عنوان التشريع: تعليمات صندوق الضمان الصحي لوزراة المالية في بغداد
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بالبيان رقم (1) لسنة 1986 الخاص بانشاء صندوق الضمان الصحي لموظفي وزارة المالية واستنادا لاحكام المادة التاسعة عشرة من قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 101 لسنة 1985 .
اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
يقصد بالتعابير الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة ازاء كل منها :
1- الوزير : وزير المالية .
2- الصندوق : صندوق الضمان الصحي لموظفي وزارة المالية في بغداد .
3- المستوصف : مستوصف صندوق الضمان الصحي .
4- عائلة الموظف : تشمل :
الاولاد الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر او المستمرون على الدراسة في المدارس او المعاهد والكليات ولم يكملوا الثالثة والعشرين من العمر وبنات الموظف غير المتزوجات .
5- المنتفع : كل شخص مشترك في الصندوق من موظفي وزارة المالية في بغداد او من افراد عوائلهم وكذلك العاملين في مستوصف الضمان الصحي (دون عوائلهم) اذا كانوا من غير موظفي الوزارة ويشترط في المنتفع ان لا يكون مشمولا بضمان صحي مماثل .
6- اللجنة : لجنة صندوق الضمان الصحي .
7- السنة المالية : هي السنة المالية للوزارة .
مادة 2
يؤسس صندوق ضمان صحي يسمى – صندوق الضمان الصحي لموظفي وزارة المالية في بغداد لتوفير الخدمات الصحية للمشتركين في الصندوق .
مادة 3
1 – يكون اشتراك الموظف في الصندوق وعائلته اختياريا .
2 – يقدم طلب الاشتراك في الصندوق الى لجنة الصندوق للنظر فيه وعلى اللجنة البت فيه خلال شهر من تاريخ تسجيله لديها واذا رفضت الطلب جاز لصاحبه الاعتراض عليه خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه به لدى الوزير ويتم البت في الطعن خلال شهر واحد من تاريخ تسجيله ويكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا .
3- يعتبر كل منتفع موافق على احكام وشروط هذه التعليمات بمجرد اشتراكه .
4- للموظف بعد احالته على التقاعد الاستمرار هو وافراد عائلته على مشاركته في الصندوق الذي كان مشتركا فيه ويتمتع عندئذ وافراد عائلته بجميع خدمات الصندوق واذا توفي المنتفع يشطب اسمه من الصندوق ويستمر المنتفعون من افراد عائلته بالاستفادة من خدمات الصندوق على ان يسدد اشتراكهم الشهري بنسب رواتبهم التقاعدية .
5- يجوز اشتراك العاملين في الصندوق دون عوائلهم اذا كانوا من غير موظفي الدائرة او مجموعة الدوائر المشاركة في تكوين الصندوق .
مادة 4
تتكون موارد الصندوق مما يلي :
ا- رسوم الانتساب وبدلات الاشتراك .
ب- الهبات والتبرعات على ان يتم استحصال موافقة الوزير اذا كان مصدرها اجنبيا .
جـ – الفوائد الناجمة عن استثمار اموال الصندوق .
مادة 5
1 – يحدد رسم الانتساب وبدل الاشتراك الشهري وفقا لما ياتي :
ا- يكون رسم الانتساب عن كل منتفع دينار واحد .
ب- يكون بدل الاشتراك بنسبة 1% من راتب الموظف وبما لا يقل عن دينار واحد شهريا .
جـ – تستوفى بدلات الاشتراك لافراد العائلة بنسبة نصف اشتراك الزوج او الزوجة وتعتبر الزوجة الموظفة واحدة من افراد العائلة .
2 – يتحقق استيفاء بدل الاشتراك الشهري اعتبار من بداية الشهر الذي يلي تاريخ حصول الموافقة على طلب الانتماء .
3- تقوم الوحدة الحسابية في الدائرة باستيفاء بدلات الاشتراكات الشهرية من قوائم الرواتب وترسلها الى لجنة الصندوق شهريا . اما بالنسبة للمتقاعدين المشتركين في الصندوق فتتولى دائرة التقاعدية للمستمرين منهم في الانتفاع من خدمات الصندوق وارسالها الى الصندوق شهريا عند ورود اشعار من اللجنة في الصندوق بذلك . اما اذا توفي المنتفع فيشطب اسمه من الصندوق ويستمر المنتفعون من افراد عائلته بالاستفادة من خدمات الصندوق على ان يسدد اشتراكهم الشهري بنسب رواتبهم التقاعدية .
مادة 6
اولا : تشمل الخدمات الصحية والمعالجة التي يقدمها الصندوق للمنتفعين ما يلي :
1- فحص المنتفع المريض في المستوصف من قبل الطبيب او من قبل الطبيب المعتمد خارج المستوصف .
2- الفحوص الاخصائية التي يحيلها الطبيب الى اخصائيين والمعالجة بالاشعة والفحوص الكهربائية والتحليل والمختبرات او المستشفيات وغيرها من الفحوص الاخرى .
3- العمليات الجراحية : جميع انواع العمليات الجراحية بضمنها العمليات المتعلقة بالولادة الموصى بها من قبل الطبيب او الطبيب المعتمد (باستثناء عمليات التجميل) .
4- الاقامة والمعالجة والولادة في المستشفيات الحكومية او في المستشفيات الاهلية او الخاصة المعتمدة على ان لا يتجاوز مبلغ التعويض للصرف عن ( – /100) دينار (فقط مائة دينار) لكل حالة طلب تعويض بعد تاييد طبيب المستوصف وقناعة اللجنة .
5- يتحمل الصندوق قيمة عمل العدسات الطبية للمنتفعين من الموظفين فقط وفقا لاسعار المنشاة العامة لتجارة الاجهزة الدقيقة على ان لا يتجاوز مبلغ التعويض عن (خمسة دنانير) ولمرة واحدة كل سنتين .
ثانيا – لا يتحمل الصندوق تكاليف المرافق ومصاريف الضيافة واي تحليلات اضافية يطلبها المريض .
إدارة الصندوق
مادة 7
ا- تتولى ادارة الصندوق لجنة تتكون من خمسة اعضاء بضمنهم رئيس اللجنة وعضوان احتياط يختارهم الوزير من بين موظفي وزارة المالية في بغداد يعاونهم في ذلك عدد من الموظفين الاداريين .
ب- تستحدث وحدة حسابية للصندوق يتالف ملاكها من عدد من موظفي الدوائر التابعة للوزارة لتنفيذ اعمال الصندوق .
جـ – يتولى رئيس اللجنة الاشراف على العاملين في الصندوق واتخاذ القرارات بشانهم وله ان يخول هذه الصلاحية كلا او جزءا الى مدير المستوصف .
(الواجبات)
ا- واجبات اللجنة :
1- تهيئة المستلزمات الضرورية لمستوصف الصندوق من ادوية واجهزة ومعدات وغيرها .
2- اعتماد الاطباء والاخصائيين والاستشاريين والمستشفيات والصيادلة والاتفاق معهم على الاجور .
3- تدقيق وتاييد القوائم والوصولات والوصفات التي تقدم من المنتفعين عن نفقات المعالجة المؤيدة من الطبيب لغرض صرفها وفق الاسس المعتمدة في النظام المحاسبي للصندوق .
4- ادارة اموال الصندوق وايداعها في احد فروع مصرف الرافدين .
5- البت في طلبات الاشتراك في الصندوق والانسحاب منه .
6- اعداد الموازنة السنوية للصندوق ورفعها الى الوزير للمصادقة عليها .
7- اعداد تقرير سنوي عن اعمال الصندوق وحساباته الختامية ورفعه الى الوزير للمصادقة عليه .
8- تحديد الخدمات التي يقدمها الصندوق الى المشترك وافراد عائلته .
9- الموافقة على تعيين العاملين في الصندوق او التعاقد معهم .
ب- واجبات وحدة الادارة والحسابات
1- تنظم هويات خاصة بالمنتفعين وعوائلهم وتزويدهم بها .
2- تزويد الدوائر بقوائم دورية باسماء الاطباء والصيادلة والمستشفيات المعتمدين لتعميمها على منتسبيها من المنتفعين .
3- مسك الاضابير الشخصية لمنتسبي المصرف .
4- مسك البطاقات الخاصة بالمنتفعين التي تنظم مراجعتهم وتؤشر فيها المرض والادوية من قبل اطباء الصندوق .
5- تنظيم مراجعة المرضى المنتفعين وكذلك الاشراف على استعلامات المستوصف .
6- مسك السجلات والبطاقات اللازمة لتنظيم حسابات الصندوق وتسجيل اسماء المنتفعين وتدوين جميع التغييرات العائلية التي تحدث لهم .
7- مراقبة تحصيل بدلات الانتساب والاشتراك من المنتفعين .
8- ايداع اموال الصندوق لدى احد المصارف باسم الصندوق ويتم تدويرها من قبل الاشخاص الذين تخولهم اللجنة وبموجب امر يوقعه رئيس اللجنة .
9- تنظيم ميزانية شهرية لحسابات الصندوق وعرضها على اللجنة خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي تعود اليه الميزانية .
مادة 8
تدقق حسابات الصندوق من قبل ديوان الرقابة المالية .
الانسحاب وإنهاء الإنتساب
مادة 9
1- يجوز للمشترك في الصندوق او لاي واحد من افراد عائلته الانسحاب من الصندوق لقاء طلب يقدمه الموظف مرفقا بهوية الصندوق ويعتبر الاشتراك لاغيا اعتبارا من بداية الشهر الالي لتقديم الطلب ولا يقبل طلب الانسحاب الا بعد مرور ستة اشهر على الانتساب في الصندوق .
2- لا يجوز اعادة اشتراك الموظف المنسحب او افراد عائلته المنسحبين في الصندوق الا بعد مرور ستة اشهر على الاقل على تاريخ الانسحاب .
3- تعتبر علاقة الموظف وافراد عائلته المنتفعين مقطوعة من الصندوق بمجرد انفكاكه من خدمة الوزارة باستثناء الاحالة على التقاعد (باسباب لا تتعلق بنزاهة وكفاءته ) وذلك في حالة رغبته في الاستمرار بالانتفاء من خدمات الصندوق .
الحرمان من خدمات الصندوق
مادة 10
1- يحرم المنتفع من الاستفادة من الصندوق اذا اساء استعمال خدمات الصندوق .
2- تقدر لجنة الصندوق مدى اساءة استعمال الخدمات وتقوم بالطلب من رئيس الدائرة التايع لها المنتفع احالته الى لجنة الانضباط لاتخاذ الاجراءات بحقه وفق القانون .
3- للجنة الصندوق كذلك ان تقرر حرمان المنتفع وافراد عائلته من الاستفادة من خدمات الصندوق لمدة لا تزيد على السنة اذا اساء استعمال خدماته او ادلى بمعلومات غير صحيحة او حجب بعض المعلومات المتعلقة باشتراكه او اي من افراد عائلته .
4- يستمر استيفاء بدلات الاشتراك الشهرية للموظف وافراد عائلته خلال مدة الحرمان .
5- في حالة تكرار المخالفة تقطع علاقة الموظف وافراد عائلته بالصندوق وتستعاد منهم هوياتهم .
مادة 11
لا يتحمل الصندوق اية مسؤولية مهما كان نوعها عن اي حادث او ضرر يصيب ايا من المنتفعين بسبب الكشف عليهم او فحصهم او معالجتهم او اجراء العمليات لهم او غير ذلك من اي طبيب او مستشفى معتمد او اية جهة اخرى . وفي حالة نشوء اي نزاع او خلاف في هذا الشان يجب تسويته بين الطبيب او الجهة المعنية او المريض مباشرة .
مادة 12
للمشترك في الصندوق حق الاعتراض على قرارات لجنة الصندوق لدى الوزير .
مادة 13
يلغى صندوق الضمان الصحي لمنتسبي مصرف الرافدين وتنتقل كافة موجوداته وحقوقه والتزاماته الى الصندوق المنشا بموجب هذه التعليمات .
مادة 14
للجنة الصندوق اصدار القرارات المناسبة التي تسهل تطبيق هذه التعليمات بعد عرضها على الوزير .
مادة 15
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1/1/1986 .
وزير المالية