عنوان التشريع: تعليمات حول اضافة الفقرة (3) الى المادة الثامنة ثانيا من تعليمات تنظيم العمل في مركز التدريب المهني التابع للمؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني عدد 2 لسنة 82
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا لمصادقة السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية على محضر الجلسة الرابعة والثمانين لمجلس ادارة المؤسسة المنعقدة بتاريخ 9/9/1986 واستنادا للمادة (الثالثة) من نظام المؤسسة رقم (6) لسنة 1981 والمادة (الخامسة عشرة) من تعليمات عدد /2 لسنة 1982 الخاصة تنظيم العمل في مراكز التدريب المهني التابعة للمؤسسة وبناء على متطلبات العمل قررنا ما يلي :
مادة 1
تضاف الفقرة التالية ادناه الى المادة (الثامنة / ثانيا) من تعليمات تنظيم العمل في مراكز التدريب المهني التابعة للمؤسسة عدد /2 لسنة 1982 وتكون الفقرة (3) منها .
4- لرئيس المؤسسة اعفاء المتدرب وكفيله من اعادة ما صرف له خلال الدورة التدريبية وذلك عند الالتحاق بالخدمة العسكرية (الاحتياط) او بمهمات الجيش الشعبي اثناء الدورة على ان يقدم المستمسكات الرسمية التي تثبت التحاقه باي منها خلال الدورة .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس المؤسسة العامة
للعمل والتدريب المهني
ورئيس مجلس الادارة