بيان رقم 1212 اعتبار مواد التربة

      التعليقات على بيان رقم 1212 اعتبار مواد التربة مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 1212 اعتبار مواد التربة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1212
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام الفقرة /2/ من مادة 1 من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل
قررنا اعتبار المواد المدرجة أدناه من المواد الأثرية، نظرا لقيمتها الفنية والتراثية لما تحويه من زخارف هندسية ونيابية وكتابات تمثل فترة زمنية جديرة بالعناية.

1- مرآة بإطار وحامل وغلاف من الحديد عليها زخارف هندسية ونباتية منها اسم محمد علي شاه حاكم الدولة الزندية عام 1779 م.
2- طبر حديدي مزخرف.
3- حربة من الحديد داخل عصا مجوفة من نفس الفترة أعلاه.

وزير الأعلام