عنوان التشريع: قرار اضافة فقرة الى المادة (10) من قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980 واعتبار الفقرة (رابعا) لها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 802
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-10-06 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/1986 ما يلي :
مادة 1
تضاف الى المادة (10) من قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980 الفقرة التالية وتعتبر الفقرة (رابعا) لها :
رابعا – لرئيس مجلس قيادة الثورة قبول استقالة عضو المجلس الوطني خارج دورات انعقاد الرسمية .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
أضف تعليقك