عنوان التشريع: قانون تعديل قانون رقم 18 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-05-30 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:
مادة 1
يستعاض عن عبارة ” من 8 فلوس الى 14 فلساً” الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 18 لسنة 1961 بعبارة ” من اربعة فلوس الى سبعة فلوس” .
مادة 2
يستعاض عن عبارة ” كل كيلوغرام واحد” الواردة في الفقرة (2) من المادة الثالثة من القانون المذكور بعبارة ” كل ليتر واحد” .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريد الرسمية .
مادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1381 المصادف لليوم الثلاثين من شهر مارس لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني
وزير المعارف وزير التخطيط
ووكيل وزير الارشاد
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير البلديات وزير العدل
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 677 في 3 – 6 – 1962
الاسباب الموجبة
الملحق
1- لوحظ ان النص الخاص بزيادة المكس على السيكاير وفقاً للمادة الثانية من قانون تعديل المكوس رقم (18) لسنة 1961 يعتروه بعض اللبس فارتؤي اعادة صياغة هذه المادة بما يؤمن ازالة اللبس المذكور .
2- اخضع قانون تعديل المكوس رقم (18) لسنة 1961 دهون السيارات والمكائن Lubricating Oils . لمكس قدره (7) فلوس عن كل كيلوغرام واحد . ولما كانت مصلحة مصافي النفط الحكومية تمسك سجلاتها على اساس الحجم وليس على اساس الوزن فان استيفاء المكس المذكور قد استلزم تحويل الكميات المدونة في سجلات المصلحة الى الوزن وذلك بضربها في وزنها النوعي . ولغرض تسهيل استيفاء المكس واختصار العمليات الحسابية التي يقتضيها التحويل المذكور وتلافي الاخطاء والفروق التي قد تنشأ عن تباين الاوزان النوعية فقد عدلت الفقرة (2) من المادة الثالثة من القانون المشار اليه بالاستعاضة عن عبارة . عن كل كيلوغرام واحد . بعبارة . عن كل ليتر واحد .