قرار تعديل نص الفقرة (ثانيا-1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (160) في 25-2-1983 المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (703) في 16-6-1983

      التعليقات على قرار تعديل نص الفقرة (ثانيا-1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (160) في 25-2-1983 المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (703) في 16-6-1983 مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل نص الفقرة (ثانيا-1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (160) في 25-2-1983 المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (703) في 16-6-1983
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 813
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-10-19 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/1986 ما يلي :

مادة 1
1- يعدل نص الفقرة (ثانيا – 1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (160) مائة وستين المؤرخ في 25/2/1983 الخامس والعشرين من شباط عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين المعدلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (703) سبعمائة وثلاثة المؤرخ في 16/6/1983 السادس عشر من حزيران عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين ويقرا النص المذكور على الوجه الاتي :
ثانيا – 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة .
وتكون العقوبة السجن المؤبد مع مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا وقعت هذه الجريمة اثناء الحرب .

مادة 2
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة