عنوان التشريع: قرار اقرار النظام الاساسي لمنظمة المؤتمر الاسلامي الشعيب واعتبار بغداد مقرا لها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 805
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-10-07 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
مادة 1
اقرار النظام الاساسي لمنظمة المؤتمر الاسلامي الشعبي .
مادة 2
تكون بغداد مقرا لمنظمة المؤتمر الاسلامي الشعبي .
مادة 3
تتمتع المنظمة بالمزايا التي يتضمنها قانون مزايا الاتحاد والمنظمات العربية غير الحكومية التي يكون مقرها العراق رقم (13) لسنة 1986 .
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
أضف تعليقك