عنوان التشريع: قرار اعفاء عضوين في المجلس التنفيذي لمنطقة كردستان واعادتهما الى الخدمة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 794
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-10-05 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/10/1986 ما يلي :
مادة 1
يعفى الدكتور عبد الرزاق شهاب عبد القادر الدباغ من عضوية المجلس التنفيذي لمنطقة كردستان ويعاد الى الخدمة في وزارة الصحة / دائرة صحة محافظة اربيل .
مادة 2
يعفى سعدي اسماعيل عبد الكريم البرزنجي من عضوية المجلس التنفيذي ويعاد الى الخدمة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة صلاح الدين .
مادة 3
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
ريس مجلس قيادة الثورة
أضف تعليقك