عنوان التشريع: قرار منح كل من الموظف او العامل المتقاعد المخصصات العائلية المنصوص عليها من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 652 في 18-5-81
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 823
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-10-25 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/10/1986 ما يلي :
مادة 1
يمنح كل من الموظف والعامل المتقاعد المخصصات العائلية المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (652) ستمائة واثنين وخمسين المؤرخ في 18/5/1981 الثامن عشر من ايار عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين، وتحل هذه المخصصات محل المخصصات العائلية التي تمنح للموظف او العامل المتقاعد .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 1/11/1986 وتسري احكامه على المتقاعدين قبل تاريخ نفاذه وتعدل رواتبهم التقاعدية وفقا لاحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة