عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن تعديل التعليمات رقم 88 لسنة 1984
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-02-06 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (سابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 178 المؤرخ في 6/2/1984 .
اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تلغى الفقرة (د) من المادة السابعة من التعليمات ويحل محلها ما ياتي :
د – في حالة عدم استجابة صاحب المشروع الى طلب اللجنة باكمال النواقص يعرض المجلس الزراعي في المحافظة على الوزير طلب فسخ العقد دون اي تعويض ويكون قراره بهذا الشان نهائيا .
مادة 2
تلغى المادة العاشر من التعليمات المعدلة بموجب التعليمات رقم 93 لسنة 1984 ويحل محلها ما ياتي :
المادة العاشرة :
ا- للمستاجر التنازل عن حقوقه والتزاماته بموجب عقد الايجار الى الغير بموافقة الوزير بالشروط التالية :
1- تعذر استمرار المستاجر باستغلال الارض لاسباب خارجة عن ارادته بتاييد من الهيئة العامة للزراعة في المحافظة او المنشاة العامة الزراعية المختصة .
2- اثبات قدرة المتنازل اليه من الناحيتين الفنية والمالية على ادارة واستغلال الارض (المشروع) في الغرض الذي استؤجر من اجله .
3- قيام المستاجر بتسديد كافة الديون المترتبة بذمته عن عقد الايجار او ديون المصرف الزراعي التعاوني مقدما .
4- يثبت التنازل في اثل العقد باسم المشتري الجديد ويحل محل المستاجر المتنازل في كافة حقوقه والتزاماته تجاه الاصلاح الزراعي بموجب عقد الايجار وتعتبر المدة المقضية من العقد متممة للعقد مع المشتري الجديد .
ب- اذا توفي المستاجر تنتقل كافة حقوقه والتزاماته الى ورثته الشرعيين وعلى هؤلاء اشعار الهيئة العامة للزراعة في المحافظة او المنشاة العامة الزراعية المختصة بذلك وتقديم قسام شرعي بالوفاة واعتماد احدهم لمثيلهم لدى الاصلاح الزراعي في كل ما يتعلق بشؤون الارض المؤجرة لمورثهم . ويحق لهم الاتفاق على نقل حقوقهم والتزاماتهم بموجب العقد الى احدهم او الى الغير وفقا للشروط الواردة في الفقرة (ا) اعلاه .
جـ – تسري احكام هذه المادة على المستاجرين بموجب القانون رقم 115 لسنة 1980 والمتعاقدين وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 220 لسنة 1974 (الملغيين) .
مادة 3
تعتبر المادة الثانية عشرة من التعليمات فقرة (ا) ويضاف اليها ما ياتي :
ت- على الهيئات العامة للزراعة في المحافظات والمنشات العامة الزراعية المختصة مراقبة تنفيذ المستاجرين المذكورين في الفقرة (ا) من هذه المادة لالتزاماتهم القانونية والتعاقدية وتنبيه المخالفين لازالة المخالفة خلال مدة شهر فان لم يمتثلوا لذلك توعز باجراء التحقيق في المخالفة بواسطة اللجان المشكلة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثامنة من التعليمات .
وعلى اللجان المذكورة تبليغ ذوي العلاقة بالتحقيق واجراء الكشف الموقعي على الارض فان تبين لها وقوع المخالفة وعدم وجود عذر مشروع حال دون ازالتها فعليها اصدار قرارها بالغاء التاجير واسترداد الارض دون اي تعويض .
جـ – لا تكون قرارات اللجان الصادرة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة نهائية الا بعد تصديقها من الوزير .
ولذوي العلاقة حق الاعتراض على قرارات اللجان لدى الوزارة خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ .
مادة 4
تلغى المادة السابعة عشرة من التعليمات ويحل محلها ما ياتي :
(المادة السابعة عشرة) :
يجوز اضافة الفضلات المجاورة للقطع المتعاقد عليها في حالة تعذر استغلالها كوحدة زراعية مستقلة بشكل اقتصادي على ان لا تزيد مساحة الفضلة عن ثلاثة دونمات وتعدل العقود المبرمة وفق لذلك .
مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي