عنوان التشريع: بيان رقم 2822 احداث منطقة بلدية في قصبة الامام عون يلحق ببلدية كربلاء
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 2822
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وتنفيذا لحكم مادة 2 من قانون إدارة البلديات رقم/165/ لسنة 1964 المعدل.
قررنا إحداث منطقة بلدية في قصبة الإمام عون، تلحق ببلدية كربلاء بالحدود المبينة أدناه لغرض شمولها بالخدمات العامة التي تقدمها البلدية المذكورة.
عـ.وزير البلديات