بيان رقم 48 عن التأمين الالزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات

      التعليقات على بيان رقم 48 عن التأمين الالزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 48 عن التأمين الالزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استناد إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 14 من قانون التامين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات رقم /205/ لسنة 1964 وتنفيذا لقرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتامين المتخذ في الجلسة /206/ صدر البيان التالي :

1- تلغى الفقرة/4/ من حقل الملاحطات الملحق بالتعرفة، ويحل محلها ما يأتي :
4 يكون لكل سيارة وثيقة خاصة بها، ويجوز إصدار وثيقة جماعية للجهات التي تملك أكثر من سيارة واحدة، وحسب تقدير شركة التامين الوطنية.
2 تحذف عبارة (سيارات الشركات المستوردة) الواردة في الفقرة /14/ من جدول التعرفة الملحق بالقانون وتستبدل بعبارة (سيارات دوائر الدولة، ومؤسسات القطاع العام كافة).

رئيس مجلس إدارة
المؤسسة العامة للتأمين