تعليمات وزير التعليم العالي و البحث العلمي ( دائرة التخطيط التجميعي)

عنوان التشريع: تعليمات وزير التعليم العالي و البحث العلمي ( دائرة التخطيط التجميعي)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة /14/ من مادة 1 من النظام رقم /22/ لسنة 1976 التعديل الثالث لنظام وزارة التعليم العالي والبحث لعلمي رقم /36/ لسنة 1970 أصدرنا التعليمات التالية :

أولا : دائرة التخطيط التجميعي :
الهدف وضع المقترحات للإطار العام لخطة الوزارة وإعداد الخطط والمناهج الاستثمارية والخطط الأولية للقوى العاملة وتوزيعها ووضع التخمينات لمصروفات الوزارة.
الاختصاصات :
1 إعداد مشروع الخطة الشاملة للتعلم العالي على المدى القصير والبعيد في ضوء المقترحات التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الأخرى وفقا لحاجات خطة التنمية لتوفير الكوادر من مختلف الاختصاصات، وتقديم المقترحات لخطط القبول في الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية على المستويين الدراسة الجامعية الأولية والدراسات العليا، ومتابعة تنفيذ ذلك بحيث تشمل تلك الخطط إعداد الطلبة الذين يقبلون خلال السنوات المعينة موزعين حسب الاختصاص والكلية او المعهد.
2 إعداد تخمينات الميزانية العادية ومراقبة تنفيذها ودراسة الجوانب المتعلقة بالاستثمارات لمشاريع الوزارة ومؤسساتها في خطط التنمية والمناهج الاستثمارية.
3 جمع البيانات المتعلقة بالتعليم العالي من جوانبه المختلفة وما يتعلق منها خاصة بالقوى العاملة المطلوبة وخريجي الدراسة الثانوية وخريجي التعليم العالي لتحقيق الربط المتكامل بين التعليم العالي من جهة وسوق العمل من جهة أخرى.
4 إجراء المسوحات والدراسات المتعلقة بالجوانب الكمية للتعليم العالي من أعضاء هيئة تدريسية وخريجين وطلاب أبنية وتجهيزات وتمويل وذلك بقصد تشخيص الأوضاع القائمة ومن ثم الانطلاق نحو خطط المستقبل وحساب مقدار التوسع اللازم في إعداد الطلبة والأساتذة والأبنية والتجهيزات وتقدير ما يستلزمه ذلك من الاموال.
5 تنظيم الاستبيانات الدورية للظواهر والعمليات الداخلة في إطار التعليم العالي والبحث العلمي في القطر بالتعاون مع دوائر الإحصاء والتخطيط في المؤسسات التابعة للوزارة.
6 تحليل المعطيات الواردة في الاستبيانات بانتظام ودراستها لاستخلاص المؤشرات الأساسية منها وكذلك تحليل البيانات المنشورة من قبل الجهاز المركزي للإحصاء والدوائر ذات العلاقة.
7 وضع المؤشرات الأساسية لخطط البعثات والزملات والأجازات الدراسية للتعليم العالي في ضوء احتياجات الوزارة والمؤسسات الاخرىالتابعة لها وبالتعاون معها.
8 التعاون مع الدوائر المختصة في الوزارة لتنفيذ الدراسات المتعلقة بالتعليم العالي والعمل كحلقة وصل بين الدوائر المعنية في الوزارة ومجلس التخطيط.
9 إعداد الخطط الخاصة بالقوى العاملة في الوزارة وتوزيعها على أجهزتها المختلفة.
10 المساهمة في رفع مستوى الأداء والتأهيل للعاملين في الوزارة من غير أعضاء الهيئات التدريسية سواء عن طريق النشاطات الخاصة بذلك في مؤسسات هذه الوزارة او في المؤسسات الأخرى.
ثانيا : المديريات التابعة لدائرة التخطيط التجميعي واختصاصاتها :
أ – ” مديرية تجميع وتنسيق الخدمة “.
الهدف : إجراء الدراسات التخطيطية وتقديم المعلومات المتعلقة بالجانب الكمي لتعليم العالة إلى الدوائر المختصة في الوزارة وتنسيق الخطط الأولية وتوحيدها بخطة عامة تشمل كافة نشاطات الوزارة.
الاختصاصات :
1- وضع المقترحات للإطار العام لخطة الوزارة والخطط الشاملة للتعليم العالي بقسمية الأولى والعالي للمدى القصير والبعيد تمهيداً لعرضها على مجلس التعليم والبحث العلمي.
2- إجراء الدراسات التي يطلبها مجلس التعليم العالي والبحث العلمي.
3- إجراء المسوحات والدراسات المتعلقة بالجوانب الكمية للتعليم العالي وتزويد الدوائر المختصة بالوزارة بالمعلومات المتعلقة بهذا الجانب.
4- وضع مقترحات خطط القبول في الدراسات الجامعية الأولية والمعاهد الفنية والدراسات العليا تمهيدا لعرضها على مجلس التعليم العالي والبحث العلمي.
5- إجراء الدراسات المتعلقة باحتياجات المؤسسات التعليمية إلى أعضاء هيئات تدريسية ومساعدين وفنيين.
6- اقتراح المؤشرات الأساسية لخطة البعثات والزملات والأجازات الدراسية للتعليم العالي في ضوء احتياجات الوزارة والمؤسسات الأخرى بالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة.
7- تسلم الخطط الأولية المعدة من قبل الدوائر المختصة في ديوان الوزارة ومؤسساتها ومن المديريات المرتبطة بدائرة التخطيط التجميعي وبرمجتها وتوزيعها وإعدادها بصيغتها الأولية لعرضها على مجلس التعليم العالي والبحث العلمي.
8- العمل كحلقة وصل بين دوائر الوزارة ومجلس التخطيط في مجال إعداد الخطط واقتراح تعديلاتها في ضوء المعوقات التي قد تظهر أثناء التنفيذ.
ب – مديرية الإحصاء :
الهدف : تهيئة البيانات الإحصائية والمعلومات التي تحتاجها دوائر الوزارة والباحثون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
1- جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بالتعليم العالي من جوانبه المختلفة وثبوتيتها واصادارها بنشرات دورية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء.
آ – إحصائيات عن أعضاء الهيئات التدريسية والفنيين والإداريين والطلبة والأبنية والمختبرات والمكتبات والمرافق الأخرى في الجامعات العراقية ومؤسسة المعاهد الفنية.
ب – إحصائيات عن الطلبة العراقيين واختصاصاتهم خارج القطر.
ج إحصائيات عن الشهادات الأجنبية الممنوحة للطلبة العراقيين خريجي الجامعات الأجنبية وحقولها، والتي تم تقييمها من الجهات المختصة.

المحتوى 1
2 تحليل البيانات الإحصائية لاستخلاص المؤشرات الأساسية.
3 جمع البيانات الإحصائية التي تتطلبها الدراسات التي تقوم بها دوائر الوزارة.
4 تزويد الجهات الرسمية وشبه الرسمية بالإحصائيات المتعلقة بالتعليم العالي بالتنسيق مع الجهاو المركزي للإحصاء.
5 إجراء المسوحات الإحصائية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي التي يحتاجها نظام إدارة المعلومات في مديرية الحاسبة الالكترونية.
ج مديرية القوى العامة والتطوير الإداري :
الهدف :
1- المساهمة في إعداد وتطبيق خطة التنمية الإدارية لرفع كفاءة الجهاز الإداري.
2- المساعدة في تطوير الوحدات التنظيمية ورفع كفاءتها الإدارية.
3- إعداد وتقديم أساليب العمل الحديثة للمساهمة في القضاء على التخلف الإداري.
4- مواكبة التقدم العلمي في مجال الإدارة العامة والاستفادة من نتائج البحوث والدراسات لتطوير الوحدات التنظيمية بما يكفل تقديم أفضل الخدمات العامة.
الاختصاصات :
1- جمع المعلومات وإجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الإدارية في ديوان الوزارة ومراجعة وتحليل أهدافها واختصاصاتها واقتراح تطويرها.
2- دراسة أساليب العمل وإجراءاته داخل الوزارة واقتراح الحلول التي تؤدي إلى تبسيطها وإزالة العراقيل الناجمة عن تكدس وزخم الأعمال والتعطيل والازدواجية والتداخل.
3- دراسة الهسكل التنظيمي للوزارة والمؤسسات المناطة بها وتحديد المستويات الإدارية لهذه المسؤوليات والاختصاصات.
4- وضع (أوصاف أعمال) بين أهداف الوظائف والواجبات والاختصاصات والصلاحيات المناطة بها والعلاقات التنظيمية فيما بينها.
5- إصدار دليل القوى العاملة لديوان الوزارة وإعداد الخطط الأولية للقوى العاملة وتوزيعها على أجهزتها المختلفة.
6- اقتراح تدريب وتأهيل العاملين في ديوان الوزارة والعمل على رفع مستويات الأداء لديهم بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة.
7- المساهمة في تنفيذ الخطة التنمية الإدارية المقترحة عند إقرارها.
د مديرية المالية والاستشارات :
الهدف : إعداد تخمينات الميزانية العادية ومراقبة تنفيذها ودراسة الجوانب المتعلقة بالاستثمارات لمشاريع الوزارة ومؤسساتها في خطط التنمية والمناهج الاستثمارية ز
الاختصاصات :
المهام المتعلقة بالميزانية الاعتيادية :
1- إعداد تخمينات ميزانية ديوان الوزارة وتدقيق تخمينات ميزانيات المؤسسات وتنظيمها في ضوء الإطار العام للميزانية الاعتيادية ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها وإعداد تقارير دورية وسنوية عن تنفيذها.
2- إبلاغ المؤسسات بالقوانين والأنظمة والتعليمات والتعاميم التي تتعلق بتنفيذ الميزانية وتنظم سجلات بميزانيات وملاكات ديوان الوزارة ومؤسساتها لتأشير التعديلات التي تجرى عليها.
3- دراسة الطلبات التي ترد ن المؤسسات حول إجراء المناقلات او إضافة مبالغ إلى ميزانياتها او طلب الموافقات على صرف مبالغ يقع صرفها خارج صلاحياتها وتقديم المقترحات بشأنها واتخاذ الإجراءات التنفيذية بصددها.
المهام المتعلقة بخطط التنمية والمناهج الاستثمارية :
1- دراسة الجوانب المتعلقة بالاستثمارات من مقترحات المؤسسات لخطط التنمية والمناهج الاستثمارية وإعادة تنظيمها في ضوء المناقشات التي تجري حولها في ديوان الوزارة وابلاغ المؤسسات والدوائر المعينة في ديوان الوزارة بتفاصيل مشاريعها وأعمالها المقررة.
2- تنظيم بطاقة متابعة مالية لكل مشروع او عمل مقرر للوزارة ومؤسساتها لتثبيت المعلومات التي ترد في التقارير الشهرية ومتابعة جداول المصروفات الشهرية وتدقيقها وتوحيدها وإرسالها إلى الجهة المعنية في وزارة التخطيط.
3- إبداء الرأي في طلبات المؤسسات (قدر تعلق الأمر بالاستثمارات) بشان تعديل الكلف الكلية او التخصيصات السنوية وإعلان إحالة المناقصات والمباشرة بتنفيذ المشاريع واستملاك الأراضي وإطفاء حق التصرف في الأراضي من صنف المملوكة للدولة.
المهام المتعلقة بمناهج الاستيراد السنوية :
1- دراسات مقترحات المؤسسات لمناهج الاستيراد السنوية في الميزانية الاعتيادية والمنهاج الاستثماري وإعادة تنظيمها في ضوء التوجيهات بنصيبها من منهاج الاستيراد السنوي بعد إقرارها من قبل وزارة التجارة الخارجية ومتابعة تنفيذها وإعداد تقارير دورية وسنوية بذلك.
2- تاشير أسماء الشركات الأجنبية التي توضع على قوائم المقاطعة وإبلاغ المؤسسات بالقرارات التي تصدر عن الجهات المختصة بهذا الشأن.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أضف تعليقك