عنوان التشريع: قانون ضريبة العرصات رقم (26) لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-05-29 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:
مادة 1
يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:
الوزير – وزير المالية .
السلطة المالية – وزير المالية أو من يخوله تطبيق احكام هذا القانون .
الضريبة – ضريبة العرصات المقررة بموجب هذا القانون .
العرصة – الارض الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات في مراكز الالوية والاقضية والنواحي سواء كانت
الارض مملوكة أو موقوفة أو مفوضة بالطابو أو ممنوحة باللزمة وذلك اذا لم يكن مشيداً عليها بناء صالح
لاغراض السكنى أو لأي غرض من اغراض الاستثمار المقررة بموجب التعليمات الصادر وفق احكام هذا
القانون .
المكلف – مالك العرصة أو المفوضة له بالطابو أو صاحب الحق اللزمة فيها أو مستأجرها بالاجارة الطويلة أو واضع
اليد عليها أو متولي الوقف .
مادة 2
لمجلس الوزراء ان يستثني بعض الاقضية والنواحي من احكام هذا القانون بناءً على اقتراح الوزير .
مادة 3
مع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القانون تستوفى عن كل عرصة ضريبة سنوية بنسبة 1% (واحد بالمائة) من قيمتها المقدرة وفق المادة السابعة من هذا القانون وتجبى من المكلف خلال السنة المالية التي تتحقق فيها .
مادة 4
تعفى من الضريبة العرصات التالية:
1- عرصة واحدة لكل مكلف لا تزيد مساحتها أو حصته الشائعة منها على ثمانمائة متر مربع وتستوفى الضريبة عما يزيد على ذلك وللمكلف تعيين العرصة التي يطلب الاعفاء عنها .
2- العرصات العائدة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
3- العرصات غير المؤجرة التي تعود رقبتها أو حقوق منفعتها أو أية حقوق اخرى فيها الى مديرية الاوقاف العامة وتجعلها مكلفة بدفع الضريبة عنها .
4- العرصات الخاصة بمحلات العبادة والمدارس والجمعيات والنقابات والاتحادات والمعاهد التهذيبية والخيرية والمقابر .
5- العرصات العائدة لحكومات اجنبية بشرط المقابلة بالمثل .
6- العرصات التي يتعذر افرازها أو التصرف بها بسبب قانوني .
7- العرصات المخصصة لمنافع أو أغراض عامة اخرى وذلك بموافقة مجلس الوزراء .
مادة 5
على كل مكلف ان يقدم بياناً تحريرياً الى السلطة المالية عما في حيازته من عرصات أو حصص فيها مع بيان مساحاتها ومواقعها وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تنفيذ هذا القانون أو من تاريخ حيازته لها وان يخبر السلطة المالية بكل تبدل في حيازة عرصاته خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبدل .
مادة 6
على جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان لا تجري أية معاملة على العرصة أو على جزء منها ما لم يتأيد لها ان الضريبة المتحققة عليها أو على ذلك الجزء قد دفعت .
مادة 7
تطبق احكام قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 وتعديله في جميع الامور المتعلقة بتقدير قيمة العرصة وجباية الضريبة والاعتراض والتدقيق ومدته القانونية وجميع الامور الاخرى المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون ما لم ينص فيه على خلاف ذلك .
مادة 8
يعاقب المكلف في الاحوال التالية بغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسين دينار في الاحوال التالية:
1- اذا لم يقدم المعلومات المطلوب تقديمها بموجب المادة الخامسة من هذا القانون .
2- اذا رفض أو تأخر عن تقديم المعلومات أو ابراز المستندات التي تطلبها منه السلطة المالية أو اللجان .
3- اذا اعاق اللجان أو الاشخاص المفوضين من قبلها من الكشف على العرصة .
4- اذا زود السلطة المالية أو الجان بمعلومات غير صحيحة مع علمه بذلك .
مادة 9
تعفى العرصات الخاضعة لاحكام هذا القانون من ضريبة الارض الزراعية المقررة بالقانون رقم 60 لسنة 1961 وضريبة العقار المقررة بالقانون رقم 162 لسنة 1959 وتعديله .
مادة 10
للوزير ان يصدر التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 11
ينفذ هذا القانون اعتباراً من يوم 1/حزيران/1962 .
مادة 12
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1381 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر مارس لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني
وزير المعارف وزير التخطيط
ووكيل وزير الارشاد
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير البلديات وزير العدل
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 676 في 31 – 5 – 1962
الاسباب الموجبة
الملحق
عنيت حكومة الثورة عناية بالغة بتشجيع فعاليات البناء، وبتوفير الدور والاراضي اللازمة لها، وذلك ضمن ما عنيت به من مختلف وسائل تنشيط الفعاليات الاقتصادية ورفع مستوى معيشة ابناء الشعب .
ولقد سلكت لتحقيق الغرض آنف الذكر سبلاً متعددة، منها زيادة الاعفاءات من ضريبة العقار الاساسية عن دور السكنى كافة، وتخفيف ضريبة العقار الاضافية، وزيادة مدة الاعفاء منها عن البنايات الجديدة، ومنح سماح كبير في ضريبة التركات من هذه البنايات، وزيادة امكانيات المصرف العقاري لتمويل حركة العمران، وتوسيع شبكات توزيع الماء والكهرباء والتلفون وخطوط المواصلات، وتعبيد الشوارع، وتوزيع آلاف الدور على ذوي الدخل المحدود، وتقسيم مساحات واسعة من الاراضي الاميرية وتوزيعها على المواطنين عن طريق الجمعيات التعاونية والبلديات .
وقد اشارت المذكرة الايضاحية حول لائحة قانون الميزانية العامة لسنة 1962 المالية الى عزم حكومة الثورة على بذل المزيد من جهودها لتوفير السكن العصري لافراد الشعب وخفض كلفته وتنشيط حركة البناء . وهذه اللائحة وسيلة من الوسائل الاضافية التي ترمي الى تحقيق الاهداف المذكورة .
فبموجب اللائحة تفرض ضريبة سنوية على الاراضي الصالحة للبناء بنسبة 1% من قيمتها ما دامت غير مبنية، بحيث تكون هذه الضريبة حافزاً لمالكي الاراضي على المباشرة ببنائها، أو التخلص منها بالبيع، مما يساعد في تحقيق احد امرين كلاهما مطلوب:
نشاط العمران، وتوفير عرض الاراضي .
وقد روعي في اللائحة تجنب الاثقال على مالكي الاراضي بقصد بنائها دوراً لهم، وضمنهم الوف المواطنين الذين توزع عليهم الاراضي الاميرية لهذا الغرض . ولذلك نصت اللائحة على اعفاء المكلف من الضريبة عن عرصة واحدة لا تزيد مساحتها عن ثمانمائة متر مربع .
وكذلك فان اللائحة قد توخت جانب التيسير فيما يتعلق بالاراضي التي لا تساعد الحالة على بنائها إلا بعد مدة طويلة، وهي الاراضي الكائنة في بعض الاقضية والنواحي البعيدة عن العمران وخطوط المواصلات والمرافق العامة الاخرى، فنصت اللائحة على امكانية استثناء مثل هذه العرصات من الضريبة بموافقة مجلس الوزراء .
كما ان اللائحة قد قررت اعفاءات اخرى لاغراض عامة مختلفة، منها اعفاء اراضي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات العبادة والمدارس والجمعيات والنقابات والاتحادات والمعاهد التهذيبية والخيرية، ومنها كذلك الاراضي التي يتعذر افرازها لسبب قانوني، كاراضي البساتين التي تمتنع الدوائر المختصة عن افرازها وفقاً لقانون رقم 127 لسنة 1960 . ثم ان اللائحة قد تجنبت ازدواج الضرائب على العرصة الواحدة فاستثنتها من دفع ضريبة الارض الزراعية وضريبة العقار .
وتجدر الاشارة الى ان اللائحة تحقق، بالاضافة الى الاغراض المتقدم بيانها، اغراضاً اخرى ذات فائدة للجميع علاوة على تنويع موارد الدولة وتنميتها، وتحقيق العدالة في توزيع الاعباء المالية العامة . ولا شك ان الربح الناجم عن المتاجرة بالاراضي مصدر من مصادر الدخل لا يتحقق بجهد صاحبه، وان من اهم اسباب نشوئه ما تنفقه الدولة من اموال طائلة على شق الطرق وتوسيع المرافق والخدمات العامة الامر الذي يجعل اقرار هذه اللائحة من دواعي تحقيق العدالة .