عنوان التشريع: نظام وزارة الاوقاف رقم (8) لسنة 1977
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-25 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 57 من الدستور الموقت ومادة 5 من قانون وزارة الأوقاف رقم /78/ لسنة 1976.
صدر النظام الآتي :
الفصل الأول
أهداف الوزارة وتقسيماتها
مادة 1
تعمل وزارة الأوقاف على تنمية الوعي الإسلامي ونشر الثقافة الإسلامية، وصيانتها والإكثار منها وجعلها مراكز للعبادة ولنشر الثقافة الإسلامية وإدارة الموقوفات وتنفيذ شروط الواقفين الهادفة إلى تطوير المجتمع الإسلامي والى التضامن الاجتماعي وتنظيم شؤون الحج.
مادة 2
تتألف الوزارة مما يأتي :
أولا : ديوان الوزارة، ويتألف من :
أ- المكتب الخاص للوزير.
ب- المكتب الخاص لوكيل الوزارة.
ج قسم الصيانة.
خامسا : المديرية العامة للشؤون المالية والإدارية وتتألف مما يأتي :
أ- قسم المحاسبة.
ب- قسم التدقيق والتفتيش والمتابعة.
ج القسم القانوني.
د قسم الأفراد والخدمات الإدارية.
هـ قسم الاموال الموقوفة.
و – قسم التسجيل والمساحة.
سادسا : المديرية العامة للدراسات والمؤسسات الدينية وتتألف مما يأتي :
أ- قسم الدراسات الإسلامية.
ب- قسم المساجد.
ج مديرية إدارة العتبات المقدسة.
سابعاً : المديرية العامة للإرشاد والتوجيه الديني وتتألف مما يأتي :
أ- قسم الوعظ والإرشاد الديني.
ب- قسم الحج والزيارات.
ج قسم العلاقات.
ثامنا : أقسام الأوقاف في المحافظات.
مادة 3
ترتبط المديريات العامة لديوان الوزارة وأقسام الأوقاف في المحافظات بوكيل الوزارة الذي يتولى الإشراف على أعمالها وفقا للصلاحيات التي يخوله إياها الوزير.
الفصل الثاني
اختصاصات وتقسيم الوزارات
مادة 4
أولا – المكتب الخاص للوزير – يتولى إدارة المكتب الخاص للوزير، موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير يرتبط بالوزير، ويعاونه عدد من الموظفين، يقوم بتنظيم المراسلات التي تقدم إلى الوزير وتوزيعها على المديريات العامة المختصة وتنظيم مقابلاته وزيارته، وتنظيم وحفظ المراسلات السرية، وأية أعمال أخرى يعهدها إليه.
ثانيا : المكتب الخاص لوكيل الوزارة – يتولى إدارة المكتب الخاص لوكيل الوزارة، موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير يرتبط بوكيل الوزارة، يعاونه عدد من الموظفين، يقوم بتنظيم المراسلات التي تقدم للوكيل وتوزيعها على المديريات العامة المختصة وتنظيم مقابلاته وزياراته، وأية أعمال أخرى يعهدها إليه.
مادة 5
يتألف مجلس الأوقاف الأعلى على النحو الآتي :
أولا – الوزير – رئيساً.
ثانيا وكيل الوزارة – عضوا.
ثالثا : احد الحكام الدائمين في محكمة التمييز – عضوا.
رابعا : المديرون العامون في الوزارة – أعضاء.
خامسا : خمسة من كبار العلماء أصحاب الوظائف الدينية الموجودين في الخدمة او خارجها – أعضاء.
سادسا : ثلاثة من ذوي الخبرة في الأمور الاقتصادية والمالية والهندسية – أعضاء.
سابعا : مدير قسم التخطيط – مقررا.
المحتوى 1
مادة 6
أولا – يعين الأعضاء المذكورون في البنود (ثالثا) و (خامسا) و (سادسا) من مادة 5 من هذا النظام من قبل الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وللوزير عند انتهاء المدة ان يطلب إليها الاستمرار بعملهم حتى يتم تعيين بدلهم، او إعادة تعيينهم.
ثانيا : ينعقد المجلس بحضور ثمانية من أعضائه على الأقل، بما فيهم الرئيس، وتتخذ القرارات بأكثرية آراء الحاضرين، وعند تساوي الآراء، يرجع الجانب الذي فيه الرئيس.
ثالثا : إذا تعذر حضور احد الأعضاء، فللوزير ان يختار من تتوفر فيه صفة العضو الغائب ليحل محله مدة غيابه. وإذا غاب العضو ثلاث جلسات متوالية دون عذر عد مستقيلا.
رابعا : لرئيس المجلس دعوة من يرى الاستفادة من معلوماته وخبرته من الموظفين وغيرهم لحضور اجتماعات المجلس، على ان لا يكون له حق التصويت.
مادة 7
تبلغ قرارات المجلس لذوي العلاقة، ولهم الاعتراض عليها خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ لدى الوزير الذي له ان يرد الاعتراض، او يعيد عرض الأمر على المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيله لدى مكتبه الخاص، ويكون قرار المجلس لهذا الصدد قطعيا.
مادة 8
تكون اختصاصات مجلس الأوقاف الأعلى، كما يأتي :
1- تحديد الأهداف العامة لخطة الوزارة، ضمن الإطار العام لخطة التنمية.
2- مناقشة الخطة الأولية للوزارة، التي يعهدها قسم التخطيط وإقرارها مبدئيا.
3- التنسيق بين المديريات العامة للوزارة وأقسام الأوقاف في المحافظات بشان تنفيذا الخطة، وتذليل الصعوبات وحل المشاكل التي تنشا أثناء تنفيذها.
4- رقابة تنفيذ الخطة دوريا.
5- إقرار مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالوزارة.
6- إنشاء المؤسسات الدينية والخيرية وتسلم ما ينشؤه الأشخاص والهئيات منها.
7- إحداث او إلغاء الأقسام في المحافظات.
8- إقرار مشاريع استثمار أموال الأوقاف وأملاكها.
9- النظر في الميزانية السنوية والحسابات الختامية للوزارة، وإجراء المناقلة من فصل إلى آخر من فصول الميزانية بحسب أحكام القوانين.
10 إجارة الموقوفات او إعطاؤها بالالتزام او المغارسة لأكثر من ثلاث سنوات او بالمصافحة،وكذلك استبدالها.
11 شراء العقارات وتمليك وتملك حقوق المغارسة والتبعات.
12 شراء المال المنقول وبيعه، إذا زاد الثمن على خمسة آلاف دينار.
13 التعهدات التي تزيد كلفة كل منها على خمسة آلاف دينار.
14 الإقراض والاستقراض.
15 شطب ما يفقد، او يتلف من أموال حسب أحكام القوانين.
16 ما يحيله عليه رئيس المجلس من أمور.
مادة 9
أولا – المجلس العلمي – هو الجهة العلمية التي تتولى النظر في تعيين الموظفين الدينيين ونقلهم وترفيعهم وانضباطهم، وفي تعيين المتواليين، وفي الإذن بإقامة صلاة الجمعة والعيدين، وفي كل ما يحيله عليه الوزير او وكيل الوزارة من أمور.
ثانيا : يرتبط المجلس بالوزير مباشرة، وتخضع قراراته لتصديقه.
ثالثا : يتألف المجلس بقرار من الوزير من عدد لا يقل عن خمسة، ولا يزيد عن تسعة من العلماء بضمنهم الرئيس من الموظفين الدينيين المشهود لهم بالتضلع في العلوم الإسلامية الموجودين في الخدمة او خارجها، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكون احد مديري الأقسام مقررا للمجلس،
رابعا : يتم النصاب بحضور نصف الأعضاء زائدا واحد بضمنهم الرئيس، وللرئيس عند غياب احد الأعضاء ان يختار عضوا يتوفر فيه نفس مؤهلات العضو الغائب ليحل محله، وتتخذ القرارات بالاتفاق او بأكثرية آراء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجاني الذي فيه الرئيس.
خامسا : للوزير او من يخوله، تأليف لجان فرعية في المحافظات من ثلاثة من الموظفين الدينيين المشهود لهم بالتضلع في العلوم الإسلامية، لامتحان المؤذنين وقراءة القرآن الكريم والخدم، وتكون قراراتها خاضعة لتصديق المجلس العلمي، او من يخوله.
الفصل الثالث
اختصاصات المديريات العامة
مادة 10
المديرية العامة للتخطيط والإنشاء – يرأسها مدير عام حاصل على شهادة عالية، وتقوم بدراسات الجدول للمشاريع العمرانية ووضع التصاميم الهندسية والكشوف اللازمة لها وتنفيذها بعد التصديق عليها، ولها الاستعانة بمهندسي الأوقاف والمهندسين الاستشاريين للقيام بجميع او بجزء من هذه الأعمال لقاء أجور معينة يصادق المجلس على مقدارها مقدما، وتتألف من الأقسام الآتية التي يرأس كلا منها موظف مختص ذو شهادة عالية بدرجة مدير.
أولا : قسم دراسة المشاريع والتصاميم – يقوم بإجراء الدراسة الفنية والاقتصادية والدينية للمشاريع العمرانية المزمع تنفيذها، وتقديم تقارير وافية عن جدوى كل مشروع ومردوده المالية والاقتصادي وأهميته الدينية وكلفته الأولية التخمينية، ويتولى إعداد التصاميم والخرائط المعمارية والمدنية والإنشائية والكهربائي والصحية وغيرها، وتدقيق التصاميم والخرائط التي تعدها المكاتب الهندسية.
ثانيا : قسم تنفيذ المشاريع – يقوم بتنفيذ المشاريع العمرانية مباشرة أمانة عن طريق لجنة، او عن طريق دعوة المقاولين.
ثالثا : قسم الصيانة – يقوم بالصيانة الرئيسية للموقوفات وترميمها وإصلاحها.
رابعا : قسم التخطيط ويتولى المهمات الآتية :
1- إعداد خطط القوى العاملة في الوزارة وتوزيعها على تقسيماتها.
2- اقتراح تدريب وتأهيل وإعادة تأهيل العاملين في الوزارة ورفع مستوى الأداء لديهم، وتحديد أسس المكافآت التشجيعية.
3- الاستمرار في دراسة الهيكل التنظيمي الداخلي للوزارة.
4- إعداد الميزانية السنوية وتنظيمها.
5- اقتراح الاستخدام الامثل لموارد الأوقاف والموقوفات وإعداد الخطط اللازمة لها في ضوء المناهج الاستثمارية وخطط التنمية.
6- اقتراح الخطط لتهيئة المستلزمات التي تحتاجها الوزارة كما ونوعا وكيفية توفيرها وتوزيعها.
7- جميع وتحليل البيانات الإحصائية عن أنشطة الوزارة المختلفة والعاملين فيها.
8- جمع وتنسيق الخطط الأولية المعدة من قبل أقسام الوزارة بغية إعداد الخطة الأولية الموحدة للوزارة وعرضها على مجلس الأوقاف الأعلى لإقرارها.
المحتوى 2
مادة 11
المديرية العامة للشؤون المالية والإدارية، يرأسها مدير عام حاصل على شهادة عالية وتقوم بتنفيذ الأعمال المالية والمحاسبة والتدقيق المحاسبي وشؤون الأفراد والشؤون القانونية وتقديم الخدمات الإدارية اللازمة ومعالجة الأمور ذات العلاقة التي ليست من صلاحيات أقسام الأوقاف في المحافظات.
مادة 12
تتألف المديرية العامة للشؤون المالية والإدارية من الأقسام الآتية التي يرأس كلا منها موظف مختص ذو شهادة عالية بدرجة مدير.
أولا : قسم المحاسبة : ويتولى الأعمال الآتية :
1- مسك لحسابات الواردات والمصروفات والأمور المحاسبية الأخرى، بما فيها حسابات خارج الميزانية ومسك السجلات بحسابات الأوقاف المضبوطة والنبوية والمقدسة والملحقة والحصص الخيرية وبدلات بيع الأملاك الموقوفة والمستملكة والمستبدلة.
ب – تعقيب تحصيل الرسوم والديون والتبرعات.
ج إنجاز معاملات تصفية الوقف الذري المالية.
د الإقراض والاستقراض.
ثانيا : قسم التدقيق والتفتيش : ويتولى الأعمال الآتية :
أ – تدقيق للحسابات من واردات ومصروفات، بما في ذلك حسابات خارج الميزانية.
ب – توحيد الحسابات للمصروفات والواردات الحقيقية خلال السنة المالية المختصة، وإعداد الوضعية المالية السنوية.
ج – تفتيش دوائر الأوقاف والمؤسسات الدينية والخيرية والموقوفات.
د – متابعة تنفيذ ما يحال إليه.
ثالثا : القسم القانوني : ويتولى الأعمال الآتية :
أ – المعاملات الخاصة بالدعاوى والشؤون القضائية وتعقيبها.
ب – تقديم الاستشارة القانونية.
ج – تمثيل الأوقاف في المحاكم واللجان والمجالس والهيئات الرسمية وتوكيل المحامين.
د – تدقيق العقود والمقاولات والتعهدات وتاييج استكمالها الشروط القانونية وحفظ نسخها الأصلية.
رابعا : قسم الأفراد والخدمات الإدارية : ويتألف من شعبتين.
أ – شعبة الخدمات الإدارية : وتقوم بالأعمال الآتية :
1 ملاحظة دوام الموظفين والعمال وسلوكهم وانضباطهم.
2 الإشراف على استعلامات الوزارة وتنظيم شؤون المراجعة لها.
3 تنظيم البريد الصادر والوارد وحفظ المراسلات العامة ومسك السجلات الخاصة بها.
4 تحرير وتبليغ المناشر والتعليمات.
5 الاعتناء بمظهر الوزارة وأثاثها والياتها وتنظيم حركة الآليات المديريات العامة ورقابة الدوام سواقها.
6 تنظيم أعمال الطابعة والاستنساخ والتصوير (الدفلوب) والبدالة.
7 الإشراف على أمور الدفاع المدني.
8 توزيع العمل بين العاملين في الخدمات الإدارية من حراس ومنظفين وفراشين وغيرهم.
9 تهيئة وخزن مستلزمات الوزارة من مواد وأجهزة وأثاث وقرطاسية.
ب – شعبة الأفراد : وتتولى الأعمال المتعلقة بشؤون خدمة الموظفين والعمال في تعيين وترفيع نقل وعلاوة وتنصيب وحفظ الملفات الشخصية وغير ذلك من أمور الخدمة.
خامسا : قسم الاموال الموقوفة : ويتولى الأعمال الآتية :
أ – إجارة الموقوفات.
ب – شراء العقارات والأملاك المنقولة، واستبدال الأملاك الموقوفة والموقوفات المشتركة مع الغير وإطفاء العقر والحكر.
ج وضع اليد على الأوقاف الملحقة ورفعها عنها.
د بيع الموقوفات المنقولة.
سادسا : قسم التسجيل والمساحة : ويتولى الأعمال الآتية :
أ – تسجيل الموقوفات في دوائر التسجيل العقاري.
ب – أعمال مسح الأراضي والموقوفات، وتنظيم خرائط بها.
ج – تعقب قضايا الإفراز والتوحيد وتصديقها.
د – جمع المستمسكات التي لها مساس بإثبات عائدية الموقوفات وحفظ الوقفيات والسندات وإعداد سجلات شاملة الأملاك الموقوفة.
مادة 13
المديرية العامة للدراسات والمؤسسات الدينية : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة عالية وتتولى إدارة شؤون المساجد والمؤسسات الدينية والخيرية والمحافظة على العتبات المقدسة والمقدسات الإسلامية وإدارتها وصيانتها وتتألف من الأقسام الآتية التي يرأس كلا منها موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير.
أولا : قسم الدراسات الإسلامية : يتولى إعداد مختلف الأبحاث والدراسات الدينية أو شرح مبادئ الدين الحنيف وفق أسس علمية موضوعية بما يؤدي إلى إزالة الرواسب التي تسيء إلى الدين الإسلامي، والتنسيق مع مراكز الأبحاث والدراسات الإسلامية في الوطن العربي والعالم الإسلامي والإشراف على المؤسسات الدينية وترتبط بالقسم مكتبات الأوقاف العامة ومطبعة الأوقاف.
ثانيا : قسم المساجد : ويقوم بالأعمال الآتية :
أ – اقتراح تأسيس المساجد او توسيع القائم منها او تحويلها إلى جهة دينية أخرى ومتابعة تنفيذ ذلك.
ب – الإشراف على إدارة المساجد والمؤسسات الدينية والخيرية وحسم جميع المشكلات التي تعترض العمل فيها، والإشراف على تطبيق الأنظمة الخاصة بها.
ج الأعمال المتعلقة بشؤون خدمة موظفي المساجد والمؤسسات الدينية والخيرية والعتبات المقدسة من تعيين وترفيع ونقل وتنسيب وعلاوة وحفظ ملفاتهم الشخصية وغير ذلك من أمور الخدمة.
ثالثا : مديرية إدارة العتبات المقدسة : وتتولى إدارة المقدسات الإسلامية، بما فيها أضرحة ومقامات الأنبياء والأولياء والأئمة ودور الرعاية الخيرية والاهتمام بها وتوسيعها وصيانتها ورقابة تنفيذ ذلك.
مادة 14
المديرية العامة للإرشاد والتوجيه الديني : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة عالية وتتولى وضع الأسس الكفيلة بشرح مبادئ الدين الإسلامي الحنيف ملتزمة بأصوله وأسسه وتنظيم شؤون الحج والزيارات الدينية والعلاقات الخارجية وتتألف من الأقسام الآتية التي يرأس كلا منها موظف مختص ذو شهادة عالية بدرجة مدير.
أولا : قسم الوعظ والإرشاد الديني ويتولى الأمور الآتية :
أ – إعداد الخطط والدراسات لتنظيم شؤون الوعظ والإرشاد الديني.
ب – مراقبة قيام الموظفين الدينين بواجباتهم الدينية وتقديم تقارير وافية مشفوعة بملاحظاتها ومقترحاتها بهذا الصدد.
ج – إصدار الكتب والمجلات والنشرات الدينية.
ثانيا : قسم الحج والزيارات الدينية : ويتولى الأعمال الآتية :
أ – اقتراح التعليمات والبيانات الخاصة بتنظيم شؤون الحج.
ب – إدارة شؤون الحج وتطبيق التعليمات والبيانات الخاصة به.
ج – تنظيم شؤون الحجاج والزوار القادمين من البلاد الإسلامية وغيرها، والمارين بالقطر لزيارة الأماكن الدينية او المتوجهين لأداء فريضة الحج.
ثالثا : قسم العلاقات : ويتولى تنظيم العلاقات الثقافية الدينية مع المؤسسات المماثلة في البلدان الأخرى وتبادل الخيرات معها، وتهيئة جميع المعلومات والمراسلات المتعلقة بالمؤتمرات والمنظمات والخاصة بطلب المعلومات والمطبوعات او غيرها التي ترد من خارج العراق وتوجيه الدعوات وتنظيم المناهج والشؤون المتعلقة بها، والتعريف بأنشطة الوزارة المختلفة.
الفصل الرابع
أحكام عامة
مادة 15
تقوم أقسام الأوقاف في المحافظات بإدارة الأوقاف الواقعة ضمن مناطقها وتتولى الخصومة بشأنها وتأجيرها وتحصيل بدلاتها وتنظيم حسابات المصروفات والواردات بما فيها الأوقاف التي تنحل توليتها إلى ان يعين لها متول ومراقبة الأوقاف الملحقة ومحاسبة متوليها وإدارة شؤون المساجد والعتبات المقدسة والمؤسسات الأخرى ضمن مناطقها وصيانتها وتجهيزها بما تحتاجه.
مادة 16
للوزير منح المخصصات لغير الموظفين من أعضاء مجلس الأوقاف الأعلى والمجلس العلمي واللجان التابعة للوزارة ومنح المكافآت التشجيعية لمنتسبي الوزارة.
المادة 17
للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام وتفصيل المهمات المناطة بالتقسيمات الواردة فيه، على ان يراعى التدرج الآتي في التقسيمات الإدارية اللاحقة لمستوى القسم :
أولا : الشعبة.
ثانيا : الوحدة.
مادة 18
يلغى نظام ديوان الأوقاف رقم /44/ لسنة 1970.
مادة 19
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر صفر سنة 1397 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 1977.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية