بيان رقم 4420 احداث بلدية في ناحية الخيرات

      التعليقات على بيان رقم 4420 احداث بلدية في ناحية الخيرات مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 4420 احداث بلدية في ناحية الخيرات
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 4420
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

نظرا لانتهاء مدة الإعلان المرقم ح1/46892 في 22/11/1975 المنشور في الجريدة الرسمية ضمن محتويات العدد 2503 في 15/12/1975 ولعدم وقوع اي اعتراض عليه واستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام مادة 6 من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
قررنا إحداث بلدية من الصنف الرابع من ناحية الخيرات التابعة لمحافظة بابل بالحدود المبينة أدناه وفقا لأحكام مادة 7 من القانون المذكور.

وزير البلديات