قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 26 الخاصة بتأليف هيئات تحديد الحد الادنى للأجور لسنة 1928

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 26 الخاصة بتأليف هيئات تحديد الحد الادنى للأجور لسنة 1928 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 26 الخاصة بتأليف هيئات تحديد الحد الادنى للأجور لسنة 1928
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-05-27 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على عرضه وزير الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:

مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاقية العمل الدولية رقم (26) الخاصة بتأليف هيئات تحديد الحد الأدنى للأجور لسنة 1928 المصادق عليها من قبل المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1381 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر مارس لسنة 1962 .

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني
وزير المعارف وزير التخطيط
ووكيل وزير الارشاد
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير البلديات وزير العدل
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 676 في 31 – 5 – 1962

اتفاقية
المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية .
المنعقد بجنيف في 30 أيار سنة 1928 في دورته الحادية عشرة بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي .
بما انه اعتزم الاخذ بمقترحات معينة فيما يتعلق بتنظيم تحديد حد أدنى للأجور وهو موضوع البند الاول من جدول اعمال تلك الدورة وبما انه قرر ان تصاغ هذه المقترحات في قالب اتفاقية دولية قد وافق في اليوم السادس عشر من شهر حزيران عام 1928 على الاتفاقية الآتية التي يطلق عليها ( اتفاقية تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 1928) وذلك للتصديق عليها من الدول الاعضاء في هيئة العمل الدولية للتطبيق لاحكام دستور تلك الهيئة .

المادة (1)
1- يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية يبرم هذه الاتفاقية ان يؤلف أو تكون له هيئات لتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والعاملين في بعض الصناعات أو فروعها وخاصة للاعمال والحرف التي يؤديها العمال في بيوتهم حيث لا تكون هناك وسائل اخرى فعالة لتحديدها بواسطة الاتفاقات الجماعية أو غيرها وحيث تكون الأجور منخفضة جداً .
2- يشمل تعبير ( الصناعات) لاغراض هذه الاتفاقية الاعمال الصناعية والتجارية .

المادة (2)
كل عضو يبرم هذه الاتفاقية يكون حراً في ان يقرر شمول أي من الصناعات أو فروعها أو أي من الاعمال التي يؤدى في البيوت بوجه خاص باختصاصات هيئات تحديد الحد الأدنى للأجور بعد التشاور مع منظمات ارباب العمل والعمال ان وجدت .

المادة (3)
1- لكل عضو يبرم هذه الاتفاقية الحرية في ان يقرر كيفية وطريقة تأليف هيئات تحديد الحد الأدنى للأجور والاساليب التي تتبعها في اجراءاتها .
2- أ – ينبغي قبل شمول أي صناعة أو فرع منها باختصاصات هذه الهيئات استشارة ممثلي ارباب العمل والعمال
المعنيين وكذلك ممثلي منظماتهم ان وجدت وغيرهم من الاشخاص الذين تؤهلهم مهنهم أو اعمالهم ابداء
الراي ممن ترى السلطات العامة استشارتهم .
ب – ينبغي اشراك ارباب العمل والعمال المعنيين باعمال الهيئات بالشكل والى المدى اللذين يحددهما التشريع
المحلي بشرط تعادل التمثيل لكليهما في كافة الاحوال .
ج – يكون الحد الأدنى المقرر للأجور ملزماً لارباب الاعمال والعمال المعنيين بالامر ولا يجوز للطرفين
انقاصه أو تخفيضه باتفاق فردي أو جماعي إلا بتخويل عام أو خاص تصدره السلطات العامة .

المادة (4)
1- كل عضو يبرم هذه الاتفاقية ان يتخذ الاجراءات اللازمة لاقامة نظام فعال للاشراف والرقابة وفرض العقوبات لضمان اطلاع ارباب العمل والعمال المعنيين على الحدود الدنيا المقررة للأجور وعدم دفع اجور نقل عنها في الميادين المحددة لها .
2- للعامل المشمول بالحد الأدنى للأجور الحق في استرداد الفرق بين ما تقاضاه فعلاً وما هو محدد له بالطرق القانونية خلال المدة التي حددها التشريع المحلي .

المادة (5)
كل عضو يبرم هذه الاتفاقية ان يزود مكتب العمل الدولي سنوياً ببيان عام يتضمن جدولاً بالصناعات أو فروعها المشمولة بقرارات هيئات الحد الأدنى للأجور مع بيان كيفية تطبيق ذلك ونتائجه وكذلك موجزاً بالاعداد التقريبية للعمال الذين تشملهم هذه القرارات والحدود الدنيا للأجور المحددة لهم والشروط الاخرى الثابتة المهمة الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجور ان وجدت .

المادة (6)
ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية طبقاً للاحكام الواردة في دستور هيئة العمل الدولية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يتولى تسجيلها .

المادة (7)
1- لا يرتبط باحكام هذه الاتفاقية إلا اعضاء هيئة العمل الدولية الذين تم تسجيل تصديقهم عليها بمعرفة المدير العام لمكتب العمل الدولي .
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ تصديق عضوين عليها بمعرفة المدير العام .
3- وتسري – فيما بعد – بالنسبة لأي عضو بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديقه عليها في مكتب العمل الدولي .

المادة (8)
عقب تسجيل تصديق دولتين من اعضاء هيئة العمل الدولية على هذه الاتفاقية يجب على المدير العام لمكتب العمل الدولي ان يخطر بذلك جميع اعضاء الهيئة كما يجب عليه اخطارهم بتسجيل أية تصديقات ترد اليه تباعاً بعد ذلك من اعضاء الهيئة .

المادة (9)
يجوز للعضو الذي يكون قد صدق على هذه الاتفاقية ان ينقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ، وذلك بوثيقة يرسلها المدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يتولى تسجيلها . ولا يسري مفعول هذا النقض إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ تسجيله بمكتب العمل الدولي .
كل عضو يكون قد صدق على هذه الاتفاقية ولم يخطر بنقضه لها في اثناء السنة التالية للعشر السنوات المنصوص عليها في البند السابق، يلتزم باحكامها لمدة خمس سنوات اخرى تالية، وبعدئذ يجوز له نقضها عقب كل فترة قدرها خمس سنوات وذلك بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة (10)
يجب على مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ان يقدم الى المؤتمر العام مرة على الأقل كل عشر سنوات تقريراً بشأن تطبيق هذه الاتفاقية كما يجب ان يقرر ما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج موضوع اعادة النظر فيها أو تعديلها بجدول اعمال المؤتمر .

المادة (11)
يعتبر كل من النصين الفرنسي والانجليزي لهذه الاتفاقية نصاً رسمياً .

الاسباب الموجبة

الملحق
لما كانت الجمهورية العراقية بحكم انضمامها الى هيئة العمل الدولية ملزمة بالتصديق على الاتفاقيات التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة اذا كانت هذه الاتفاقيات لا تتعارض ومصلحتها ولما كانت الاتفاقية الخاصة بتأليف هيئات الحد الأدنى للأجور رقم (26) من الاتفاقيات التي اخذ قانون العمل النافذ رقم (1) لسنة/1958 باحكامها ولما كانت المادة التاسعة عشرة من دستور المنظمة تقضي على دول المنظمة اتخاذ ما يلزم بصدد الاتفاقيات والتوصيات التي يقرها مؤتمر العمل الدولي، لذلك اعدت هذه اللائحة القانونية .