قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية والجمهورية الجيكوسلوفاكية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية والجمهورية الجيكوسلوفاكية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية والجمهورية الجيكوسلوفاكية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-05-23 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية والجمهورية الجيكوسلوفاكية الموقع عليه في براغ بتاريخ 11 آذار 1960 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزيرء المواصلات تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم السـابع و العشـريـن مـن شـهر ذي القعدة ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـالث والعشـرين من شــهر أيار ســنة 1960 .

مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير التجـارة
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـان
عباس البلداوي وزير البلديـات
نشر في الوقائع العراقية عدد 356 في 1-6-1960

اتفاقية
إن حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجيكوسلوفاكية رغبة منهما في عقد اتفاق يستهدف تقوية وتنمية النقل الجوي بين إقليميهما وفيما وراءهما اتفقا على ما يلي :
المـادة الأولى
يمنح الطرفان المتعاقدان الحقوق المعينة في هذا الاتفاق وفي الملحق لغرض تأسيس مصالح على السبل المبينة في الملحق . ويمكن المباشرة فوراً بتشغيل هذه المصالح أو المباشرة بها في تاريخ لاحق حسب رغبة الطرف المتعاقد الذي منحت له هذه الحقوق .
المـادة الثانية
1- يحفظ كل من الطرفين المتعاقدين المتعاقدين بحقّ تعيين مؤسسة جوية لغرض تشغيل المصالح المتفق عليها على السبل المعينة .
2- على الطرف المتعاقد الآخر عند تسلم التعيين أن يمنح بدون تأخر غير ضروري الى المؤسسة الجوية المعينة إجازة التشغيل اللازمة مع مراعاة أحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة .
3- لسلطات الطيران لأحد الطرفينن المتعاقدين تكليف المؤسسة الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر بأن تثبت لها بأنها حائزة على المؤهلات التي تمكنها من تنفيذ الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة التي تطبق اعتيادياً وبصورة معقولة من قبلها فيما يتعلق بتشغيل المصالح الجوية الدولية .
4- لكل من الطرفين المتعاقدين أن يمتنع عن قبول تعيين مؤسسة جوية وله أيضاً ايقاف رخصة التشغيل الممنوحة الى المؤسسة الجوية المعينة أو إلغاؤها أو فرض الشروط التي يراها ضرورية على الرخصة الممنوحة في أية حالة لا يقتنع فيها بأن الجانب الهام من ملكية المؤسسة الجوية المعينة والسيطرة الفعلية عليها بيد الطرف المتعاقد الآخر أو بيد رعاياه. أو في حالة عجز المؤسسة الجوية المعينة عن مراعاة القوانين والأنظمة المطبقة من قبله أو إذا عجزت عن تنفيذ الشروط المقررة في هذا الاتفاق . ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلاّ بعد التشاور بين الطرفين المتعاقدين ما لم يكن الايقاف الفوري وفرض الشروط ضروريين لمنع المخالفات الأخرى للقوانين أو الأنظمة .
المـادة الثالثة
1- إن قوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية الى إقليمه ومغادرتها له أو التي تتعلق بتشغيل وملاحة مثل هذه الطائرات عندما تكون داخل هذا الاقليم تطبق على طائرات المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر .
2- إن قوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول ومغادرة ركاب ونوتية وبضاعة الطائرات الى ومن إقليمه كالأنظمة الخاصة بالدخول والتفريغ والهجرة وجوازات السفر والرسوم الكمركية والحجز الصحي تطبّق بحق ركاب ونوتية وبضاعة طائرات المؤسسة الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الآخر عند الدخول الى اقليم الطرف المتعاقد الأول ومغادرته أو عندما تكون فيه .
المـادة الرابعة
1- تمنح تجهيزات الوقود والزيوت والمعدات الاعتيادية للطائرات والأدوات الاحتياطية ومدخرات الطائرة التي توضع في الطائرة أو تؤخذ منها في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من قبل المؤسسة الجوية التي عينت من قبل الطرف المتعاقد الآخر بالنيابة عنه والمعدة حصراً لاستعمالها من قبل طائرات هذا الطرف المتعاقد معاملة لا تقلّ عن المعاملة الممنوحة للمؤسسات الجوية العاملة في المصالح الجوية الدولية فيما يتعلق بالرسوم الكمركية والأجور المحلية الأخرى .
2- تعفى طائرات المؤسسة الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وتجهيزات الوقود والزيوت والمعدات الاعتيادية للطائرات والأدوات الاحتياطية ومدخرات الطائرة المحفوظة في داخل الطائرات المذكورة من الرسوم الكمركية وأجور الفحص والرسوم والأجور المماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر حتى ولو استعملت هذه التجهيزات واستهلكت من قبل هذه الطائرات في طيرانها في هذا الاقليم . وإذا أفرغت هذه المواد في إقليم الطرف الآخر باستثناء الوقود والزيوت التي لا يجوز إفراغها – فعندئذٍ تكون هذه المواد المفرّغة خاضعة للقوانين الكمركية المختصّة .
3- يمكن خزن الأدوات الاحتياطية والأدوات الاعتيادية ومدخرات الطائرات في المطارات التي تستعمل من قبل المؤسسات الجوية المعينة (وذلك بالأجور المقررة) .
المـادة الخامسة
يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين أن يفرض أو يسمح بفرض أجور عادلة ومعقولة لقاء استعمال المطارات والتسهيلات الأخرى على شرط أن لا تزيد هذه الأجور على تلك التي تدفع من قبل المؤسسات الجوية الأخرى العاملة في المصالح الدولية الجوية المماثلة .
المـادة السادسة
تكون هناك مشاورات واتصال مباشر كلما استدعت الضرورة بين سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين لتأمين التعاون الوثيق في جميع المسائل التي تؤثر على تنفيذ هذا الاتفاق .
المـادة السابعة
إذا نشأ أي خلاف بين الفريقين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق فعليهما تسويته عن طريق المفاوضات المباشرة بين سلطات الطيران أو بالطرق الدبلوماسية في حالة فشل هذه المفاوضات .
المـادة الثامنة
إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل السبل الجوية أو الشروط الواردة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق فله الحقّ في طلب الدخول في مباحثات بين سلطات الطيران المختصّة لدى كل من الطرفين المتعاقدين وعندما تتفق هذه السلطات على شروط جديدة أو معدلة مما يؤثر في الملحق تصبح هذه التعديلات نافذة المفعول بعد تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لها.
المـادة التاسعة
لمقـاصد هـذا الاتفـاق :
1- يكون لعبارات “إقليم ” و “مصلحة جوية” و “مصلحة جوية دولية” و “خطّ جوي” المعاني المعينة لها في ميثاق الطيران المدني الدولي الموقع عليه في شيكاغو في 7 كانون الأول سنة 1944 .
2- يراد ب “سلطات الطيران ” بالنسبة لجيكوسلوفاكيا وزارة النقل مديرية الطيران المدني العامة وبالنسبة للجمهورية العراقية وزارة المواصلات “مديرية الطيران المدني العامة ” وبالنسبة الى كليهما معاً أية هيئة مخولة بإنجاز الأعمال التي تمارسها السلطات المذكورة حالياً .
3- تعني عبارتا ” المصالح الجوية المتفق عليها “و “السبل المعينة” المصالح الجوية الدولية والسبل المبينة في ملحق هذا الاتفاق .
4- تعني ” المؤسسة الجوية المعينة” المؤسسة التي أشعر أحد الفريقين المتعاقدين الفريق المتعاقد الآخر بأنها ستتولى تشغيل أي من المصالح المتفق عليها .
المـادة العاشرة
يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول من التاريخ الذي يدون في مذكرات دبلوماسية يجري تبادلها وذلك بعد أن يتمّ تصديق الاتفاق حسب القوانين المرعية لدى الطرفين المتاقدين .
المـادة الحادية عشرة
يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت أن يقدم إخطاراً الى الطرف المتعاقد الآخر يعلمه فيه رغبته في إنهاء هذا الاتفاق . وفي حالة تقديم مثل هذا الإخطار ينتهي نفاذ هذا الاتفاق في التاريخ المعين فيه والذي يجب أن لا يقلّ عن (12) شهراً بعد تاريخ تسلم الإخطار من قبل الطرف المتعاقد الآخر إلاّ إذا سحب إخطار الإنهاء بالإتفاق قبل انتهاء هذه المدة .

وشهـادة علـى ذلـك وقّـع المفوضـان المخـولان من قبـل حكـومتيهمـا عـلى هـذا الاتفـاق .
حرّر في براغ بنسختين في هذا اليوم الموافق 11 / مارت / 1960 باللغات العربية والانكليزية والجيكوسلوفاكية وعند حصول اختلاف يعول على النصّ الانكليـزي .

عن حكومة الجمهورية الجيكوسلوفاكية عن حكومة الجمهورية العراقية

الملحق
القسـم الأول
السبل الجيكوسلوفاكية :
1- تمنح حكومة الجمهورية العراقية الى المؤسسة الجوية التي تعينها الحكومة الجيكوسلوفاكية الإجازة اللازمة لتشغيل المصالح الجوية اللازمة الدولية التـاليـة :
براغ – نقاط متوسطة في أوروبا أو الشرق الأدنى – بغداد أو / البصرة وما وراء ذلك في كلا الاتجاهين أو بالعكس مع الاستثنائين التـاليين :
أ- لا يسمح للمؤسسات الجوية الجيكوسلوفاكية المعينة التمتع بحقّ الهبوط في بغداد والبصرة معاً على نفس السبيل فإما أن تختار بغداد أو البصرة .
ب- لا يسمح للمؤسسات الجوية الجيكوسلوفاكية في نقل الركاب والبضائع والبريد من العراق الى الأقطار التالية وبالعكس :
لبنان – الجمهورية العربية المتحدة – ايران – المملكة العربية السعودية – الأردن – الكويت – البحرين – تركيا .
2- إن الإجازة المذكورة أعلاه تشتمل علـى مـا يلـي :
أ- الحق في حمل الركاب والبضاعة والبريد من العراق الى الإقليم الجيكوسلوفاكي أو الى إقليم الدول الأخرى .
ب- الحقّ في تفريغ الركاب والبضاعة والبريد في العراق والنقولة من الإقليم الجيكوسلوفاكي أو الدول الأخرى .

القسـم الثاني
السبل العـراقيـة :
1- تمنح حكومة جيكوسلوفاكية الى المؤسسة التي تعينها الحكومة العراقية الإجازة اللازمة لتشغيل المصالح الجوية الدولية .
بغداد – نقاط متوسطة في الشرق الأوسط وأوروبا – براغ – لندن وبالعكس .
2- إن الإجازة المذكورة أعلاه تشتمل علـى مـا يلـي ك
أ- الحق في خمل الركاب والبضاعة والبريد من جيكوسلوفاكية الى الإقليمالعراقي أو الى إقليم الدول الأخرى .
ب- الحق في تفريغ الركاب والبضاعة والبريد في جيكوسلوفاكية المنقولة من الإقليم العراقي أو الدول الأخرى .

القسـم الثالث
إن استيعاب النقل المجهر من قبل كلّ مؤسسة جوية معينة لتشغيل المصالح الجوية المتفق عليها يجب أن تكيف وفق مطالب الحركة التجارية وأن يعين بالإتفاق المشترك بين المؤسسات الجوية المعينة حسبما يتعلق الأمر بسبلها المشتركة وفي جميع الأحوال يجب أن يخضع لموافقة سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين .

القسـم الرابع
1- إن الأجور التي تستوفى في أية مصلحة من المصالح المتفق عليها يجب أن تعين بين المؤسسات الجوية المعينة وفق نسب معقولة مراعاة جميع العوامل السائدة بضمنها نفقات التشغيل وخصائص المصلحة كمستوى السرعة ووسائل الراحة وأية أجور تستوفيها المؤسسات الجوية الأخرى العاملة في أي قسم من نفس السبيل .
2- إذا لم تفق المؤسسات الجوية المعينة أو إذا لأي سبب آخر لم يتمّ الاتفاق على الأجور وفق أحكام الفقرة (1) فإن سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين تقوم بتعيين الأجور بالإتفاق بينهما (بعد تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لها).
3- وإذا لم تتوصل سلطات الطيران الى الإتفاق فيحسم الخلاف وفقاً لأحكام المادة الثامنة .

الأســبـاب المــوجـبـة

الملحق1
بنــاء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجيكوسلوفاكية لعقد اتفاق بينهما يستهدف تقوية وتنمية تطور النقل الجوي المتبادل وتأسيس مصالح جوية بين اقليميهما وما وراءهما ومساهمةً منهما في المجهود الدولي المشترك في هذا المضمار فقد تمّ التوقيع على اتفاق النقل الجوي بين الجمهوريتين في براغ بتاريخ 11 / آذار سنة 1960 وقد أعدت اللائحة القانونية لغرض تصديق الاتفاق المذكور .