قرار ايقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (955) في 18-8-1981

      التعليقات على قرار ايقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (955) في 18-8-1981 مغلقة

عنوان التشريع: قرار ايقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (955) في 18-8-1981
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 818
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-10-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/10/1986 ما يلي :

مادة 1
يوقف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (955) تسعمائة وخمسة وخمسين المؤرخ في 18/7/1981 الثامن عشر من تموز عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين .

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتتولى الجهات المختصة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
قرار كمركي