عنوان التشريع: بيان اعتبار موقع في محافظة بغداد مع محرماته من المواقع التاريخية
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثانية من قانون الاثار رقم (59) لسنة 1936 ميلادية المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج ادناه في محافظة بغداد مع محرماته البالغة (50م2) من المواقع التاريخية .
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع المقاطعة الناحية القضاء الملاحظات
تل ابو سمك المقاطعة/15 اليوسفية المحمودية 1 – المساحة التقريبية بحدود 200م ×50م
الرضوانية الشرقية وارتفاعه بحدود 50/1م .
القطعة /4 2 – بعد فحص اللقى السطحية فيها فخار مزجج باللون الازرق والاخضر وبقايا جرار صغيرة وكبير قسم منها غير مزجج مع وجود حزوز وزخارف على اجزاء منها على الاكثر هذه الملتقطات تعو الى الفترات الاسلامية (العباسية) .