رقم 3 لسنة 1977 تعليمات وزير التعليم العالي و البحث العلمي (مديرية الحاسبة الالكترونية)

      التعليقات على رقم 3 لسنة 1977 تعليمات وزير التعليم العالي و البحث العلمي (مديرية الحاسبة الالكترونية) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 3 لسنة 1977 تعليمات وزير التعليم العالي و البحث العلمي (مديرية الحاسبة الالكترونية)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة /14/ من مادة 1 من النظام رقم /22/ لسنة 1976 التعديل الثالث لنظام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم /36/ لسنة 1970 أصدرنا لتعليمات التالية :

مديرية المحاسبة الالكترونية :
الهدف : تقديم الخدمات المتعلقة باستعلامات الآلة الحاسبة في الأعمال التخطيطية والإحصائية وإدارة المعلومات وقبول الطلبة.
الاختصاصات :
1- إعداد نظام عام لقبول الطلبة في الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية واستخراج المؤشرات الأساسية المطلوبة حول اختصاصات الطلبة وفقا لحاجة القطر.
2- دراسة وإعداد نظام تسجيل الطلبة في الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية ومتابعة مراحل دراستهم.
3- إعداد نظام تسجيل طلبة البعثات المتواجدين في الخارج.
4- إعداد نظام إدارة المعلومات لأعضاء الهيئة التدريسية والفنيين والإداريين العاملين في المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة.
5- إعداد نظام حسابي ومالي للوزارة.
6- إعداد أي أنظمة للمعلومات من شانها تسهيل المعاملات الرئيسية في الوزارة.

وزير التعليم العالي والبحث العالمي