عنوان التشريع: قانون تصديق وثيقة تعديل دستور منظمة العمل العربية التي اقرها المؤتمر العام الرابع لمنظمة العمل العربية في دورته الرابعة المنعقدة في طرابلس /ليبيا بتاريخ 13/آذار/1975
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-30 00:00:00
مادة 1
تصدق بهذا القانون وثيقة تعديل دستور منظمة العمل العربية الذي اقره المؤتمر العام لمنظمة العمل العربية في دورته الرابعة المنعقدة في طرابلس / ليبيا بتاريخ الثالث عشر من آذار سنة 1975.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
لما كانت الجمهورية العراقية قد أبرمت منظمة العمل العربية بالقانون رقم /46/ لسنة 1965 وحيث أنها ملزمة بحكم عضويتها في المنظمة باتخاذ الإجراءات التشريعية لتصديق التعديلات التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة على دستورها، ولأجل تصديق وثيقة تعديل دستور منظمة العمل العربية ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.