عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتأمين
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
تنفيذا لقرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمين المرقم (21) المتخذ في الجلسة المرقمة (205) المنعقدة بتاريخ 1/11/1976، تقرر استحداث (قسم التدريب والتطوير) في الدائرة الفنية، وتعديل النظام الداخلي للمؤسسة بمقتضى ذلك :
3 قسم التدريب والتطوير : ويقوم بالمهام التالية :
أ – إعداد وتنظيم المناهج الدراسية للمركز التدريبي التابع للمؤسسة.
ب – ازداد الدورات التدريبية والحلقات الدراسية وتنظيم أوقاتها والمحاضرات الخاصة بها.
ج – الإشراف على تدريب الموظفين وطلبة المعاهد والكليات الذين ينسبون للتدريب في المؤسسة وإعداد المناهج اللازمة لذلك.
د إعداد الدراسات وتقديم التوصيات الخاصة بالايفادات وإجراء الاتصالات اللازمة بشأنها.
رئيس مجلس إدارة
المؤسسة العامة للتأمين