بيان رقم 2822 احداث منطقة بلدية في قصبة الامام عون يلحق ببلدية كربلاء

      التعليقات على بيان رقم 2822 احداث منطقة بلدية في قصبة الامام عون يلحق ببلدية كربلاء مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 2822 احداث منطقة بلدية في قصبة الامام عون يلحق ببلدية كربلاء
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 2822
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وتنفيذا لحكم مادة 2 من قانون إدارة البلديات رقم/165/ لسنة 1964 المعدل.
قررنا إحداث منطقة بلدية في قصبة الإمام عون، تلحق ببلدية كربلاء بالحدود المبينة أدناه لغرض شمولها بالخدمات العامة التي تقدمها البلدية المذكورة.

عـ.وزير البلديات