تعليمات عدد 2 لسنة 1977 وزارة النقل تعليمات وزير النقل بتعديل التعليمات عدد 1 لسنة 1976

      التعليقات على تعليمات عدد 2 لسنة 1977 وزارة النقل تعليمات وزير النقل بتعديل التعليمات عدد 1 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد 2 لسنة 1977 وزارة النقل تعليمات وزير النقل بتعديل التعليمات عدد 1 لسنة 1976
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام مادة 11 من قانون وزارة النقل رقم /6/ لسنة 1976 أصدرنا التعليمات التالية :

1- تلغى كلمة (مديرية) أينما وردت في تعليمات وزارة النقل عدد /1/ لسنة 1976 ويحل محلها كلمة /قسم/.
2- يراعى التدرج الآتي في التقسيمات الإدارية اللاحقة لمستوى القسم :
أ‌- الشعبة.
ب‌- الوحدة.
3- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير النقل