رقم 2 لسنة 1977 تعليمات وزير التعليم العلي و البحث العلمي (دائرة دراسة المشاريع)

      التعليقات على رقم 2 لسنة 1977 تعليمات وزير التعليم العلي و البحث العلمي (دائرة دراسة المشاريع) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 2 لسنة 1977 تعليمات وزير التعليم العلي و البحث العلمي (دائرة دراسة المشاريع)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة /14/ من مادة 1 من النظام رقم /22/ لسنة 1976 التعديل الثالث لنظام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم /36/ لسنة 1970 أصدرنا التعليمات التالية :

دائرة دراسة المشاريع :
الهدف : تنسيق وإعداد التقارير الأولية والتصاميم والخرائط لمشاريع المؤسسات التابعة للوزارة ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الأجهزة المختصة في تلك المؤسسات.
الاختصاصات :
1- دراسة احتياجات الوزارة والمؤسسات التابعة لها من المباني ومناقشة تقريرها الفنية.
2- دراسة التوسعات للأبنية الجامعية ومدى ترابطها مع الأبنية القائمة.
3- إعداد الدراسات والمسوحات للأبنية الجامعية المشيدة وتقديم التقارير عن وضعها الحالي ومدى صلاحيتها وكيفية تطويرها.
4- وضع الأسس والقياسات والمواصفات النموذجية للأبنية الجامعية في ضوء الظروف الطبيعية.
5- دراسة صلاحية الموقع للأبنية الجامعية المقترحة وتقدير مدى صلاحيتها وملائمتها.
6- دراسة مقترحات المؤسسات لخطط التنمية والمناهج الاستثمارية وتقييمها من الناحية الفنية بالتعاون والتنسيق مع دائرة التخطيط التجميعي مديرية المالية والاستثمارات.
7- دراسة وتنظيم كافة المخابرات المتعلقة بمشاريع خطة التنمية من الناحية الفنية التي ترد للوزارة سواء أكان من مؤسساتها او دوائر أخرى.
8- تنظيم بطاقات متابعة لكافة مشاريع المؤسسات وتثبيت المعلومات التي ترد في التقارير الشهرية وإبداء الملاحظات حول تقدم العمل بتنفيذ هذه الأعمال.
9- دراسة وتدقيق وثائق المناقصات للمشاريع وجداول كمياتها والموصافات وشروط المقاولة بالتنسيق مع مديرية المالية والاستثمارات.
10- تقييم مستوى الإنجاز لمشاريع خطة التنمية وتحديد مدى تحقق أهداف المشروع.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي