عنوان التشريع: بيان رقم 1595 احداث بلدية في ناحية بهرز
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1595
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
نظر لانتهاء المدة القانونية للإعلان المرقم ح1/42290 في 24/10/1976 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 2557 في 8/11/1976 ولعدم وقوع أي اعتراض عليه استنادا لأحكام مادة 6 من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
قررنا إحداث بلدية من الصنف الرابع في ناحية بهرزالتابعة لمحافظة ديالى بالحدود المبينة أدناه استنادا لأحكام مادة 7 من القانون المذكور.
وزير البلديات