قرار منح الخبير او الشخص المساهم بشكل فعال في اكتشاف سرقة اموال الدولة مبلغا يعادل 10 % من المبلغ المسروق نقدا او من قيمة الاموال المسروقة من غير نقد

      التعليقات على قرار منح الخبير او الشخص المساهم بشكل فعال في اكتشاف سرقة اموال الدولة مبلغا يعادل 10 % من المبلغ المسروق نقدا او من قيمة الاموال المسروقة من غير نقد مغلقة

عنوان التشريع: قرار منح الخبير او الشخص المساهم بشكل فعال في اكتشاف سرقة اموال الدولة مبلغا يعادل 10 % من المبلغ المسروق نقدا او من قيمة الاموال المسروقة من غير نقد
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 822
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-10-25 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/10/1986 ما يلي :

مادة 1
يمنح المخبر او الشخص الذي ساهم بشكل فعال في اكتشاف جريمة سرقة اموال الدولة مبلغا يعادل (10%) عشرة من المائة من المبلغ المسروق اذا كان المسروق نقدا او مبلغا يعادل (10%) عشرة من المائة من قيمة الاموال المسروقة من غير النقد .

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة