تعليمات حول سندات دعم صدام الصادرة بموجب القانون رقم 41 لسنة 1986

      التعليقات على تعليمات حول سندات دعم صدام الصادرة بموجب القانون رقم 41 لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات حول سندات دعم صدام الصادرة بموجب القانون رقم 41 لسنة 1986
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة (الثامنة) من قانون سندات دعم قاسية صدام رقم (41) لسنة 1986 ولصلاحية المخولة لنا في اصدار تعليمات حول شروط السندات وكيفية ايفائها ودفع الفوائد لفئتي (50) دينارا و(100) دينار اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تكون الوجبة الاولى من الاصدارية من فئتي (50) دينار و(100) دينار لسندات دعم قادسية صدام بمبلغ (25) مليون دينار لكل منهما بفائدة 2/1 10% سنويا، وتعفى فوائد السند وارباحه من جميع الضرائب الحالية والمقبلة وتعفى السندات وقسائمها (كوبوناتها) من رسم الطابع .

مادة 2
تتكون الوجبة الاولى من فئة (50) دينارا من خمسمائة الف سند للحامل تحت رقم تسلسل من (1) الى (500000) ومن فئة (100) دينار من مائتين وخمسين الف للحامل تحت رقم من (1) الى (250000) .

مادة 3
ا – تكون مدة السندات عشر سنوات ابتداء من 1 تشرين الثاني سنة 1986 .
ب – تكون السندات واجبة الدفع بتاريخ 1 تشرين الثاني 1996 وتدفع اقيامها الاسمية للحامل من قبل الحكومة العراقية بواسطة البنك المركزي العراقي او من المصارف الاخرى لقاء ابراز السندات ذاتها .

مادة 4
تستحق السندات فائدة اعتبارا من (1) تشرين الثاني 1986 تدفع باقساط سنوية بمعدل (250ر5) دينار خمسة دنانير ومائتان وخمسون فلسا) للسند فئة (50) دينار و500/10 دينار (عشرة دنانير وخمسمائة فلسا) للسند فئة (100) دينار .
بموجب قسائم مرفقة بالسند ومحتوية رقمه ويجري دفع الفائدة السنوية من قبل البنك المركزي العراقي، ومن يعينه من المصارف الاخرى في (2) تشرين الثاني من كل سنة لغاية تاريخ الاطفاء مقابل تسليم القسائم المستحقة .

مادة 5
تباع السندات من قبل البنك المركزي العراقي في بغداد وفرعيه في البصرة والموصل والمصارف المجازة في بغداد وفروعها في بقية المحافظات وحسبما ينسبه البنك المركزي العراقي .

مادة 6
تباع السندات بقيمتها الاسمية لغاية 1/11/1986 ولغاية تاريخ الاطفاء.

مادة 7
يعلن البنك المركزي العراقي اسعار بيع وشراء السندات اعتبارا من تاريخ 1/11/1986 ولغاية تاريخ الاطفاء .

مادة 8
يعلن البنك المركزي العراقي موعد طرح السندات للبيع ببيان ينشر في وسائل الاعلام المختلفة .

مادة 9
يخول البنك المركزي العراقي صلاحية اصدار تعليمات لتوضيح ما جاء اعلاه كلما اقتضى ذلك .
وزير المالية