عنوان التشريع: قرار حول الغاء مخفر شرطة كمركم (كيرحير) التابع الى مديرية شركة كمرك المنطقة الشمالية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الخامسة من قانون الكمارك المرقم 23 لسنة 1984 .
قررنا ما يلي :
مادة 1
الغاء مخفر شرطة كمرك (كير جير) التابع الى مديرية شرطة كمرك المنطقة الشمالية .
مادة 2
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية