قرار حول الغاء مخفر شرطة كمركم (كيرحير) التابع الى مديرية شركة كمرك المنطقة الشمالية

      التعليقات على قرار حول الغاء مخفر شرطة كمركم (كيرحير) التابع الى مديرية شركة كمرك المنطقة الشمالية مغلقة

عنوان التشريع: قرار حول الغاء مخفر شرطة كمركم (كيرحير) التابع الى مديرية شركة كمرك المنطقة الشمالية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الخامسة من قانون الكمارك المرقم 23 لسنة 1984 .
قررنا ما يلي :

مادة 1
الغاء مخفر شرطة كمرك (كير جير) التابع الى مديرية شرطة كمرك المنطقة الشمالية .

مادة 2
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية