2
يلغى البند (ثانيا) من مادة 11 من التعليمات , ويحل محله ما يلي 0
ثانيا – تلغى قرارات تصحيح الصنف الصادرة قبل نفاذ قانون توحيد أصناف أراضي الدولة , عدا ما يلي 0
أ – معاملات تصحيح الصنف النقدي التي تمت موافقة وزير المالية عليها , وتم دفع بدل التصحيح عنها قبل 31 5 1976 , او دفع نصف البدل , ووافق وزير المالية على تقسيط النصف الثاني منه قبل التاريخ المذكور.
ب معاملات تصحيح الصنف العيني التي تم تسجيل حصة الخزينة بموجبها بأسم وزارة المالية قبل 31 5 1976 , وان لم يتم تسجيل حصة أصحاب حق التصرف قبل التاريخ المذكور.

مادة 3
يضاف ما يلي إلى آخر الفقرة (أ ثانيا) من مادة 15 من التعليمات
“وذلك بتقدير قيمة البناء أنقاضا والأشجار مقطوعة , بعد تنزيل أجرة القطع منها “.

مادة 4
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.