رقم 1095 تعليمات مجلس تنظيم التجارة الاستيراد الشخصي للسيارات

      التعليقات على رقم 1095 تعليمات مجلس تنظيم التجارة الاستيراد الشخصي للسيارات مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1095 تعليمات مجلس تنظيم التجارة الاستيراد الشخصي للسيارات
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1095
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

اطلع المجلس على كتاب وزارة التجارة الخارجية المرقم (29520) والمؤرخ في 21/11/1976 ومرفقه تعليمات الاستيراد الشخصي للسيارات المقترحة من قبل الوزارة المذكورة، وبعد مناقشة التعليمات المقترحة.
تقرر المصادقة على التعليمات المدرجة أدناه (المعدلة) وعلى ان يجري تنفيذها، اعتبارا من 1/4/1977 وان تتخذ كافة الإجراءات الإعلامية اللازمة بشأنها حال نشرها في الجريدة الرسمية.

مادة 1
يمنح العراقي العائد من الخارج إجازة استيراد سيارة، لغرض الاستعمال الشخصي، إذا كانت أقامته في البلد الأجنبي لأحد الأسباب التالية :
1- الدراسة لغرض الحصول علىالشهادة التي تمت الموافقة الرسمية عليها.
2- الإيفاء من قبل السلطات الرسمية، ولغرض التدريب لمدة لا تقل عن سنة كاملة غير منقطعة.
3- العمل كموظف في إحدى مؤسسات الدولة الرسمية او شبه الرسمية في الخارج.
4- العمل بموافقة مسبقة من السلطات العراقية لدى الهيئات او المنظمات الدولية.
5- العمل في الخارج بموجب عقد وافقت عليه السلطات العراقية مسبقا.

مادة 2
يشترط لغرض منح الإجازة، إلا تقل الإقامة عن سنة كاملة كحد أدنى ويعتبر جواز السفر وسيلة لإثبات ذلك ويستثنى من ذلك :
أ‌- العاملون وفق الفقرتين /3/ و /4/ إذا نقلوا إلى العراق.
ب‌- الطلبة إذا تعتبر السنة الدراسية سنة كاملة.

مادة 3
1 لا تؤخذ السنة الأخيرة من الإقامة في الخارج كأساس لأغراض مادة 2 من هذه التعليمات في الحالات الآتية :
1- إذا كانت الإقامة الفعلية للموظف قد زادت عن السنة أصلا.
2- إذا كانت مدة الدراسة لغرض الحصول على الشهادة محددة بمدة تزيد عن السنة.
3- إذا كان عقد العمل وأمر الإيفاد قد حدد المدة بأكثر من سنة أقام خلالها العراقي في الخارج.
ب – لا تقطع مدة السنة الكاملة لأغراض هذه التعليمات الإجازة الاعتيادية التي تتمتع بها المقيم في الخارج سواء في العراق او خارج البلد الذي يقع فيه مقر عمله، على ان تزيد على مدة شهر.
ج لا يشمل حكم الفقرة / ب / الموفدين لغرض التدريب لمدة سنة او اقل من سنة.

مادة 4
لغرض منح إجازة الاستيراد تشترط ان تقدم الوثائق التالية :
1- وثيقة مصدقة من الجهات الرسمية في الخارج تؤيد الحصول على الشهادة المشار إليها في الفقرة /1/ من مادة 1 او أية شهادة أعلى ان كان طالبها.
2- وثيقة شراء او (أي دليل ملكية) مصدقة من الجهات الرسمية العراقية في الخارج تؤيد بان الشراء قد وقع قبل العودة ويعتبر تاريخ التصديق تاريخها للشراء.
3- وثيقة من البنك المركزي – مديرية التحويل الخارجي – تؤيد بان ثمن السيارة قد دفع من المدخرات الشخصية للمقيم في الخارج.
4- كتاب رسمي من الدائرة التي ينتمي إليها الموفد، تؤيد انتهاء إيفاده ومباشرته العمل في وظيفته الأصلية في العراق.
5- كتاب رسمي يؤيد نقل الموظف من الخارج إلى العراق، او انتهاء عقده وعودته إلى العراق.
6- تقديم ما يؤيد دخول السيارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العودة وتفرض غرامة مقدارها /15%/ من قيمة السيارة عند مخالفة ذلك.

مادة 5
يرفض طلب الحصول على إجازة استيراد في الحالات التالية.
1- إذا لم يرجح الطالب إلى الوطن، بعد حصولة على الشهادة خلال مدة (أربعة اشهر).
2- إذا لم يرجح المتعاقد او الموفد خلال مدة (شهر) على انتهاء العقد او انتهاء الإيفاد.
3- مخالفة أي فقرة من فقرات المادتين الأولى والثانية.
4- من حصل على سيارة بموجب التعليمات السابقة او أية تعليمات أخرى او حصل على سيارة من الشركة العامة للسيارات خلال فترة خمس سنوات سابقة لتاريخ تقديمه الطلب.

مادة 6
تمنح إجازة استيراد للسيارات من الأنواع التي تستوردها الشركة العامة للسيارات فقط، مع مراعاة قرارات مجلس تنظيم التجارة.

مادة 7
من يمنح إجازة استيراد بموجب هذه التعليمات او بموجب أي تعليمات أخرى يحرم من حصة استيراد سيارة ثانية خلال خمس سنوات من تاريخ حصوله على الإجازة، ويحرم من حصة الحصول على سيارة من الشركة العامة للسيارات خلال الفترة نفسها.

مادة 8
1 لا تمنح إجازة استيراد لغير العراقي.
2 يستثنى من حكم الفقرة /1/ أعلاه الهيئات الدبلوماسية الأجنبية وأعضاؤها، والمنظمات التابعة لهيئة الأمم المتحدة ومنتسبوها من الأجانب.
3 تراعى عند البت في الطلبات، قرارات المقاطعة وقرارات المنع.

مادة 9

تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، وتعتبر نافذة اعتبارا من 1/4/1977.

مجلس تنظيم التجارة