عنوان التشريع: رقم 4 لسنة 1977 تعليمات وزير التعليم العالي و البحث العلمي (دائرة القبول المركزي)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة /14/ من مادة 1 من النظام رقم /22/ لسنة 1976 التعديل الثالث لنظام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم /36/ لسنة 1970 أصدرنا التعليمات التالية :
دائرة القبول المركزي :
الهدف : تنظيم القبول وتنسيقه بين الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية وتصديق وثائق الطلبة والنظر في شؤونهم.
الاختصاصات :
1- وضع التعليمات الخاصة بالتقديم إلى الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية وأسلوب الترشيح للقبول وتثبيت الأسس المتبعة في الترشيح للقبول.
2- تنظيم عملية النوعية الإعلامية والإرشاد والتوجيه للطلبة في المرحلة ما قبل الجامعية وما بعدها فيما يتعلق بقضايا القبول وإعداد المطبوعات اللازمة لذلك.
3- مفاتحة الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية بصدد الإعداد المقررة للقبول (للطلبة العراقيين وغير العراقيين) في الكليات والمعاهد المرتبطة بها وتنسيقها ورفعها إلى الجهات المختصة.
4- التنسيق بين دائرة القبول المركزي وبين مؤسسات التعليم العالي الأخرى ووزارة التربية في الأمور المتعلقة بقبول الطلبة.
5- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقررات مجلس التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة باختصاصات الدائرة.
6- اقتراح أسس المفاضلة في الجامعات والمعاهد العراقية.
7- تحديد موعد بدء وانتهاء التقديم في الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية واستلام وتدقيق ملفات الطلبة المتقدمين للقبول وتزويد مديرية الحاسبة الالكترونية بالمعلومات المطلوبة لغرض القيام بترشيحهم للقبول إلى إحدى الكليات او المعاهد حسب الأسس المقررة من قبل الوزارة.
8- إعلان نتائج قبول الطلبة العراقيين في الجامعات العراقية ومؤسسة المعاهد الفنية بعد موافقة الوزارة عليها، وتنظيم سجلات الطلبة المقبولين ومتابعة حالتهم الدراسية على ضوء المعلومات الواردة عنهم من مديريات التسجيل العامة في الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية بالتنسيق مع مديرية الحاسبة الالكترونية.
9- النظر في اعتراضات الطلبة بشان القضايا الخاصة بالقبول والانتقال ورفع التوصية بشأنها إلى الجهة المختصة والنظر في إعادة ترشيح الطلبة للقبول عند فشلهم في المقابلة او الفحص الطبي.
10 – إعداد التقارير والدراسات الخاصة بتطوير سياسة القبول ودراسة التقارير السنوية التي يقدمها المسجلون العامون للجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية بعد انتهاء عملية القبول مع وضع تقرير سنوي شامل عن تقييم عملية القبول لرفعها إلى الوزارة.
11 – تصديق وثائق الطلبة.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي