بيان جواز تصدير السلع العراقية المعدة للتصدير من قبل النشاط الخاصة على سبيل المقايضة بالمواد الاولية

      التعليقات على بيان جواز تصدير السلع العراقية المعدة للتصدير من قبل النشاط الخاصة على سبيل المقايضة بالمواد الاولية مغلقة

عنوان التشريع: بيان جواز تصدير السلع العراقية المعدة للتصدير من قبل النشاط الخاصة على سبيل المقايضة بالمواد الاولية
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (16جـ/ ثانيا) من كتاب لجنة تنظيم التجارة / السكرتارية العامة المرقم 1/16/999 والمؤرخ في 14/5/1986 المعطوف على كتاب عضو مجلس قيادة الثورة / النائب الاول لرئيس الوزراء المرقم 15/3124 في 11/5/1986 قررنا اصدار التعليمات الاتية :

مادة 1
يجوز تصدير السلع العراقية المعدة للتصدير من قبل النشاط الخاص على سبيل المقايضة بالمواد الاولية وبمستلزمات الانتاج الصناعي والزراعي وبنسبة 35% عدا السلع المحدد تصديرها او مقايضتها بتعليمات خاصة .

مادة 2
المواد المسموح باستيرادها .
1- لاغراض الصناعة
مواد تعبئة وتغليف .
المواد الاولية والمواد نصف المصنعة .
المكائن المكملة والعدد والادوات الاحتياطية .
2- لاغراض الزراعة
مضخات اروائية 3 حصان فصاعدا .
كافة انواع المرشات الخاصة بالمكافحة بضمنها المرشات الكبيرة حجم 100 لتر .
الاغطية البلاستيكية .
اقفاص دجاج .
معدات خدمة البستنه (منشار، مقص، رادكور، كرك، منجل) .
اكياس مشبكة لتعبئة الخضر ضمن المواصفات المقررة من قبل المؤسسة العامة للمكننة الزراعية .

مادة 3
يتم اصدار اجازات الاستيراد لحساب مشروع صناعي مسجل يسمى من قبل المصدر وتحتسب هذه الاستيرادات خارج التخصيصات الاستيرادية المقررة للمشروع وحسب تقدير الحاجة المقررة له من قبل مديرية التنظيم والمساعدات العامة .

مادة 4
تصدر اجازة الاستيراد عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ووزارة الصناعات الخفيفة/ مديرية التنظيم والمساعدات العامة – كل حسب تخصصه ولهم اضافة مستلزمات اخرى مهمة للعملية الزراعية او الصناعية وبما يطور العمل الانتاجي والتصديري .

مادة 5
لغرض التمتع بامتيازات المقايضة يجب حصول المصدر على اجازة التصدير وفق هذا الاسلوب قبل مباشرة عملية التصدير .

مادة 6
تكون المؤسسة العامة للتصدير العراقية هي الجهة المختصة باصدار اجازة التصدير بالمقايضة وفقا للتعليمات والضوابط المعتمدة لديها .
على من يلزم تنفيذ هذه التعليمات .
وزير التجارة