عنوان التشريع: تعليمات تسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1096 في 14-9-1985
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1985-09-14 00:00:00
لتسهيل تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1096 في 14/9/1985 .
اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
(1) :
ا- يمنح المواطن العربي المتجنس بالجنسية العراقية وبعد مرور ثلاث سنوات على تجنسه قطعة ارض سكنية مجانا قدرها _200م2) في جميع المحافظات (عدا محافظة بغداد) بشرط عدم حصوله او زوجته او اولاده القاصرين على قطعة ارض او دار سكن من الدولة او الجمعيات التعاونية وفي حالة زيادة مساحة الارض عن ذلك يتم تمليكه الزيادة وفق الاسعار السائدة في المنطقة وعلى ان يتم التقدير وفق قانون تقدير العقار ومنافعه رقم (85) لسنة 1978 .
ب- يعامل اولاده الحاصلون على شهادة الجنسية العراقية بالتبعية معاملة العراقيين ولا يشملهم القرار المذكورة .
جـ – يشمل احكام قرار مجلس قيادة الثورة اعلاه ورثة المواطن العربي المتجنس بالجنسية العراقية الذي مضت مدة ثلاث سنوات على تجنسه والمتوفى بعد نفاذ القرار اعلاه، اما اذا حصلت الوفاة قبل تاريخ نفاذ القرار فلا يكونون مشمولين باحكامه .
(2) يسمح للمواطن العربي المتجنس بالجنسية العراقية بعد مضي مدة خمس سنوات على تجنسه بشراء قطعة ارض سكنية او دار سكن في بغداد بشرط ان يكون قد سجل بعد تجنسه في محافظة بغداد وان يكون مقر عمله فيها وان لا يملك هو او زوجته او اولاده القاصرون دارا او شقة سكنية في بغداد .
(3) تصرف للمواطن العربي المتجنس قرض الصرف العقاري في الفقرتين (1و2) اعلاه .
(4) تصرف مخصصات السكن للمواطن العربي المتجنس العامل في احدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط مخصصات سكن وفق المقدار المحدد بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (760) في 19/5/1980 على ان يلاحظ التخفيض الوارد بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (525) لسنة 1982 وان تراعى الضوابط الواردة بمنشورنا المرقم (7) في 7/5/1981 ولا تصرف هذه المخصصات للعاملين في القطاع الخاص كما لا تشمل هذه المخصصات المواطن العربي الذي مضى على تاريخ تجنسه اكثر من عشر سنوات ويستوي في ذلك لاغراض هذه المدة المتجنسين قبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (760) لسنة 1980 .
(5) لا يجوز التصرف بقطعة الارض السكنية او دار السكن الا بعد مضي مدة عشر سنوات على تاريخ منحها او تملكها على ان يلاحظ ذلك من قبل دوائر التسجيل العقاري .
(6) يتم التعاقد مع المواطنين العرب المتجنسين بالجنسية العراقية من الفلاحين لاستثمار الاراضي الزراعية وتمنح لهم السلف الزراعية والتسهيلات الاخرى اسوة بالعراقي الذي يتعاقد مع وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي .
(7) تتولى الجهة المختصة بناء المجمعات السكنية لاسكان الفلاحين العرب المتجنسين بالجنسية العراقية بدون بدل وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وتملك لهم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ اشغالها .
(8) يسمح للمواطن العربي المتجنس بالجنسية العراقية بالتحويل الخارجي الى ذويه في موطنه الاصلي (الاسرة المتكونة من الزوجة والاولاد) او المسؤول عن اعانتهم شرعا ويقصد بهم الذين تصدر بهم حجة من المحكمة المختصة تؤيد فيها ان المتجنس مسؤول شرعا عن اعالتهم وان تكون مصدقة من جهات رسمية وذلك وفق النسب المقررة خلال مدة السنوات السبع التالية لتاريخ تجنسه وتخفض هذه النسبة الى (50%) بعد مضي المدة المذكورة على ان تلاحظ الضوابط الصادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب الامر الاداري المرقم 372/922 في 23/2/1986 ويتم التحويل اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب ولا ينظر بالمدة التي تسبقه .
(9) يسمح للمواطن العربي المتجنس بالجنسية العراقية ولافراد عائلته بما في ذلك الزوجة العراقية بالسفر الى بلده مرة واحدة في السنة باستثناء الاولاد (من الذكور) الذين بلغوا السن القانونية اما الاولاد القاصرون والبنت غير المتزوجة فيحق لهم السفر مرة واحدة سنويا ولا يسمح للبنت المتزوجة بالسفر اذا كانت قد اكتسبت الجنسية العراقية بالتجنس او بناء على زواجها من عراقي .
(10) يسمح للمواطن العربي المتجنس بالجنسية العراقية بادخال سيارته الشخصية وذلك وفقا لضوابط الاستيراد الشخصي الصادرة بموجب خطة التجارة الخارجية لعام 1986 .
مادة 2
تسري الامتيازات اعلاه على المواطن العربي المتجنس بالجنسية العراقية قبل تاريخ صدور القرار المشار اليه اعلاه .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 30/9/1985 .
وزير المالية