عنوان التشريع: النظام المالي لمؤسسات ومنشآت وزارة الصناعة والمعادن
التصنيف: نظام داخلي
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الثانية من القانون رقم 90 لسنة 1970 والفقرة (2) من المادة الثانية من قانون رقم 159 لسنة 1974 والفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم 56 لسنة 1975 والمادة الثانية من قانون رقم 78 لسنة 1982 . . تقرر اصدار النظام التالي لاعتماده من قبل المؤسسات والمنشات والمديريات العامة التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن .
الباب الأول
التعاريف
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها :
1- الوزير : وزير الصناعة والمعادن .
2- الوزارة : وزارة الصناعة والمعادن .
3- المؤسسة : اية مؤسسة عامة منشاة بموجب القوانين النافذة .
4- مجلس الادارة : مجالس ادارة المؤسسة التابعة للوزارة .
5- رئيس المؤسسة : رؤساء المؤسسات التابعة للوزارة .
6- المنشاة : اية منشاة عامة او مديرية عامة .
7- المدير العام : المدراء العامون للمنشات .
8- الهيئة الاستشارية : الهيئة الاستشارية للمنشاة .
9- النظام : النظام المالي لمؤسسات ومنشات وزارة الصناعة والمعادن هو مجموعة القواعد والاجراءات المحاسبية والرقابية الواردة فيه والمستند على القوانين والاعراف المهنية التي تؤمن اداء العمل لمؤسسات ومنشات هذه الوزارة .
10- السنة المالية : السنة المبتدئة في يوم (1) كانون الثاني والمنتهية في يوم 31/كانون الاول من السنة ذاتها والتي يتم فيها تنفيذ الموازنة التخطيطية .
11- مرحلة الحسابات الختامية : المدة اللاحقة للسنة المالية والمخصصة لتسوية الحسابات الموقوفة التي تعذر تسويتها خلال السنة المالية المختصة لفرض انجاز البيانات والحسابات الختامية، ولا يجوز ان يتم فيها معاملات قبض او صرف فعلي تعود للسنة المالية المختصة .
12- الموازنة التخطيطية : مجموعة الجداول والكشوفات المحددة في النظام المحاسبي الموحد التي تنظم بموجبها الموازنة السنوية .
الباب الثاني
الموازنة التخطيطية
مادة 2
الموازنة التخطيطية
الجداول والكشوفات المحددة في النظام المحاسبي الموحد، حيث تعتبر برنامجا تفصيليا يرسم خطة المنشاة عن فترة مستقبلية فيما يتعلق باستخدام عوامل الانتاج واستغلال امكاناتها على مختلف انواعها وما يتعلق بالنشاط الخدمي وما يسفر عن هذا الاستخدام من تحقيق اهداف ادارية واقتصادية حيث تعتمد في اعدادها على المؤشرات الفعلية التي حققتها المشناة خلال الفترات السابقة والتوقعات المستقبلية بالاضافة الى السياسات المعتمدة والتغيرات المتوقعة خلال فترة الموازنة .
أهداف الموازنة
مادة 3
تسعى المؤسسات والمنشات التابعة لها تحقيق اهداف الموازنة وكالاتي :
1- تحقيق الاستخدام الامثل لعوامل الانتاج والموارد المتاحة .
2- التنسيق بين الجهود المبذولة والانشطة المختلفة للمؤسسة او المنشاة وصولا لتحقيق اهدافها .
3- توفير اسس لمراقبة اداء المؤسسات او المنشات من خلال مقارنة التنفيذ الفعلي مع المخطط .
4- ضمان التدفق المستمر للبيانات المتعلقة بالنشاط الفعلي للمؤسسة او المنشاة للوقوف على مدى تطابقه مع الخطط الموضوعة لترشيد القرار الاداري .
5- توفير المؤشرات والبيانات، الكمية والقيمية والنوعية للجهات المسؤولة عن التخطيط والمتابعة المركزية .
إعداد الموازنة التخطيطية
المادة 3 مكرر
يجري اعداد الموازنة التخطيطية باشتراك جميع الادارات المختصة في الوحدة الاقتصادية وفقا للضوابط الاتية :
1- يبدا التخطيط باصغر نشاط انتاجي او خدمي وصولا للنشاط الكلي للمنشاة .
2- يساهم في اعداد الخطة العاملون المسؤولون مباشرة عن النشاط ويتم تبني المقترحات التي تساهم في زيادة الانتاج وخفض التكاليف .
3- تتم مناقشة الخطط الانتاجية او الخدمية من قبل المنشاة والمؤسسة في موعد يحدد بموجب تعليمات لاحقة وتعرض على الوزارة للمصادقة عليها بعد عرضها على الهيئة الاستشارية واقرارها من قبل مجلس الادارة .
4- تعد مناهج الاستيراد في ضوء الموازنات التخطيطية المصدقة وان تتضمن هذه المناهج جداول بمقدار العملات الاجنبية المتوقع صرفها خلال سنة الموازنة .
5- يتم اعداد الجداول المحددة في الموازنة التخطيطية او اية جداول اخرى ترتايها المنشاة او المؤسسة او الوزارة بضوء الخطة الانتاجية او الخدمية الموضوعة .
6- تجري مناقشة الموازنة التخطيطية في اجتماع عام للمنتسبين تحضره الهيئة الاستشارية وممثلو العمال ومندوبو المؤسسة للاستماع الى اراء ومقترحات العاملين .
7- في حالة طلب تعديل الموازنة التخطيطية المقترحة يتم ادخال تعديلات عليها واعادة تنظيمها خلال فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخ صدور القرار بطلب تعديلها .
8- بعد اقرار الموازنة التخطيطية والجداول الملحقة (جداول الموازنة، الملاك، جداول الاستيراد) من قبل الهيئة الاستشارية ومجلس الادارة يتم رفعها الى الوزارة لاستحصال مصادقتها النهائية وتكون كافة الجداول بعد المصادقة عليها من قبل الوزارة ملزمة للمؤسسة او المنشاة لا يجوز تعديلها الا بعد استحصال موافقة الوزارة .
9- يتم اعداد الموازنات التخطيطية للمنشات والمعامل الجديدة قبل شهرين من التشغيل التجاري .
تنفيذ الموازنة التخطيطية
مادة 4
1- يتم الصرف على ابواب الموازنة التخطيطية (ايرادية وراسمالية) في ضوء الصلاحيات المخولة والتخصيصات المصدقة ولا يجوز تجاوز التخصيصات المرصدة الا في الحالات الخارجة عن سيطرة المنشاة والتي منها الزيادة المبررة في الانتاج المتحقق او زيادة اسعار المستلزمات السلعية عن اسعارها المثبتة في الموازنة التخطيطية او تنفيذا لقوانين صدرت لاحقا .
2- اذا لم تعتمد الموازنة التخطيطية حتى بداية السنة المالية الجديدة يستمر العمل بالنسبة للعمليات الجارية بمعدل لا يزيد على 1/12 من المبالغ المخططة في الموازنة التخطيطية المعتمدة للسنة السابعة على ان لا يخل ذلك بالخطة الانتاجية ولحين المصادقة .
3- لرئيس المؤسسة اجراء المناقلة بين جداول الموازنة التخطيطية وتفرعات هذه الجداول في ضوء الصلاحيات .
4- تعتبر المبالغ المخططة في الموازنة محدودة لسنة الموازنة ولا يجوز تدوير المبالغ من ستة لاخرى، او الدخول بالتزامات او تعاقد لمبالغ مخططة في سنة سابقة .
الباب الثالث
المدفوعات
مدفوعات المشتريات
مادة 5
1- تتم المشتريات وفقا للموافقات الاصولية ويتم تسجيلها وفقا للاتي :
ا- اتمام العمليات وفقا للموافقات الاصولية والتعليمات ووفقا للصلاحيات المخولة .
ب- اثبات التخصيص لمواجهة اية خسائر قد تنشا نتيجة عدم الوفاء بالالتزامات .
2- ان تكون هناك رقابة على البضائع المستلمة والخدمات المؤداة وفقا للاسس التالية :
ا- تقرير وتسجيل مدى صلاحية البضائع المستلمة والخدمات المؤداة .
ب- ترحيل المعلومات الى السجلات الفرعية للبضاعة .
3- اتمام الاجراءات اللازمة على البضائع المعادة واجراءات المقاصة وفقا للاسس التالية :
ا- تاشير الحسابات المختصة وفقا لكشوفات البضائع المعادة .
ب- ترحيل الفقرات الى السجلات المختصة .
4- اجراء التدقيق اللازم للمستندات المعززة لعملية الشراء قبل اثبات المبالغ في الحسابات المختصة .
5- التاكد من كون الاجراءات المحاسبية (حسابات المشتريات) نظامية وصحيحة وان مدفوعات المشتريات قد كانت لبضائع اشتريت واستلمت فعلا او في طريق الشحن .
مدفوعات الرواتب والأجور
مادة 6
1- تدفع الرواتب والاجور لمنتسبي المؤسسة او المنشاة فقط وبموجب الموافقات الاصولية في المواعيد المحددة للدفع على ان يتم سحب المبالغ النقدية لذلك قبل يوم من الدفع مع اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لخزنها وحمايتها .
2- تدفع الرواتب والاجور على اساس الاستحقاق الفعلي .
3- لا يجوز تدوير الاستقطاعات التي تمت لحساب الشخص الثالث الى الشهر التالي الا في الحالات الاستثنائية .
4- تتم الاستقطاعات وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات (التقاعد، الضمان الاجتماعي، رسم الطابع . . . . . . الخ) .
5- تدفع رواتب واجور المتعاقدين (عمال وقتيين، عرب، اجانب) في اليوم الاخير من الشهر ولا يجوز صرفها قبل ذلك التاريخ باي شكل من الاشكال .
6- سلف المنتسبين وتشمل سلف المنتسبين الواردة في هذه الفقرة الاتي :
ا- سلف الرواتب عند الاجازة والسفر داخل خارج القطر .
ب- سلف السفر عن الايفاد والسفر داخل القطر وخارجه .
6 – 1 يمنح المنتسب المجاز او الموفد خارج القطر لفترة شهر فاكثر سلفة راتب تعادل صافي رواتبه عن فترة الاجازات او الايفاد والتي تقع مواعيد صرف الرواتب خلالها ويسجل المبلغ المصروف على حساب الرواتب والاجور مباشرة .
وتشمل السلفة اعلاه المنتسب المجاز او الموفد الذي يقع تاريخ صرف الراتب خلال فترة تمتعه بالاجازة او الايفاد خارج العراق ويكون منح هذه السلفة من صلاحية رئيس المؤسسة او المدير العام ولهم تخويلها لرؤساء الدوائر المالية .
6 – 2 لرئيس المؤسسة او المدير العام صلاحية منح المنتسب الموفد داخل العراق لفترة تزيد عن سبعة ايام سلفة ايفاد تعادل (75%) من استحقاقه قانونا لفترة الايفاد بضمنها اجور النقل والفنادق والمخصصات الليلية ولفترة لا تزيد عن (60) يوما واذا زادت فترة الايفاد عن ذلك يمنح الموفد هذه السلفة من قبل الجهة الموفد اليها للفترة اللاحقة للفقرة اعلاه، وبما لا يزيد عن (75%) من استحقاقه من المخصصات الليلية واجور الفنادق شهريا وتعلم دائرته الاصلية بذلك ويتم استرداد السلفة بعد عودة الموفد مباشرة ومن قائمة الايفاد المقدمة من قبله دفعة واحدة ولا يجوز منح هذه السلفة بعد عودة الموفد من المهمة الموفد اليها ولا يجوز تقسيط استردادها وتسترد السلفة الممنوحة دفعة واحدة في حالة عدم تنفيذ مهمة الايفاد لاي سبب كان ولا يجوز تقسيطها باي شكل من الاشكال اما بالنسبة للايفاد خارج القطر فتمنح السلفة وفق التعليمات الواردة بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والتعليمات اللاحقة به او اي قانون يحل محله .
6 – 3 لرئيس المؤسسة او المدير العام منح المنتسب المنقول سلفة تحويل عند نقله من محافظة الى اخرى او من منطقة الى اخرى يضطر خلالها الى نقل مقر سكناه وذلك في حالة شمولة بالمواد الخاصة بالنقل والتحويل في قانون السفر والايفاد رقم (38) لسنة 1980 ويحدد مبلغ السلفة حسب التعرفة الصادرة عن الجهات المختصة وبما لا يزيد عن ( – /100) دينار وعلى ان تمنح السلفة من المؤسسة او المنشاة المنقول منها المنتسب وتعلم الجهة المنقول اليها لتسديدها الى الجهة المانحة للسلفة دفعة واحدة واستردادها من القائمة التي يقدمها المنتسب دفعة واحدة ولا يتم صرف محتويات القائمة الا بعد تاييد الجهة المنقول منها المنتسب بعدم منح السلفة للمنقول اساسا، كما يجب ان يثبت مبلغ السلفة في شهادة اخر راتب المنتسب المنقول او الاشارة الى عدم صرف السلفة له في شهادة اخر راتب .
إجراءات المدفوعات
مادة 7
1- تستند المبالغ المدفوعة بشيكات او نقد الى الاجراءات والمستندات الاصولية .
2- ان المدفوعات تتم في ضوء المبالغ المرصدة في الموازنة التخطيطية لذات السنة وان مخالفة ذلك يتحملها المسؤولون عن الصرف في المنشاة .
3- تتم عملية الصرف على التكوين السلعي او الاضافات على الاصول بموجب موافقات اصولية وحسب الصلاحيات .
4- جميع القيود في دورة المدفوعات تتم بشكل دقيق ويتم تسجيلها في السجلات المختصة .
5- مسك سجل او كشف باوراق الدفع والكفالات المصرفية التي اصدرتها المؤسسة او المنشاة لصالح الغير .
الباب الرابع
الإيرادات
دورة الإيرادات
مادة 8
يهدف النظام المالي من خلال دورة الايرادات الى الاتي :
1- اثبات كافة الايرادات المستحقة للمنشاة او المؤسسة خلال السنة وفقا لاجراءات النظام المحاسبي الموحد .
2- احتواء السجلات على التخصيص اللازم (مخصص، احتياطي) مقابل عدم الوفاء بالائتمان (عمليات البيع الاجل . . . او العمليات الاخرى) .
3- يتم استلام الايراد في الحساب المختص .
4- يتم اثبات القيد الخاص في سجل المبيعات او في حسابات الايرادات الاخرى .
5- تتخذ اجراءات واضحة ودقيقة وسليمة للبضائع المعادة (عن مبيعات متحققة) وفقا للاسس التالية :
ا- تقرير وتسجيل حالة البضاعة المعادة والتي تم تسلمها وقبل اثبات قيودها في حسابات العملاء .
ب- اجراء القيود الخاصة بالسجل التفصيلي للبضاعة .
6- مسك سجل او كشف باوراق القبض او الكفالات التي اصدرت لصالح المنشاة .
الباب الخامس
الإنتاج
دورة الإنتاج
مادة 9
تتضمن دورة الانتاج الاهداف والاسس التالية :
1- ان عمليات اصدار المواد والتجهيزات الى الانتاج وكذلك عمليات الارجاع والتحويلات تتم بموجب المستندات المحددة، او اي نماذج اخرى مقرة من قبل جهة مخولة .
2- ان عمليات الاستلام والاصدار للانتاج التام تتم بموجب مستندات ووفقا للصلاحيات المخولة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .
3- مسك سجلات نظامية للانتاج وفقا للمنتج المختص يتم فيها تسجيل الانتاج بشك دقيق، ويتم من خلالها اجراء المطابقات اللازمة (الشهرية او السنوية) مع سجلات التكاليف والمخازن .
4- مسك سجلات الانتاج بشكل يمكن من خلاله التعرف على الانتاج المحول والبضاعة تحت الصنع مع الاخذ بنظر الاعتبار طبيعة الصناعة .
5- لمجلس الادارة تحديد نسب التلف ا, الفقدان في العملية الانتاجية وكذلك نسب التلف او الفقدان في المواد الداخلة في الانتاج . وله اقرار التالف او الفاقد الذي يزيد عن النسب المحددة لكل حالة بعد الاطلاع على المبررات والاسباب التي ادت الى ذلك والاجراءات المقتضية لتجاوزها مستقبلا .
6- يتم التصرف بالمواد التالفة بموجب الفقرة (5) اعلاه وفقا لنظام بيع اموال الدولة (32) لسنة 1986 والصلاحيات المخولة بهذا الشان .
الباب السادس
الرقابة
الرقابة الداخلية
مادة 10
تحدد المهام الاساسية للرقابة الداخلية لمنشات ومؤسسات هذه الوزارة في ظل النظام المالي كالاتي :
اولا – تقوم اقسام الرقابة الدخلية باجراء عملية الرقابة والتدقيق على اعمال المنشاة بما يؤمن تحقيق الاهداف التالية :
1- ضمان الدقة الحسابية والمحاسبة .
2- حماية الموجودات .
3- المساهمة في رفع الكفاءة الانتاجية من خلال اجراءات الرقابة .
4- التاكد من صحة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات واية توجيهات اخرى والسير في حدود تلك السياسات .
ثانيا – تعتمد اقسام الرقابة الداخلية الاساليب والاجراءات العلمية في اجراء الرقابة على نشاط المنشاة .
ثالثا – تقوم اقسام الرقابة الداخلية في المنشات بوضع برامج تدقيق لاعمال الرقابة والتدقيق لمنشاتها وفق هذا النظام على ان يصادق ذلك من قبل المؤسسة .
رابعا – متابعة تنفيذ الملاحظات الواردة في تقارير مراقب الحسابات وتصفيتها مع كافة الدوائر المعنية في المنشاة .
خامسا – تعتبر الاجراءات التالية من الاجراءات المهمة التي تقوم اقسام الرقابة الداخلية بتنفيذها :
1- وضع ضوابط تضمن تحقيق الرقابة على عمليات واجراءات بيع وشراء واستلام وتسليم البضائع والخدمات .
2- الرقابة على مصادر الايرادات الاخرى المتحقق للوحدة .
3- الرقابة على جميع المقبوضات من النقد والشيكات وان يتم ايداعها في حساب المنشاة لدى المصرف في يوم العمل او اليوم التالي ليوم الاستلام .
4- تجري الرقابة على مطابقة كشف المصروف شهريا .
5- اجراء الرقابة على الجرد وفقا لاصوله سواء ما تعلق بالمخزون من الانتاج او المخزن من المستلزمات السلعية او النقد في الصندوق والمصارف او الالات ووسائط النقل . . . الخ من فقرات الاصول .
6- الرقابة على المصروفات بشكل دقيق مع ملاحظة قانونية وشرعية التصرف، قبل اجراء الصرف والتسجيل في الحسابات المختصة .
7- تعتبر المستندات المعززة للصرف جزء لا يتجزا من القيد قانونية ولا يجوز الصرف بدون مستندات معززة او على النسخ الثواني من هذه المستندات .
سادسا – تقوم دائرة التخطيط والرقابة المالية في ديوان المؤسسة بوضع مناهج وبرامج سنوية للرقابة على سير اعمال منشاتها ضمن حدود اختصاصها ورفع تقارير دورية الى رئيس المؤسسة .
سابعا : ترتبط دوائر الرقابة الداخلية بمدير عام المنشاة .
ثامنا : لا يجوز صرف اي مبلغ الا بعد استحصال الموافقات الاصولية للمخولين على الصرف ووفق الصلاحيات الممنوحة بموجب اوامر ادارية صريحة وعلى مدراء الحسابات ومدراء الرقابة المالية في المنشات والمؤسسات الامتناع عن قبول صرف اي مبلغ لا تتوفر فيه شروط الصرف المحددة بالقوانين والتعليمات اللازمة ولا يجوز لرؤسائهم اجبارهم على صرف المبلغ الا في حالة تثبيتهم ما يؤيد تحملهم للمسؤوليات الناتجة عن هذا الصرف ويتم تبليغ المؤسسة بذلك وفي حالة ثبوت مخالفة الصرف للقوانين والتعليمات المرعية واكتشافه من قبل هيئات الرقابة المالية او اية جهة تدقيقية اخرى يغرم المسؤولون عن الصرف والمساهمون فيه والامرون به وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (255) في 18/2/1980 .
تاسعا :يجوز الصرف استنادا الى استشهادات شخصية بمبالغ تقل عن (50) دينار بموافقة المدير العام وبما لا يزيد عن (100) دينار بموافقة رئيس المؤسسة وبما يزيد عن (500) دينار بموافقة الوزير ولا يجوز مطلقا صرف اي مبلغ يزيد عن ذلك باستشهاد شخص كما لا يجوز تجزئة المبلغ لاقراره بضوء الصلاحيات المخولة .
عاشرا : تشترك دوائر الرقابة الداخلية ودوائر الشؤون المالية في المنشات والمؤسسات في اعداد البيانات والحسابات الختامية .
الباب السابع
الحسابات الختامية
مادة 11
1- تعبر الحسابات الختامية عن نتيجة نشاط المنشاة او المؤسسة ووضعها المالي مما يتطلب ايلائها الاهمية المطلوبة .
2- تسعى ادارة المنشاة او المؤسسة لتنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات . . وما جاء في هذا النظام بما يؤمن سلامة حساباتها الختامية وخلوها من اي ملاحظة لمراقب الحسابات .
3- تقوم الرقابة الداخلية ودائرة الشؤون المالية في المنشاة واقسام الرقابة الداخلية في دواوين المؤسسات بانجاز البيانات والحسابات الختامية وفقا لمتطلبات اعدادها المحددة من قبل ديوان الرقابة المالية والاصول الاخرى المرعية وخلال الفترة الزمنية المحددة بموجب قانون الموازنة النافذ .
4- تقوم المنشاة او المؤسسة باعداد تقرير كامل عن نشاطها لسنة الميزانية يوضح فيه اهدافها، نشاطها الانتاجي او الخدمي، نتائج اعمالها، وضعها المالي، تحققاتها بضوء الموازنة التخطيطية والاجراءات والمبادرات التي ساعدت في تحقيق الخطة او تجاوزها .
5- تعرض البيانات والحسابات الختامية على الهيئة الاستشارية لاصدار التوصية اللازمة وعرضها على مجلس الادارة لدراستها واصدار القرار اللازم لذلك .
6- لا تعتبر البيانات والحسابات الختامية منجزة الا بمصادقة الوزارة عليها خلال فترة شهر من تاريخ تقديمها اليها على ان تقوم الوزارة بتوجيه المؤسسة والمنشاة بكل ما من شانه مساعدة المؤسسة والمنشاة في عملها وحماية اموالها .
الباب الثامن
شطب الموجودات
مادة 12
اولا :
1- تؤلف لجنة من كل منشاة لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة ولا تقل درجة اي منهم عن مدير ويكون احدهم موظفا ماليا للكشف على الموجودات وتقرير صلاحيتها من عدمه .
2- على اللجنة المشار اليها في (1) وبعد الفصح والمعاينة لتلك الموجودات الايصاء باعادة استعمالها كاملة او جزء منها او بيعها او اتلافها .
3- تنظم اللجنة محضر كشف بتفاصيل الموجودات واقيامها وتثبيت توصيتها والاسباب التي استند اليها في ذلك .
4- في حالة قرار اللجنة اتلاف الموجودات عليها توضيح الاسباب الرئيسية التي استندت عليها والكيفية التي سيتم التصرف بهذه الاموال بعد اقرار الشطب بما يؤمن الحفاظ على اموال الدولة .
5- تتم عمليات بيع الموجودات وفق قانون بيع اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 النافذ او اي قانون يحل محله .
6- تتخذ الاجراءات القيدية المحاسبية اللازمة لتنفيذ الفقرات (5،4) اعلاه اولا باول .
ثانيا :
1- لرئيس المؤسسة صلاحية شطب الموجودات المستهلكة استهلاكا طبيعيا بما لا يزيد ( – /100000) مائة الف دينا وبتوصية من الهيئة الاستشارية للمنشاة وما زاد عن ذلك تعرض على مجلس الادارة لاتخاذ التوصية اللازمة لها مراعين ما ورد بالفقرة (اولا) اعلاه .
2- لمجلس الادارة شطب الموجودات المستهلكة استهلاكا طارئا وبما لا تزيد كلفته عن ( – /250000) مائتان وخمسون الف دينار وتكون خاضعة لمصادقة السيد الوزير وما زاد عن ذلك فيتم شطبه بقانون مع مراعاة ما ورد في اولا اعلاه .
مادة 13
للوزير صلاحية مناقلة الموجودات الثابتة بين المؤسسات التابعة لهذه الوزارة بدون بدل عند الحاجة وعلى ان يتم تنزيل هذه الموجودات من راس مال المنشاة المالكة لها ويضاف الى راس مال المنشاة المحول اليها .
مادة 14
لرئيس المؤسسة مناقلة الموجودات الثابتة بين المنشات التابعة بدون بدل عند الضرورة وتعالج نفس ما ورد بالمادة الخامسة عشرة وبحدود (10) عشرة الاف دينار وما زاد عن ذلك يعرض على مجلس الادارة .
مادة 15
لمجلس الادارة الايصاء بشطب الارصدة المدينة ولغاية ( – /5000) دينار لكل قضية بعد ثبوت استحالة تحصيلها واستنفاذ الاجراءات القانونية في متابعة تحصيلها وعلى ان يخضع ذلك لمصادقة الوزير .
الباب التاسع
أحكام عامة
مادة 16
1- يكون مجلس الادارة هو الجهة الراسمة للسياسات والخطط المالية والانتاجية والادارية للمنشات التابعة استنادا الى القوانين المنشاة لتلك المؤسسات بعد اقتران تلك السياسات والخطط بمصادقة الوزارة .
2- يطبق هذا النظام على مراكز ومعاهد التدريب المهني وكذلك المعهد المتخصص للصناعات الهندسية .
3- يعتمد مبدا الاستحقاق وفقا للصيغة المحددة في النظام المحاسبي الموحد .
4- يتم احتساب كلف المنتجات او الخدمات بشكل دقيق بضوء نظام كلفة معد وفقا للاصول العلمية، مع مراعاة تقديم تقارير الكلفة الفصلية الى الهيئات الاستشارية ومجالس الادارة لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشانها .
5- تطبق مواد هذا النظام عدا ما يتقاطع او يتعارض مع نصوص القوانين النافذة لمؤسسات هذه الوزارة .
6- لمجلس ادارة المؤسسة معالجة الفروقات الناتجة عن الضياعات في العملية الانتاجية والتسويقية وفق اسس علمية يتم وضعها من قبل الدوائر المختصة في المؤسسة .
مادة 17
تتولى دائرة التخطيط والدراسات والمتابعة في ديوان هذه الوزارة توضيح وتفسير نصوص هذا النظام واصدار التعليمات المالية لتسهيل تطبيقه .
مادة 18
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصناعة والمعادن