عنوان التشريع: بيان رقم 48 عن التأمين الالزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استناد إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 14 من قانون التامين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات رقم /205/ لسنة 1964 وتنفيذا لقرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتامين المتخذ في الجلسة /206/ صدر البيان التالي :
1- تلغى الفقرة/4/ من حقل الملاحطات الملحق بالتعرفة، ويحل محلها ما يأتي :
4 يكون لكل سيارة وثيقة خاصة بها، ويجوز إصدار وثيقة جماعية للجهات التي تملك أكثر من سيارة واحدة، وحسب تقدير شركة التامين الوطنية.
2 تحذف عبارة (سيارات الشركات المستوردة) الواردة في الفقرة /14/ من جدول التعرفة الملحق بالقانون وتستبدل بعبارة (سيارات دوائر الدولة، ومؤسسات القطاع العام كافة).
رئيس مجلس إدارة
المؤسسة العامة للتأمين